Breaking

Rabu, 28 Februari 2018

Sampaikanlah walaupun hanya setengah ayat !

Bolehkah berpatokan penuh pada aplikasi digital falak untuk menentukan waktu sholat ?

Bolehkah berpatokan penuh pada aplikasi digital falak untuk menentukan waktu sholat ?

digital falak

Deskripsi Masalah
Dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, banyak sekali bermunculan aplikasi-aplikasi hebat, diantaranya aplikasi digital falak. Aplikasi tersebut selain bisa kita gunakan sebagai kalender masehi dan hijriyah, juga bisa untuk menentukan awal masuk waktu sholat, menentukan arah kiblat, awal ramadlan dll. Aplikasi seperti diatas akan terasa sangat bermanfaat saat mati lampu, atau sedang berada di daerah yang mayoritas penduduknya non muslim yang mana didaerah tersebut sangat suit didengar suara adzan.
Pertanyaan:
a.   Bolehkah kita berpatokan penuh pada aplikasi tersebut untuk menentukan waktu sholat, buka puasa, menentukan arah qiblat dan sebagainya?
b.   Kalau tidak bisa, bagaimanakah solusi terbaik bagi orang yang sedang berada di daerah seperti diatas untuk mengetahui arah qiblat, awal waktu sholat, dsb?
Jawaban:
a.      Tidak boleh berpatokan penuh terhadap aplikasi tersebut, tapi untuk menggunakan aplikasi tersebut butuh terhadap uji coba validitasnya.
b.     Gugur.
Refrensi:
¨    حاشية الشرواني على تحفة المحتاج –ج 1 صـــ 437
 والحاصل أن المراتب ست أحدها إمكان معرفة الوقت بيقين ثانيها وجود من يخبر عن علم ثالثها رتبة دون الإخبار عن علم وفوق الاجتهاد وهي المناكيب المحررة ، والمؤذن الثقة في الغيم رابعها إمكان الاجتهاد من البصير خامسها إمكانه من الأعمى سادسها عدم إمكان الاجتهاد من الأعمى ، والبصير فصاحب الأولى يخير بينها وبين الثانية حيث وجد من يخبر عن علم فإن لم يجده خير بينهما وبين الثالثة فإن لم يجد الثالثة خير بين الأولى ، والرابعة وصاحب الثانية لا يجوز له العدول إلى ما دونها وصاحب الثالثة يخير بينها وبين الاجتهاد وصاحب الرابعة لا يجوز له التقليد وصاحب الخامسة تخير بينها وبين السادسة وصاحب السادسة يقلد ثقة عارفا ا هـ

¨    حاشية البجيرمي على المنهج  - (ج 2 / ص 263)
وَيَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى بَيْتِ الْإِبْرَةِ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ وَالْقِبْلَةِ لِإِفَادَتِهَا الظَّنَّ بِذَلِكَ كَمَا يُفِيدُهُ الِاجْتِهَادُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ مَعَ وُجُودِهَا وَحِينَئِذٍ يُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَحَارِيبِ وَقَدْ جَعَلُوهَا فِي دُخُولِ الْوَقْتِ كَالْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ ح ل .

¨    بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 79)
(مسألة : ك) : تنقسم المحاريب إلى ما ثبت أنه صلى فيه ، إما بطريق التواتر كمحراب مسجده عليه الصلاة والسلام ، فله حكم رؤية الكعبة في جميع ما ذكروه من عدم جواز الاجتهاد مطلقاً ، والأخذ بالإخبار عن علم إذا خالفه ، وكذا بطريق الآحاد ، لكن ليس له حكم القطع من كل الوجوه ، ويمتنع الاجتهاد فيه يمنة ويسرة أيضاً ، وألحق بمحرابه محاذيه ، وإلى ما لم يثبت أنه صلى فيه ، فإن كان بمحل نشأ به قرون من المسلمين ، أو كثر به المارّون منهم ، بحيث لا يقرون على الخطأ وسلم من الطعن ، لم يجز الاجتهاد جهة وجاز يمنة ويسرة ولم يجب على المعتمد ، فإن انتفى شرط من ذلك وجب الاجتهاد مطلقاً ، والمراد باليمنة وضدها أن لا يخرج عن الجهة التي فيها الكعبة كما مرّ ، ويجوز الاعتماد على بيت الإبرة يعني الديرة في دخول الوقت والقبلة لإفادتها الظن كالاجتهاد. فائدة : ضبط أبو حامد السفر القصير بميل والقاضي بالخروج لمحل لا يسمع منه النداء وبينهما تقارب ، والأوّل أضبط ، والثاني أحوط لزيادته على الأول والمعتمد اهـ إمداد.

¨    حواشي الشرواني - (ج 1 / ص 436)
قوله: (وللمنجم الخ) أي يجوز له ولا يجب عليه وهو من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني وفي معناه الحاسب وهو من يعتمد منازل النجوم وتقدير سيرها مغني ويأتي في الشارح مثله. قوله: (العمل بحسابه) أي جوازا لا وجوبا كما صرح به غيره وهو شامل لما لو عجز عن اليقين وقد ينظر فيه حينئذ فإن جريان العادة الالهية بوصول النجم المخصوص إلى المحل المخصوص في الوقت المخصوص أقوى في إفادة الظن بدخول الوقت من سماع صوت الديك فليتأمل ثم رأيت سم على المنهج نقل عن م ر وجوب عمله بحسابه كنظيره في الصوم عنده بصري عبارة ع ش بل يجب عليه ذلك كما نقله سم على المنهج عن الشارح م ر اه. قوله: (ولا يقلده فيه غيره) سيأتي في الصوم أن لغيره العمل به فيحتمل مجيئه هنا وأن يفرق بأن أمارا ت دخول الوقت أكثر وأيسر من أمارات دخول رمضان سم على حج والاقرب عدم الفرق كما صرح به م ر في فتاويه ع ش عبارة البجيرمي والمعتمد أنه متى غلب على ظنه صدقهما أي المنجم والحاسب جاز تقليدهما قياسا على الصوم كما في ع ش وقرره شيخنا الحفني اه عبارة الكردي على شرح بأفضل والذي اعتمده المغني والتحفة والنهاية وغيرها عدم جواز تقليدهما هنا وكذلك الصوم في التحفة والمغني والاسنى وجرى الشهاب الرملي ووافقه الطبلاوي والجمال الرملي على وجوب تقليدهما فيه أي الصوم وقيده الجمال الرملي بما إذا ظن صدقهما وقال سم القياس الوجوب إذا لم يظن صدقهما ولا كذبهما وهماعدلان اه.

¨    حاشية الباجوري ج 1 صـــ 213
والرابع العلم بدخول الوقت او ظن دخوله بالاجتهاد فلو صلى بغير ذلك لم تصح صلاته وإن صادف الوقت (قوله العلم بدخول الوقت) اي العلم بمفسه بدخول الوقت المحدد شرعا للصلاة وهذا هو المرتبة الاولى التي العلم بالنفس ومثله إخبار الثقة عن علم وفي معناه أذان المؤذن العارف في الصحو فيمتنع عليه الاجتهاد معه ويجوز له تقليده في الغيم لأنه لا يؤذن الا في الوقت غالبا نعم إن علم أن أذانه عن اجتهاد امتنع تقليده لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا....إلى أن قال....ومثل العلم بالنفس أيضا رؤية المزاول الصحيحة والمناكب الصحيحة والساعات المجربة وبيت الإبرة لعارف به فإنه قد يدل على الوقت فهذا كله في مرتبة واحدة. وقوله أو ظن دخوله بالاجتهاد اشارة الى المرتية الثانية التي هي الاجتهاد بورد من قرآن او درس او مطالعة علم او نحو ذلك كخياطة وصوت ديك او نحوه كحمار مجرب وهو يقول في صياحه با غافلون اذكرو الله....الى ان قال...ومعنى كون الاجتهاد مرتبة ثانية أنه إن حصل العلم بالنفس او ما في معناه من المرتبة الأولى امتنع عليه الاجتهاد لأنه ربما أداه الى خلاف ذلك. وإن لم يحصل العلم بالنفس بالفعل ولا شيء مما في معناه كان له الاجتهاد ولو مع إمكان العلم بالنفس أو إخبار الثقة أو نحو ذلك. وسكت عن المرتبة الثالثة وهو تقليد المجتهد عند العجز عن الاجتهاد فلا يقلد المجتهد مع القدرة على الاجتهاد وهذا في حق البصير واما الاعمى فله تقليد المجتهد ولو مع القدرة على الاجتهاد لأن شأنه العجز عنه. والحاصل أن مراتب الوقت ثلاثة العلم بالنفس وما في معناه والاجتهاد وتقليد المجتهد.

¨    الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 269)
وأما شروط الصحة فهي سبعة: أحدها: طهارة البدن من الحدثين: ثانيها: طهارة البدن، والثوب، والمكان من الخبث، ثالثها: ستر العورة، رابعها: استقبال القبلة، خامسها: العلم بدخول الوقت، ولو ظناً، ومراتب العلم ثلاث، أولاً: أن يعلم بنفسه أو بغخبار ثقة عرف دخول الوقت بساعة مضبوطة، أو بسماع مؤذن عارف بدخول الوقت، كؤذني المساجد التي بها ساعات، ونحو ذلك، ثانياً: الاجتهاد، بأن يتحرى دخول الوقت بالوقت بالوسائل الموصلة، ثالثاً: تقليد المتحري؛ ويلزم، أن يراعى هذا الترتيب في حق البصير. أما الأعمى فيجوز له التقليد.

¨    نهاية المحتاج مع حاشية الشيخ علي الشبراملسي عليه- ج 1 صــ 380 مكتبة مصطفى بابي الحلبي
ويجوز للمنجم والحاسب العمل بمعرفتهما وليس لأحد تقليدهما فيه .والحاسب كما سيأتي في الصوم من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره. والمنجم من يرى أول الوقت طلوع النجم الفلاني . ( قوله : ويجوز للمنجم ) بل يجب عليه ذلك كما نقله سم على منهج عن الشارح  وعبارته فرع  قالوا للمنجم اعتماد حسابه ولا يقلد غيره .واعتمد م ر أنه يجب عليه اعتماد حسابه على طريق ما اعتمده من أنه يجب عليه صوم رمضان إذا عرفه بالحساب ويجزيه كما يأتي  ( قوله : وليس لأحد تقليدهما ) سيأتي في الصوم أن لغيره العمل به فيحتمل مجيئه هنا ، وأن يفرق بأن أمارات دخول الوقت أكثر وأيسر من أمارات دخول رمضان ا هـ سم على حج ، والأقرب عدم الفرق فإن المدار على ما يغلب على الظن دخول الوقت وهو حاصل حيث اعتقد صدقه ، ثم رأيت م ر صرح به في فتاويه

¨    حاشية الشرواني على تحفة المحتاجج 1 صـــ 436 دار احياء التراث العربي
وللمنجم العمل بحسابه ولا يقلده فيه غيره ( قوله : وللمنجم إلخ ) أي : يجوز له ولا يجب عليه وهو من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني وفي معناه الحاسب وهو من يعتمد منازل النجوم وتقدير سيرها مغني ويأتي في الشارح مثله ( قوله  العمل بحسابه ) أي : جوازا لا وجوبا كما صرح به غيره وهو شامل لما لو عجز عن اليقين وقد ينظر فيه حينئذ فإن جريان العادة الإلهية بوصول النجم المخصوص إلى المحل المخصوص في الوقت المخصوص أقوى في إفادة الظن بدخول الوقت من سماع صوت الديك فليتأمل ، ثم رأيت سم على المنهج نقل عن م ر وجوب عمله بحسابه كنظيره في الصوم عنده بصري عبارة ع ش ، بل يجب عليه ذلك كما نقله سم على المنهج عن الشارح م ر ا هـ .( قوله : ولا يقلده فيه غيره ) سيأتي في الصوم أن لغيره العمل به فيحتمل مجيئه هنا وأن يفرق بأن أمارات دخول الوقت أكثر وأيسر من أمارات دخول رمضان سم على حج ، والأقرب عدم الفرق كما صرح به م ر في فتاويه ع ش عبارة البجيرمي ، والمعتمد أنه متى غلب على ظنه صدقهما أي المنجم ، والحاسب جاز تقليدهما قياسا على الصوم كما في ع ش وقرره شيخنا الحفني ا هـ عبارة الكردي على شرح بافضل والذي اعتمده المغني ، والتحفة ، والنهاية وغيرها عدم جواز تقليدهما هنا ، وكذلك الصوم في التحفة ، والمغني ، والأسنى وجرى الشهاب الرملي ووافقه الطبلاوي والجمال الرملي على وجوب تقليدهما فيه أي الصوم وقيده الجمال الرملي بما إذا ظن صدقهما وقال سم القياس الوجوب إذا لم يظن صدقهما ولا كذبهما وهما عدلان ا هـ

¨    الجامع في القواعد والضوابط و المقاصد الفقهية ج 2 ص 745
ظاهرة وجود اكثر من جدول حسابي للصلوات في البلاد الغربية وفي أميركا خاصة وتين وجود الخطاء في بعض هذه الجداول  وقد رأينا ونقل إلينا عبر كثير من الناس في هذه البلاد أن الجداول الفلكية الحسابية لمواقيت الصلوات قد كثرت وتعددت وأن بين بعضها إختلافا شديدا وعلى وجه الخصوص في وقوت صلاتي الصبح والمغرب وهما الأساس في امساك الصائم وفطره. وقد افتينا هؤلاء بعرض تلك الجداول على العلامات الظاهرة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد وقوت الصلوات. فلينظروا في طلوع الفجر الصادق الى ان قال- فأي الجداول أصابت هذا فهي الأقرب إلى الصواب أيها خالفت ذلك فهي الأبعد والله تعالى أعلم وهذا يؤكد ماقلنا قبل قليل في الوحه الرابع من أن الإستعانة بالجداول انما كانت لعموم الحاجة لا لكونها تصلح لتحديد المواقيت استقلالا عن العلامات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم.

¨    فتاوى دار الإفتاء المصرية (9/  147)
)السؤال( يشترط بعض الفقهاء استقبال عين الكعبة فى الصلاة، فكيف يعرفها من كان بعيدا عنها؟ )الجواب( من كان فى القرى والأمصار التى فيها مساجد وبها محاريب لمعرفة القبلة كان عليه أن يلتزم الاتجاه إلى حيث تتجه المحاريب ، وذلك خاص بالمحاريب التى نصبها الصحابة والتابعون ، ولا يجوز الاتجاه إلى غيرها ، وإلا بطلت صلاته ، ومثلها المساجد التى اعتمد المسلمون محاريبها كما قال جمهور الفقهاء . والمالكية خصصوا المحاريب التى لا يجوز التحرى مع وجودها بأربعة ، التى هى : مسجد النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومسجد بنى أمية بالشام ، ومسجد القيروان بشمالى أفريقيا ومسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة . أما غير هذه المحاريب ، فإن كانت بالمصر -أى بالمدينة- وأقرها العارفون بالقبلة جاز لمن كان أهلا للاجتهاد والتحرى أن يقلدها ، أما من لم يكن أهلا لذلك فيجب عليه أن يقلدها . وإن كانت المحاريب بالقرى فلا يجوز لمن كان أهلا للاجتهاد والتحرى أن يقلدها ، أما غيره فيقلدها وجوبا إن لم يجد مجتهدا يقلده . والشافعية يجوِّزون -مع وجود المحاريب- الاستدلال على القبلة بالطرق المعروفة . هذا الحكم هو بالنسبة للمحاريب الموجودة فى المساجد ، فإذا لم توجد محاريب قال جمهور العلماء : يجب عليه أن يسأل أهل الثقة والخبرة إن وجدوا ، وإلا اجتهد هو بنفسه ، ولعل من أهل الثقة والخبرة " البوصلة " الحديثة المعتمدة من الخبراء ، ومن وسائل الاجتهاد النظر فى مواقع الشمس والنجوم إن كان عالما بدلالتها ، وللعلماء كلام كثير فى ذلك يطلب من مظانه . والاجتهاد مهما كانت وسيلته ظنى لا يقينى، ولو تبين خطؤه بعد الصلاة فلا إعادة ولو كان التبين يقينا عند الجمهور، وتجب الإعادة عند الشافعية، أما تبين الخطأ أثناء الصلاة فإنه يضر، وهل يبطل الصلاة أو يلزم إتمامها على الظن الجديد؟ خلاف . ثم قال العلماء : من ترك الاجتهاد وهو قادر عليه فصلاته باطلة عند الجمهور. هذا ملخص ما قاله العلماء فى فقه المذاهب ، وجاء فى كتاب المغنى لابن قدامة "ج 1 ص 460 ، 461" قوله : قال بعض أصحابنا -أى الحنابلة- الناس فى استقبالها -أى القبلة- على أربعة أضرب :
1- فمنهم من يلزمه اليقين ، وهو من كان معاينا للكعبة، أو كان بمكة من أهلها، أو ناشئا بها من وراء حائل محدث كالحيطان ، ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقينا ، وهكذا إن كان بمسجد النبى صلى الله عليه وسلم ، لأنه متيقن صحة قبلته ، فإن النبى صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ .
2- ومنهم من فرضه الخبر -أى العلم- وهو من كان بمكة غائبا عن الكعبة من غير أهلها ووجد مخبرا يخبره ، أو كان غريبا نزل بمكة فأخبره أهل الدار، وكذلك لو كان فى مِصْرٍ أو قرية ، ففرضه التوجه إلى محاريبهم وقبلتهم المنصوبة ، لأن هذه القبل ينصبها أهل الخبرة والمعرفة ، فجرى ذلك مجرى الخبر فأغنى عن الاجتهاد، وإن أخبره مخبر من أهل المعرفة بالقبلة ، إما من أهل البلد أو من غيره صار إلى خبره ، وليس له الاجتهاد، كما يقبل الحاكم النص من المجتهد ولا يجتهد .
3-ومنهم من فرضه الاجتهاد، وهو من عدم هاتين الحالتين ، وهو عالم بالأدلة .
4 -ومنهم من فرضه التقليد، وهو الأعمى ومن لا اجتهاد له وعدم الحالين ، ففرضه تقليد المجتهدين . والواجب على هذين وسائر من بعد من مكة طلب جهة الكعبة دون إصابة العين .
قال أحمد : ما بين المشرق والمغرب قبلة . فإن انحرف عن القبلة قليلا لم يعد، ولكن يتحرى الوسط ، وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعى فى أحد قوليه كقولنا ، والآخر: الفرض إصابة العين ، لقول اللّه تعالى : { وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره} ولأنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة فلزمه التوجه إلى عينها كالمعاين .
ولنا -أى دليل الحنابلة- قول النبى صلى الله عليه وسلم " ما بين المشرق والمغرب قبلة" رواه الترمذى وقال : حسن صحيح ، وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة ، ولأنه لو كان الغرض إصابة العين لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة ، فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها ، وشطر البيت نحوه وقِبَلَه ثم ذكر ابن قدامة فى صفحة 495 أن دلالة المشرك على القبلة لا تتبع بحال من الأحوال ، وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره ولا روايته ولا شهادته ، لأنه ليس بموضع أمانة ، انتهى .

فهل معنى ذلك أن الآلات التى يعرف بها اتجاه القبلة ، ومنها "البوصلة" والتى صنعها غير المسلمين لا يجوز الاعتماد عليها؟ الأمر يحتاج إلى نظر، وبخاصة أنها منتشرة إلى حد كبير .

ngaji9.com: Sampaikanlah walaupun hanya setengah ayat !