Deskripsi Masalah
Kang Ridho merupakan santri senior di pesantrennya. Selain santri, ia juga menjadi pengurus daerah yang berkewajiban untuk menjaga santri-santri lain yang satu daerah dengannya. Kang ridho berdomisili di daerah T-01 bersama santri yang lain yang berjumlah 25 orang. Setiap malam mereka tidur satu kamar ala kadarnya karena memang sudah menjadi kebijakan pesantren tidak boleh tidur di daerah lain.
Kang Ridho memiliki kebiasan unik, yaitu mendengkur (Ngerrok, Madura, red)saat waktu tidur. Ini merupakan kebiasaannya mulai kecil karena ia memiliki penyakit pada bagian dalam organ tubuhnya. Uniknya lagi dia akan mendengkur apabila tidur dengan terlentang. Berbeda apabila dia tidur miring atau tengkurap maka suara dengkurnya akan hilang.
Santri-santri yang lain yang semasa dengan kang Ridho, sering kali mengingatkannya untuk segera berobat atau melakukan terapi, namun kang Ridho tidak meresponnya. Disamping itu, santri-santri yang lain sangat merasa risih dan terganggu, dengan suara dengkur kang Ridho. Namun karena kang ridho sudah senior mereka takut dan merasa tidak enak untuk mengingatkannya. Sehinnga dengan begitu terpaksa mereka menikmatinya meski dengan perasaan yang sangat dan sangat terpaksa.
Pertanyaan:
a. Apakah kang Ridho wajib berobat mengingat suara dengkurnya mengganggu santri-santri yang lain?
b. Selama masih belum berobat, apakah kang ridho wajib untuk tidak tidur terlentang supaya tidak mendengkur?
c. Kalau tidak wajib apa yang harus di lakukan oleh kang Ridho dan santri-santri yang lain agar sama-sama merasa nyaman?
Jawaban :
a. Tidak wajib berobat,karena bukan penyakit. tapi kang Ridho wajib berusaha menghilangkan dengkurnyan agar tidak mengganggu temannya.
b. gugur
c. gugur
Refrensi :
¨ صحيح مسلم - (ج 4 / ص 1875)
2410 -حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن عائشة قالت : أرق رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة قالت وسمعنا صوت السلاح فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من هذا ؟ قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جئت أحرسك قال عائشة فنام رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى سمعت غطيطه [ ش ( أرق ) أي سهر ولم يأته نوم والأرق السهر ويقال أرقني الأمر تأريقا أي أسهرني ورجل أرق على وزن فرح ( غطيطه ) هو صوت النائم المرتفع
¨ الأشباه والنظائر ـ للإمام تاج الدين السبكى - (ج 1 / ص 51)
القاعدة الثانية : الضرر يزال ومن ثم الرد بالعيب والحجر والشفعة والقصاص والحدود والكفارات ، وضمان المتلف والقسمة ونصب الأئمة ، والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين. ويدخل فيها : الضرر لا يزال بالضرر وهو كعائد لعود على قولهم : الضرر يزال -أي يزال ولكن لا يضرر- فشأنهما شأن الأخص مع الأعم في الحقيقة. بل هم سواء ؛ لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق
¨ الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 381)
الشافعية قالوا : لا يكره النوم في المسجد إلا إذا ترتب عليه تهويش كأن يكون للنائم صوت مرتفع بالغطيط
¨ الجمل على شرح المنهج الجزء الثاني ص: 134
(و) أن (يتداوى) المريض لخبر البخاري ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء وخبر أن الأعراب قالوا يا رسول الله أنتداوى فقال تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا الهرم رواه الترمذي وغيره وصححوه قال في المجموع فإن ترك التداوي توكلا فهو فضيلة (وكره إكراهه عليه) لما فيه من التشويش عليه قال في المجموع وخبر لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم ضعيف ضعفه البيهقي وغيره وادعى الترمذي أنه حسن (قوله وأن يتداوى المريض) نقل القاضي عياض الإجماع على عدم وجوبه وإنما لم يجب كأكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة بالخمر لعدم القطع بإفادته بخلافهما ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه ا هـ شرح م ر وقوله لعدم القطع بإفادته أفهم أنه لو قطع بإفادته كعصب محل الفصد وجب وهو قريب ثم رأيت حج صرح به حيث قال بدل قول الشارح المضطر وربط محل الفصد وقوله أو نحوها مما لا يعتمد فيه ومنه الأمر بالمداواة بالنجس ا هـ ع ش عليه (قوله ما أنزل الله داء إلخ) أي ما وضع الله داء في جسم شخص إلخ ا هـ شيخنا وقوله إلا وضع له دواء زاد في رواية جهله من جهله وعلمه من علمه ا هـ برماوي (قوله أن الإعراب) بكسر الهمزة وحكي فتحها ا هـ برماوي (قوله إلا الهرم) وهو كبر السن ا هـ ع ش على م ر (قوله فهو فضيلة) أي والتداوي أفضل منه لمن كان في شفائه نفع عام للمسلمين أو خشى على نفسه من التضجر بدوام المرض وأن تركه توكلا أفضل حيث انتفى ذلك ورزق الرضا به ا هـ شوبري وعبارة شرح م ر وأفتى النووي بأن من قوي توكله فالترك له أولى ومن ضعف يقينه وقل صبره فالمداواة له أفضل وهو كما قال الأذرعي حسن ويمكن حمل كلام المجموع عليه انتهت (قوله وكره إكراهه عليه) أي الإلحاح عليه وإن علم نفعه له بمعرفة طبيب وليس المراد به الإكراه الشرعي الذي هو التهديد بعقوبة عاجلة ظلما إلى آخر شروطه ا هـ ع ش على م ر (قوله قال في المجموع إلخ) وأرد على قوله وكره إكراهه عليه ووجه الورود أن الحديث يدل على حرمة الإكراه لأن الأصل في النهي التحريم فلذلك أجاب عنه بأنه ضعيف وعلى تحسين الترمذي له يجاب عنه بأن النهي للتنزيه ا هـ شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه قوله قال في المجموع إلخ جواب عما يقال لم استدل بقوله لما فيه من التشويش ولم يستدل بالحديث وقوله ضعفه البيهقي أي فيقدم على من قال إنه حسن لأن مع ضعفه زيادة علم بالجرح للراوي انتهى قوله فإن الله يطعمهم ويسقيهم أي يعطيهم قوة الطاعم والشارب انتهى ع ش (قوله وادعى الترمذي أنه حسن) وعليه فيحمل النهي على الكراهة وفيه أن المدعى إكراهه على التداوي والحديث قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام وليس فيه تعرض للتداوي حتى يكون واردا وأجيب بأن الطعام فيه شامل لما إذا كان على وجه التداوي بل مثل الإكراه على التداوي الإكراه على سائر الطعام والشراب ا هـ. شيخنا ح ف
¨ الفقه الإسلامي الجزء السابع ص: 5204
أولا: التداوى. الأصل فى حكم التداوى أنه مشروع لما ورد في شأنه في القرأن الكريم والسنة القولية والعملية ولما فيه من "حفظ النفس" الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع. وتختلف أحكام التداوي باحتلاف الأحوال والأشخاص فيكون واجبا على الشخص إذاكان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه أوكان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية ويكون مندوبا إذا كان تركه يؤدي الى ضعف البدن ولايترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى ويكون مباحا إذا لم يندرج في الحالتين السابقين ويكون مكروها إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها. إهـ
¨ إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي {جـ 4 صـ 309}
الفن الرابع في السعى في إزالة الضرر كمداواة المرض وأمثاله أعلم أن الأسباب المزيلة للمرض أيضا تنقسم إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش والخبز المزيل لضرر الجوع وإلى مظنون كالفصد والحجامة وشرب الدواء المسهل وسائر أبواب الطب أعنى معالجة البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة وهى الأسباب الظاهرة في الطب وإلى موهوم كالكى والرقية أما المقطوع فليس من التوكل تركه بل تركه حرام عند خوف الموت وأما الموهوم فشرط التوكل تركه إذ به وصف رسول الله المتوكلين وأقواها الكى ويليه الرقية والطيرة آخر درجاتها والاعتماد عليها والاتكال إليها غاية التعمق في ملاحظة الأسباب وأما الدرجة المتوسطة وهى المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء ففعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم وتركه ليس محظورا بخلاف المقطوع بل قد يكون أفضل من فعله في بعض الأحوال وفي بعض الأشخاص فهى على درجة بين الدرجتين ويدل على أن التداوى غير مناقض للتوكل فعل رسول الله ? وقوله وأمره به أما قوله فقد قال ? من داء إلا وله دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا السام حديث ما من داء إلا له دواء عرفه من عرفه جهله منجهله إلا السام رواه أحمد والطبرانى من حديث ابن مسعود دون قوله إلا السام وهو عند ابن ماجه مختصرا دون قوله عرفه إلى آخره واسناد حسن وللترمذي وصححه من حديث أسامة بن شريك إلا الهرم
¨ الترمسي الجزء الثاني صـ 396 - 397
ويحرم على كل احد الجهر في الصلاة وخارجها إن شوش على غيره من نحو مصل او قارئ او نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لايعرف الا منه وما ذكره من الحرمة ظاهر لكن ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا ان يجمع بحمله على ما إذا خاف التشويش (قوله على ما إذا خاف التشويش) اي وما ذكره المصنف من الحرمة على ما إذا اشتد وعبارة الإيعاب ينبغي حمل قول المجموع وإن اذى جاره على إيذاء خفيف لايتسامح به بخلاف جهر يعطله عن القراءة بالكلية فينبغي حرمته اهـ وظاهره أن محل الكراهة او الحرمة إذا لم يكن عذر واما مع العذر ككثرة الغلظ عنده فاحتاج للجهر للاتيان بالقرأة على وجهها فلا كراهة ولا حرمة فليتامل.
¨ اسعاد الرفيق )ج 2 ص 119(
المراد بالايذاء الظاهر ما يعد في العرف ايذاء ففي الزواجر ان ايذاء المسلم مطلقا كبيرة ووجه التخصيص بالجار ان ايذاء غيره لا يكون كبيرة الا ان كان له وقع بحيث عادة بخلاف الجار فانه لا يشترط كونه كبيرة الا يصدق عليه عرفا ووجهه ظاهر لما في الحديث الصحيحة من تاكد حرمته ورعاية حقه اهـ
¨ تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 7 / ص 484(
لِلْأُمَّةِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَلَعَلَّ صَرَّحَ بِهِ رَاجِعٌ لِلْمُشَبَّهِ فَقَطْ ثُمَّ فِي إطْلَاقِ كَرَاهَةِ أَكْلِهِ لَنَا نَظَرٌ وَلَوْ قَيَّدْت بِمَا إذَا أَكَلَهُ وَفِي عَزْمِهِ الِاجْتِمَاعُ بِالنَّاسِ أَوْ دُخُولُ الْمَسْجِدِ لَمْ يَبْعُدْ ثُمَّ رَأَيْت نُسْخَةً مُعْتَمَدَةً مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مُفِيدَةً أَنَّ الشَّيْخَ تَنَبَّهَ لِمَا ذَكَرْتُهُ وَعِبَارَتُهَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ مُقَيِّدًا بِالنِّيءِ انْتَهَتْ وَأُلْحِقَ بِهِ كُلُّ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ مِنْ بَدَنِهِ أَوْ مُمَاسَّةِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ ، وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ مُنِعَ نَحْوُ أَبْرَصَ وَأَجْذَمَ مِنْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ وَيُنْفَقُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَيْ فَمَيَاسِيرِنَا فِيمَا يَظْهَرُ أَمَّا مَا تَسْهُلُ مُعَالَجَتُهُ فَلَيْسَ بِعُذْرٍ فَيَلْزَمُهُ الْحُضُورُ فِي الْجُمُعَةِ وَيُسَنُّ السَّعْيُ فِي إزَالَتِهِ فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ إسْقَاطِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِأَكْلِهِ الْإِسْقَاطَ كَمَا مَرَّ ، وَإِنْ تَعَسَّرَ إزَالَتُهُ
¨ تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 7 / ص 487(
وَبِكَرَاهَتِهِ لَنَا نِيئًا أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ السَّعْيُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ ، وَإِنْ تَحَقَّقَ تَأَذِّي النَّاسِ بِهِ ( قَوْلُهُ : فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ إسْقَاطِ الْجُمُعَةِ ، وَالْجَمَاعَةِ إلَخْ ) وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَرَّ آنِفًا أَنَّ مَنْ أَكَلَهُ بِقَصْدِ الْإِسْقَاطِ كُرِهَ لَهُ هُنَا وَحَرُمَ عَلَيْهِ فِي الْجُمُعَةِ وَلَمْ تَسْقُطْ وَيَنْبَغِي حُرْمَتُهُ هُنَا أَيْضًا إذَا تَوَقَّفَتْ الْجَمَاعَةُ الْمُجْزِئَةُ عَلَيْهِ وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِ بِالْقَصْدِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْإِسْقَاطَ لَمْ يَأْثَمْ وَتَسْقُطُ عَنْهُ ، وَإِنْ تَعَمَّدَ أَكْلَهُ وَعَلِمَ أَنَّ النَّاسَ يَتَضَرَّرُونَ بِهِ ، وَقَوْلُهُ وَلَمْ تَسْقُطْ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْحُضُورِ ، وَإِنْ تَأَذَّى بِهِ الْحَاضِرُونَ بَقِيَ أَنَّ مِثْلَ أَكْلِ مَا ذُكِرَ بِقَصْدِ الْإِسْقَاطِ وَضْعُ قِدْرِهِ فِي الْفُرْنِ بِقَصْدِ ذَلِكَ لَكِنْ لَا يَجِبُ الْحُضُورُ مَعَ تَأْدِيَتِهِ لِتَلَفِهِ ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَقْصِدَ بِأَكْلِهِ الْإِسْقَاطَ ) تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فِي الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ وَكَذَا فِي الرِّيحِ الْكَرِيهِ بِقَصْدِ الْإِسْقَاطِ فَيَأْثَمُ بِعَدَمِ الْحُضُورِ إلَخْ