Deskripsi Masalah
Konsinyasi emas adalah layanan penitipan dan penjualan emas batangan di pegadaian. Emas yang anda titipkan di pegadaian akan dijual kembali, kemudian pegadaian akan memesan kembali emas pengganti dengan kadar dan berat yang sama. Sehingga emas yang anda miliki tetap utuh.
Simulasi alur konsinyasi emas:
Ibu Sri membeli emas batangan yang akan digunakan untuk investasi. Ibu Sri membeli emas di pegadaian. Untuk menghindari hilang atau pencurian dan juga agar mendapat keuntungan, ia melakukan registrasi dan menandatangani akad perjanjian konsinyasi yang berlaku selama 3 bulan.
Dalam masa konsinyasi, datanglah ibu Hani yang akan membeli emas batangan. Pada saat itu, emas milik ibu Sri diambil untuk dijual pada ibu Hani. Emas milik ibu Sri akan di gantikan oleh pegadaian dengan kadar dan berat yang sama. Selanjutnya hasil penjualan emas ibu Sri akan dibagi sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi emas batangan milik ibu Sri tetap utuh. Selain itu, ia juga menerima bagi hasil dari penjualan emas yang dititipkannya di pegadaian.
Ketentuan konsinyasi:
Emas yang akan anda titipkan harus dibeli di pegadaian. Emas tersebut dapat langsung di konsinyasikan di pegadaian. Jika anda membeli emas dengan cara mengangsur, maka anda harus melunasi terlebih dahulu. Setelahnya emas baru dapat di konsinyasikan.
Jika emas yang dititipkan di pegadaian terjual,nasabah akan mendapat pembagian hasil dari penjualan. Pembagian keuntungannya adalah 1/3 untuk pemilik emas, dan 2/3 untuk pegadaian. Ada pun biaya penitipan emas gratis selama belum terjual. Pegadaian menjamin keamanan emas milik nasabah yang telah diasuransikan. Sedangkan penjualan emas hanya bisa dilakukan 1 kali per akad. Setiap akad memiliki kontrak 3 bulan.
Keuntungan konsinyasi:
Anda akan menerima pembagian hasil dari penjualan emas, tanpa perlu khawatir akan rugi, karena nasabah pasti akan mendapatkan keuntungan walaupun harga emas sedang mengalami penurunan. Pegadaian akan mengganti emas anda sesuai kadar dan berat yang sama, sehingga emas anda akan tetap utuh.
Pertanyaan:
a. Termasuk praktek akad apakah diatas?
b. Jika tidak sah bagaimana jalan pintas bagi pihak nasabah maupun pihak pegadaian?
Jawaban:
a. Termasuk akad Mudlorobah (bagi hasil) yang sah menurut Hanafiyah dan Hanabilah.
b. Gugur
Refrensi :
¨ الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 38 / ص 51)
الْمُضَارَبَةُ بِالْوَدِيعَةِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَ الشَّافِعِيَّةُ وَ الْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَصِحُّ بِالْوَدِيعَةِ فِي يَدِ الْعَامِل أَوْ فِي يَدِ غَيْرِهِ ، كَمَا لَوْ قَال رَبُّ الْوَدِيعَةِ لِلْمُودَعِ : ضَارِبْ بِالْوَدِيعَةِ الَّتِي عِنْدَكَ وَالرِّبْحُ مُنَاصَفَةً بَيْنَنَا ، أَوْ قَال لآِخَرَ : ضَارِبْ بِالْوَدِيعَةِ الَّتِي لِي عِنْدَ فُلاَنٍ - مَعَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهَا - فَقَبِل كُلٌّ مِنْهُمَا ، فَإنَّ الْمُضَارَبَةَ تَنْعَقِدُ صَحِيحَةً ، لأِنَّ الْيَدَ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَصْفُهَا ، فَهِيَ قَبْل الْمُضَارَبَةِ وَحَال كَوْنِهَا وَدِيعَةً يَدُ أَمَانَةٍ ، وَهِيَ بَعْدَ الْمُضَارَبَةِ يَدُ أَمَانَةٍ كَذَلِكَ ، وَلأِنَّ الْوَدِيعَةَ مِلْكُ رَبِّ الْمَال فَجَازَ أَنْ يُضَارِبَ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ حَاضِرَةً فِي زَاوِيَةِ الْبَيْتِ ، فَإنْ كَانَتْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَجْهٍ يَضْمَنُهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُضَارِبَ عَلَيْهَا لأِنَّهَا صَارَتْ دَيْنًا (2) .وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِالْوَدِيعَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي يَدِ الْعَامِل ، وَذَلِكَ لاِحْتِمَال كَوْنِ الْمُودَعِ أَنْفَقَهَا فَتَكُونُ دَيْنًا ، وَالْمُضَارَبَةُ لاَ تَصِحُّ بِالدَّيْنِ ، إلاَّ أَنْ يُحْضِرَ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ ، وَيَقْبِضُهَا الْمُودَعُ وَيَدْفَعُهَا مُضَارَبَةً فَتَصِحُّ ، أَوْ يُحْضِرُهَا الْمُودَعُ وَيَشْهَدُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَال الَّذِي أَحْضَرَ هُوَ وَدِيعَةُ فُلاَنٍ عِنْدِي ، ثُمَّ يَدْفَعُهَا الْمُودَعُ مُضَارَبَةً فَتَجُوزُ ، فَإنْ لَمْ يَحْدُثْ شَيْءٌ مِنْ هَذَيْنِ الأْمْرَيْنِ ، وَقَال رَبُّ الْوَدِيعَةِ لِلْعَامِل : اتَّجِرْ بِمَا عِنْدَكَ مِنْ وَدِيعَةٍ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ مُنَاصَفَةٌ بَيْنَنَا مُضَارَبَةً ، فَاتَّجَرَ الْعَامِل بِالْوَدِيعَةِ ، فَإنَّ رِبْحَهَا لِرَبِّهَا وَخُسْرَهَا عَلَيْهِ ، وَلِلْعَامِل أَجْرُ مِثْلِهِ . وَقَالُوا : لاَ تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِالْوَدِيعَةِ عِنْدَ أَمِينٍ ، فَإنْ وَكَّل رَبُّ الْوَدِيعَةِ الْعَامِل عَلَى خَلاَصِهَا ثُمَّ يُضَارِبُ بِهَا أَوْ بِثَمَنِهَا بَعْدَ بَيْعِهَا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةً يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا - بَعْدَ الْعَمَل فِيهَا - لِلْعَامِل أَجْرُ مِثْلِهِ فِي تُوَلِّي تَخْلِيصِ الْوَدِيعَةِ ، وَبَيْعِهَا إنْ حَدَثَ ، فِي ذِمَّةِ رَبِّهَا ، رَبِحَ الْعَامِل أَوْ لَمْ يَرْبَحْ ، وَلِلْعَامِل كَذَلِكَ مُضَارَبَةُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِ الْمَال ، فَإنْ رَبِحَ أُعْطِيَ مِنْهُ مُضَارَبَةً مِثْلُهُ ، وَإنْ لَمْ يَرْبَحْ فَلاَ شَيْءَ لَهُ لاَ فِي الْمَال وَلاَ فِي ذِمَّةِ رَبِّهِ (1) .
¨ فتح القريب - (ج 1 / ص 88(
(فصل): في أحكام القراض وهو لغة مشتق من القرض وهو القطع، وشرعاً دفع المالك مالاً للعامل يعمل فيه وربح المال بينهما (وللقراض أربعة شرائط) أحدها (أن يكون على ناض) أي نقد (من الدراهم والدنانير) الخالصة فلا يجوز القراض على تبر ولا حلي ولا مغشوش ولا عروض ومنها الفلوس (و) الثاني (أن يأذن رب المال للعامل في التصرف) إذناً (مطلقاً) فلا يجوز للمالك أن يضيق التصرف على العامل، كقوله لا تشتر شيئاً حتى تشاورني أو لا تشتر إلا الحنطة البيضاء مثلاً، ثم عطف المصنف على قوله سابقاً مطلقاً قوله هنا (أو فيما) أي في التصرف في شيء (لا ينقطع وجوده غالباً) فلو شرط عليه شراء شيء يندر وجوده كالخيل البلق لم يصح (و) الثالث (أن يشرط له) أي يشرط المالك للعامل (جزءاً معلوماً من الربح) كنصفه أو ثلثه، فلو قال المالك للعامل قارضتك على هذا المال على أن لك فيه شركة أو نصيباً منه فسد القراض، أو على أن الربح بيننا ويكون الربح نصفين (و) الرابع (أن لا يقدَّر) القراض (بمدة) معلومة كقوله قارضتك سنة، وأن لا يعلق بشرط كقوله: إذا جاء رأس الشهر قارضتك والقراض أمانة (و) حينئذ (لا ضمان على العامل) في مال القراض (إلا بعدوان) فيه وفي بعض النسخ بالعدوان (وإذا حصل) في مال القراض (ربح وخسران جبر الخسران بالربح) واعلم أن عقد القراض جائز من الطرفين، فلكل من المالك والعامل فسخه.
¨ أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 380(
كِتَابُ الْقِرَاضِ مُشْتَقٌّ من الْقَرْضِ وهو الْقَطْعُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْمَالِكَ قَطَعَ لِلْعَامِلِ قِطْعَةً من مَالِهِ يَتَصَرَّفُ فيها وَقِطْعَةً من الرِّبْحِ وَيُسَمَّى أَيْضًا مُضَارَبَةً لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَضْرِبُ بِسَهْمٍ في الرِّبْحِ وَلِمَا فيه غَالِبًا من السَّفَرِ الْمُسَمَّى ضَرْبًا.
¨ البجيرمي على الخطيب (2/ 380)
قوله وحقيقته عقد إلخ القراض شرعا عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة ليكون الربح بينهما على حسب ما يشرطانه قوله ويشترط كونه نقدا خالصا إلخ قال البلقيني لا يصح على نقد تعلق به رهن لازم لغير العامل أو كان معينا في معاوضة غير مقرض قلتهما تخريجا ا هـ.
¨ الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 567(
تعريف المضاربة: المضاربة: هي أن يدفع المالك إلى العامل مالاً ليتجر فيه، ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ما شرطا (1) . وأما الخسارة فهي على رب المال وحده، ولا يتحمل العامل المضارب من الخسران شيئاً وإنما هو يخسر عمله وجهده.وعرفها صاحب الكنز بقوله: هي شركة بمال من جانب، وعمل من جانب.
¨ أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 380)
الأول في أركان صحته الأخصر أركانه وهي خمسة رأس مال وعمل وربح وصيغة وعاقدان الأول رأس المال ويشترط كونه نقدا خالصا معلوما معينا مسلما للعامل فلا يصح إلا على الدراهم والدنانير لا المغشوشة والفلوس والحلي والتبر وسائر العروض كما صرح به بعد لأن في القراض إغرارا إذ العمل فيه غير مضبوط والربح غير موثوق به وإنما جوز للحاجة فاختص بما يروج بكل حال وتسهل التجارة به ولأن الدراهم والدنانير ثمنان لا يختلفان بالأزمنة والأمكنة إلا قليلا ولا يقومان بغيرهما والعروض تختلف قيمتها فلو رجعت رأس مال لزم إما أخذ المالك جميع الربح أو أخذ العامل بعض رأس المال ووضع القراض على أن يشتركا في الربح وينفرد المالك برأس المال وجعل الرافعي التعليل الثاني أشهر وبينه ونظر فيه بما يطول ذكره الركن الثاني العمل ويشترط كونه تجارة وتوابع لها كنشر الثياب وطيها كما سيأتي غير مضيقة بالتعيين ولا مؤقتة بوقت --- وإن شرط أن لا يشتري أو لا يبيع إلا من زيد أو لا يشتري إلا هذه السلعة لم يصح للتضييق على العامل ولأن الشخص المعين قد لا يعامله وقد لا يجد عنده ما يظن فيه ربحا وقد لا يبيع إلا بثمن غال أو لا يشتري إلا بثمن بخس والسلعة المعينة قد لا يجد فيها ربحا فإن نهاه عنهما أي عن شراء السلعة وعن الشراء أو البيع من زيد صح لأنه يمكنه شراء غير هذه السلعة والشراء أو البيع من غير زيد قال الماوردي ولو شرط أن لا يتصرف إلا في سوق معين صح بخلاف الحانوت المعين لأن السوق المعين كالنوع العام والحانوت المعين كالعرض المعين قال ولو قال قارضتك ما شئت أو ما شئت جاز لأن ذلك شأن العقود الجائزة
¨ الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 580)
وأما شروط الربح فهي ما يأتي :أولاً ـ أن يكون الربح معلوم القدر: لأن المعقود عليه أو المقصود من العقد هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد (3) . وإذا دفع شخص لآخر ألف درهم على أن يشتركا في الربح، ولم يبين مقدار الربح، جاز العقد، ويكون الربح بينهما نصفين؛ لأن الشركة تقتضي المساواة كما في قوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكاء ُفي الثلث} [النساء:12/4
¨ حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 8 / ص 429)
(وَلِلْقِرَاضِ أَرْبَعَةُ شَرَائِطَ ) الْأَوَّلُ : ( أَنْ يَكُونَ ) عَقْدُهُ ( عَلَى نَاضٍّ ) بِالْمَدِّ وَتَشْدِيدِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ مَا ضُرِبَ ( مِنْ الدَّرَاهِمِ ) الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ ( وَ ) مِنْ ( الدَّنَانِيرِ ) الْخَالِصَةِ ، وَفِي هَذِهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ شَرْطَ الْمَالِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْأَرْكَانِ أَنْ يَكُون نَقْدًا خَالِصًا ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً ؛ وَأَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا بِيَدِ الْعَامِلِ ، فَلَا يَصِحُّ عَلَى عَرْضٍ وَلَوْ فُلُوسًا وَتِبْرًا وَحُلِيًّا وَمَنْفَعَةً ؛ لِأَنَّ فِي الْقِرَاضِ إغْرَارًا ، إذْ الْعَمَلُ فِيهِ غَيْرُ مَضْبُوطٍ وَالرِّبْحُ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ ، وَإِنَّمَا جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ فَاخْتَصَّ بِمَا يَرُوجُ بِكُلِّ حَالٍ وَتَسْهُلُ التِّجَارَةُ بِهِ .وَلَا عَلَى نَقْدٍ مَغْشُوشٍ وَلَوْ رَائِجًا لِانْتِفَاءِ خُلُوصِهِ .نَعَمْ إنْ كَانَ غِشُّهُ مُسْتَهْلَكًا جَازَ قَالَهُ الْجُرْجَانِيِّ .وَلَا عَلَى مَجْهُولِ جِنْسًا أَوْ قَدْرًا أَوْ صِفَةً ، وَلَا عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَأَنْ قَارَضَهُ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ مِنْ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ .وَكَأَنْ قَارَضَهُ عَلَى إحْدَى صُرَّتَيْنِ وَلَوْ مُتَسَاوِيَتَيْنِ ، وَلَا يَصِحُّ بِشَرْطِ كَوْنِ الْمَالِ بِيَدِ غَيْرِ الْعَامِلِ كَالْمَالِكِ لِيُوفِيَ مِنْهُ ثَمَنَ مَا اشْتَرَاهُ الْعَامِلُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ .وَشُرِطَ فِي الْمَالِكِ مَا شُرِطَ فِي مُوَكِّلٍ ، وَفِي الْعَامِلِ مَا شُرِطَ فِي وَكِيلٍ وَهُمَا الرُّكْنَانِ الْأَوَّلَانِ ؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ تَوْكِيلٌ وَتَوَكُّلٌ ، وَأَنْ يَسْتَقِلَّ الْعَامِلُ بِالْعَمَلِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْعَمَلِ مَتَى شَاءَ ، فَلَا يَصِحُّ شَرْطُ عَمَلِ غَيْرِهِ مَعَهُ ؛ لِأَنَّ انْقِسَامَ الْعَمَلِ يَقْتَضِي انْقِسَامَ الْيَدِ ، وَيَصِحُّ شَرْطُ إعَانَةِ مَمْلُوكِ الْمَالِكِ مَعَهُ فِي الْعَمَلِ ، وَلَا يَدَ لِلْمَمْلُوكِ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ فَجَعَلَ عَمَلَهُ تَبَعًا لِلْمَالِ ؛ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِرُؤْيَةٍ أَوْ وَصْفٍ ، وَإِنْ شُرِطَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ جَازَ .
¨ الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 571)
وأركان المضاربة عند الجمهور ثلاثة: عاقدان (مالك وعامل) ومعقود عليه (رأس المال، والعمل والربح)، وصيغة (إيجاب وقبول) وعدها الشافعية خمسة: مال وعمل وربح (1) وصيغة وعاقدان.نوعاها: المضاربة نوعان: مطلقة ومقيدة (2) : فالمطلقة: هي أن يدفع شخص المال إلى آخر بدون قيد، ويقول: «دفعت هذا المال إلىك مضاربة على أن الربح بيننا كذا مناصفة أو أثلاثاً، ونحو ذلك» أو هي أن يدفع المال مضاربة من غير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل ومن يعامله. والمقيدة: هي أن يعين شيئاً من ذلك أو أن يدفع إلى آخر ألف دينار مثلاً مضاربة على أن يعمل بها في بلدة معينة، أو في بضاعة معينة، أو في وقت معين، أو لا يبيع ولا يشتري إلا من شخص معين. وهذان النوعان الأخيران (حالة التأقيت وتخصيص شخص) جائزان عند أبي حنيفة وأحمد، وغير جائزين عند مالك والشافعي. وكذلك يجوز إضافتها إلى المستقبل عند الأولين ولا يجوز عند الآخرين كأن يقول رب المال: ضارب بهذا المال ابتداء من الشهر الآتي. وأما تعليق المضاربة على شرط كما إذا قال صاحب المال: إذا جاءك فلان بالدين الذي لي في ذمته (ومقداره ألف دينار) وسلمك إياه فضارب به، فقد أجازه الحنابلة والزيدية ولم يجزه الحنفية والمالكية والشافعية؛ لأن المضاربة تفيد تمليك جزء من الربح، والتمليك لا يقبل التعليق (3) . ويشترط في المضاربة عند الشافعية والمالكية أن تكون مطلقة، فلا تصح مقيدة بنوع معين من التجارة، ولا بشخص معين، ولا ببلد معين. ولا يشترط تعيين مدة فيها، فإن عينت مدة لا يتمكن فيها العامل من المتاجرة، فسدت الشركة، وإن عينت مدة يتمكن فيها من التجارة، ثم منع العامل من الشراء، ولم يمنع من البيع، صح ذلك لتمكنه من الربح بالبيع.
¨ أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 2 / ص 330)
فَرْعٌ وَإِنْ أَوْدَعَهُ ثَوْبًا ثُمَّ أَذِنَ له في اللُّبْسِ فَلَبِسَ صَارَ عَارِيَّةً فَإِنْ لم يَلْبَسْهُ فَهُوَ بَاقٍ على كَوْنِهِ وَدِيعَةً