Deskripsi Masalah
Seperti sudah maklum bersama, bahwa keberadaan software di dunia maya begiu beragam.Mulaidari yang free (open source) hingga yang berbayar.Semua software yang sifatnya close source (berbayar) harus dibeli dan tidak boleh dibajak (copy). Seperti Sofware Sistem Operasi pada komputer, yaitu Microsoft Windows.Pada kenyataannya para pelajar khususnya di daerah terpencil belum bisa membeli software tersebut dengan alas an harga yang begitu tinggi (puluhan hingga ratusan juta).Karena alas an tersebut dan karena kebutuhan akan pentingnya software untuk komputer yang ada, maka di ‘bajak’lah software tersebut dengan cara mereka masing-masing.
Pertanyaan:
Bolehkah membajak dengan alasan diatas?
Jawab:
Tafsil:
Kalau pemiliknya muslim, khilaf:
- Menurut Kutub al-Turats, boleh karena tidak termasuk istila’
- Menurut Ulama Mu’ashirin yaitu Syekh Romdlom Budi dan Syekh Wahbah al-Zuhaili dan lain-lain, tidak boleh karena termasuk mengusai hak orang lain
Apabila pemiliknya orang kafir, maka boleh jika pemerintah membolehkannya
Referensi:
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 386)
حق التأليف والنشر والتوزيع : - أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعاً على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة ( وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس ) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوباً شرعاً. والمؤلف قد بذل جهداً كبيراً في إعداد مؤلْفه، فيكون أحق الناس به، سواء فيما يمثل الجانب المادي: وهوالفائدة المادية التي يستفيدها من عمله، أو الجانب المعنوي: وهو نسبة العمل إليه. ويظل هذا الحق خالصاً دائماً له، ثم لورثته لقول النبي صلّى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: « من ترك مالاً أو حقاً فلورثته » . وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف، أي أنه معصية موجبة للإثم شرعاً، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدواناً وظلماً، وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه. وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة: ( حق التأليف محفوظ للمؤلف ) أم لا، لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية، والمنافع تعد من الأموال المتقوّمة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية، لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها، والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها كما قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام. بل إن متأخري الحنفية أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة أشياء: المال الموقوف، ومال اليتيم، والمال المُعَدّ للاستغلال. والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به أمرين: نشر العلم، واستثمار مؤلفه. ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف. – إلى أن قال – ب - وأما حق النشر أو التوزيع فيحكمه العقد أو الاتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر أو الموزع، فيجب على طرفي الاتفاق الالتزام بمضمونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الاتفاق. والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } [المائدة:1/5] ، { وأوفوا بالعهد } [الإسراء:34/17]. وبناء عليه يحرم شرعاً نقض بنود الاتفاق، ولايجوز للمؤلف أن يقوم بإعطاء حق النشر أو التوزيع لغير الدار التي التزم معها في مدة معينة. وأما مايقال من جهد دار التوزيع أو النشر، فهذا قد استوفت الدار عوضه بما تأخذه من ربح، والشهرة كانت بالرواج النابع من موضوع الكتاب لا من شكله وإخراجه، فهذا له دور ثانوي، بدليل أن كثيراً من الكتب ذات إخراج بديع، ولكنها تافهة لم يكتب لها الرواج. كذلك لايصح القول: إن دار النشر أو التوزيع هي التي أضفت على المؤلف وكتابه شهرة، فذلك قد استوفت الدار عوضه مما أخذته من نسبة مئوية عالية تفوق فعلاً مايستفيده صاحب التأليف ذاته. جـ - كذلك الترجمة ينبغي أن يكون نشرها بإذن المؤلف وباتفاق معه، وحق المؤلف أو الناشر حينئذٍ يتجلى في المطالبة بما يحقق الكتاب من أرباح بنسبة مئوية بحسب الاتفاقات أو الأعراف الشائعة التي تُعرَفُ من مجموع اتفاقات المؤلفين والناشرين. والخلاصة: إن البرَّ : ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم: ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولاشك أن حق المؤلف أصبح معترفاً به في القوانين والأعراف، وأن الطبع أو التصوير بغير حق عدوان وظلم على حق المؤلف، وأن فاعل ذلك يتهرب عادة من المسؤولية، ولايجرؤ على الاعتراف بفعله الآثم، مما يدل على أن عمله ظلم موجب لتعويض صاحب الحق، والمسلم أولى الناس برعاية الحقوق والوفاء بالذمم والعهود، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
المعاملة المالية للزحيلي (ص 589)
آراء علماء العصر في حق الإبداع للعلماء المعاصرين إتجاهان في حق الإبداع أو الإبتكار. الإتجاه الأول : لبعض العلماء من الحنفية : يرون تأثرا بمذهب متقدمي الحنفية في القول بعدم اعتبار مالية المنافع : أن حق الإبتكار ومنه حق التأليف يجب بذله مجانا ولا تجوز المعاوضة عنه ولايحل المقابل المالي له. إن أصحاب هذا الإتجاه يقولون : لايعد الشىء مالا إلا بتوافر عنصرين فيه وهما : إمكان الحيازة والإحراز وإمكان الإنتفاع به عادة عرفا فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته وإحرازه كالأمور المعنوية كالعلم والصحة والشرف وكذا كل ما لا يمكن الإنتفاع به إما لضرره وفساده كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد وإما لتفاهته كحبة حنطة أو قطرة ماء. وهذا يعني أن المال عند هؤلاء يقتصر على ما له صفة مادية محسوسة ، أما المنافع والحقوق : فليست أموالا ، وإنما هي ملك ، لا مال ، لعدم إمكان حيازتها بذاتها ، وإذا وجدت فلا بقاء ولا استمرار لها لأنها معنوية وتنتهي شيئا فشيئا تدريجا إذا لم تستوف المنفعة مع مرور الزمان المتجدد. ويمكن أخذ العوض عن المنفعة إذا ورد العقد عليها ، كعقد الإيجار. وأما الحقوق المجردة كحق الشفعة وحق الحضانة والولاية والوكالة وحق المدعي في تحليف خصمه اليمين وحق المرأة في قسم زوجها لها كما يقسم لضرتها فلا يجوز الإعتياض عنها لأنها حقوق أثبتها الشرع لأصحابها لدفع الضرر عنهم ، وما ثبت لدفع الضرر لايصح الصلح عليه أو التنازل عنه بعوض. - الى ان قال - أما متأخرو الحنفية : فلم يجعلوا إمكان الحيازة والإحراز أو العينية المادية من مقومات المال جاء في ( الدر المنتقى شرح الملتقى ) في تعريف المال: ويطلق المال على القيمة وهي ما يدخل تحت تقويم مقوم من الدراهم والدنانير . وهذا يدل على أن كل ما له قيمة بين الناس وله منفعة هو مال شرعا لأن القيمة المالية تتضمن وتستلزم المنفعة ولا يتعارف الناس تقويم ما ليس له منفعة ولا يجري فيه التعامل.- الى أن قال - الإتجاه الثاني لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وغيرهم يرون أن حق التأليف وغيره من الحقوق يقبل المعاوضة المالية عنه لما سبق إيراده من الأدلة
شرح الياقوت النفيس (ص 436)
حقوق الطبع والنشر هل يجوز للمستعير طبع او تصوير الكتاب المعار من مؤلفه من غير إذنه بعض علمائنا رجمه الله قالوا إن هذا علم ويحق لكل أن ينشره ولا نمنعه لكن الحقيقة أنه لا يجوز لأن حقوق الطبع اليوم أصبحت محفوظة وفي السابق لم تعرف الطرق العصرية في مثل هذا الحقوق فالمؤلف بذل مجهودا في تأليفه وقد يرد أن يعدل في بعض نصوصه وقد يرد لان يطمئن بنفسه على ان يصح كما يرد مبلغا من المال على مجهوده إهــ
عمدة المفتى والمستفتي (ج 2 / ص 152)
مسألة : لا يجوز أخذ كتاب الغير لينتقل منه مسألة إلا بإذن من مالكه فإن اخده بغير اذنه ضمنه ان تلف فأما إذا لم يأخده ونقل منه المسألة من غير الاستيلاء فهو جائز وان لم يرض صاحبها كاقتباس النار والحديث الوارد في النهي عن النظر عن كتاب الغير بغير اذنه محمول على كتاب مشتمل على ما لا يرضى صاحبه بالاطلاع عليه كالرسائل المتضمنة لخبر لا يرضى صاحبه بالعلم بما فيه بلا خلاف كتب العلم
Jika tidak dibenarkan, bagaimana solusi bagi yang telah lama memakainya?
Jawab:
Khilaf:
- Munurut Kutub al-Turots, tidak ada masalah/solusi
- Munurut Ulama Mu’ashirin, wajib dloman ujroh mitsil dan mengembalikan (istirdad) manfaat (mengganti pemanfa’atan)nya
Referensi:
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 386)
حق التأليف والنشر والتوزيع : - أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعاً على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة ( وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس ) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوباً شرعاً. والمؤلف قد بذل جهداً كبيراً في إعداد مؤلْفه، فيكون أحق الناس به، سواء فيما يمثل الجانب المادي: وهوالفائدة المادية التي يستفيدها من عمله، أو الجانب المعنوي: وهو نسبة العمل إليه. ويظل هذا الحق خالصاً دائماً له، ثم لورثته لقول النبي صلّى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: « من ترك مالاً أو حقاً فلورثته » . وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف، أي أنه معصية موجبة للإثم شرعاً، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدواناً وظلماً، وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه. وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة: ( حق التأليف محفوظ للمؤلف ) أم لا، لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية، والمنافع تعد من الأموال المتقوّمة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية، لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها، والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها كما قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام. بل إن متأخري الحنفية أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة أشياء: المال الموقوف، ومال اليتيم، والمال المُعَدّ للاستغلال. والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به أمرين: نشر العلم، واستثمار مؤلفه. ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف. – إلى أن قال – ب - وأما حق النشر أو التوزيع فيحكمه العقد أو الاتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر أو الموزع، فيجب على طرفي الاتفاق الالتزام بمضمونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الاتفاق. والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } [المائدة:1/5] ، { وأوفوا بالعهد } [الإسراء:34/17]. وبناء عليه يحرم شرعاً نقض بنود الاتفاق، ولايجوز للمؤلف أن يقوم بإعطاء حق النشر أو التوزيع لغير الدار التي التزم معها في مدة معينة. وأما مايقال من جهد دار التوزيع أو النشر، فهذا قد استوفت الدار عوضه بما تأخذه من ربح، والشهرة كانت بالرواج النابع من موضوع الكتاب لا من شكله وإخراجه، فهذا له دور ثانوي، بدليل أن كثيراً من الكتب ذات إخراج بديع، ولكنها تافهة لم يكتب لها الرواج. كذلك لايصح القول: إن دار النشر أو التوزيع هي التي أضفت على المؤلف وكتابه شهرة، فذلك قد استوفت الدار عوضه مما أخذته من نسبة مئوية عالية تفوق فعلاً مايستفيده صاحب التأليف ذاته. جـ - كذلك الترجمة ينبغي أن يكون نشرها بإذن المؤلف وباتفاق معه، وحق المؤلف أو الناشر حينئذٍ يتجلى في المطالبة بما يحقق الكتاب من أرباح بنسبة مئوية بحسب الاتفاقات أو الأعراف الشائعة التي تُعرَفُ من مجموع اتفاقات المؤلفين والناشرين. والخلاصة: إن البرَّ : ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم: ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولاشك أن حق المؤلف أصبح معترفاً به في القوانين والأعراف، وأن الطبع أو التصوير بغير حق عدوان وظلم على حق المؤلف، وأن فاعل ذلك يتهرب عادة من المسؤولية، ولايجرؤ على الاعتراف بفعله الآثم، مما يدل على أن عمله ظلم موجب لتعويض صاحب الحق، والمسلم أولى الناس برعاية الحقوق والوفاء بالذمم والعهود، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
المعاملة المالية للزحيلي (ص 589)
آراء علماء العصر في حق الإبداع للعلماء المعاصرين إتجاهان في حق الإبداع أو الإبتكار. الإتجاه الأول : لبعض العلماء من الحنفية : يرون تأثرا بمذهب متقدمي الحنفية في القول بعدم اعتبار مالية المنافع : أن حق الإبتكار ومنه حق التأليف يجب بذله مجانا ولا تجوز المعاوضة عنه ولايحل المقابل المالي له. إن أصحاب هذا الإتجاه يقولون : لايعد الشىء مالا إلا بتوافر عنصرين فيه وهما : إمكان الحيازة والإحراز وإمكان الإنتفاع به عادة عرفا فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته وإحرازه كالأمور المعنوية كالعلم والصحة والشرف وكذا كل ما لا يمكن الإنتفاع به إما لضرره وفساده كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد وإما لتفاهته كحبة حنطة أو قطرة ماء. وهذا يعني أن المال عند هؤلاء يقتصر على ما له صفة مادية محسوسة ، أما المنافع والحقوق : فليست أموالا ، وإنما هي ملك ، لا مال ، لعدم إمكان حيازتها بذاتها ، وإذا وجدت فلا بقاء ولا استمرار لها لأنها معنوية وتنتهي شيئا فشيئا تدريجا إذا لم تستوف المنفعة مع مرور الزمان المتجدد. ويمكن أخذ العوض عن المنفعة إذا ورد العقد عليها ، كعقد الإيجار. وأما الحقوق المجردة كحق الشفعة وحق الحضانة والولاية والوكالة وحق المدعي في تحليف خصمه اليمين وحق المرأة في قسم زوجها لها كما يقسم لضرتها فلا يجوز الإعتياض عنها لأنها حقوق أثبتها الشرع لأصحابها لدفع الضرر عنهم ، وما ثبت لدفع الضرر لايصح الصلح عليه أو التنازل عنه بعوض. - الى ان قال - أما متأخرو الحنفية : فلم يجعلوا إمكان الحيازة والإحراز أو العينية المادية من مقومات المال جاء في ( الدر المنتقى شرح الملتقى ) في تعريف المال: ويطلق المال على القيمة وهي ما يدخل تحت تقويم مقوم من الدراهم والدنانير . وهذا يدل على أن كل ما له قيمة بين الناس وله منفعة هو مال شرعا لأن القيمة المالية تتضمن وتستلزم المنفعة ولا يتعارف الناس تقويم ما ليس له منفعة ولا يجري فيه التعامل.- الى أن قال - الإتجاه الثاني لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وغيرهم يرون أن حق التأليف وغيره من الحقوق يقبل المعاوضة المالية عنه لما سبق إيراده من الأدلة
شرح الياقوت النفيس (ص 436)
حقوق الطبع والنشر هل يجوز للمستعير طبع او تصوير الكتاب المعار من مؤلفه من غير إذنه بعض علمائنا رجمه الله قالوا إن هذا علم ويحق لكل أن ينشره ولا نمنعه لكن الحقيقة أنه لا يجوز لأن حقوق الطبع اليوم أصبحت محفوظة وفي السابق لم تعرف الطرق العصرية في مثل هذا الحقوق فالمؤلف بذل مجهودا في تأليفه وقد يرد أن يعدل في بعض نصوصه وقد يرد لان يطمئن بنفسه على ان يصح كما يرد مبلغا من المال على مجهوده إهــ
عمدة المفتى والمستفتي (ج 2 / ص 152)
مسألة : لا يجوز أخذ كتاب الغير لينتقل منه مسألة إلا بإذن من مالكه فإن اخده بغير اذنه ضمنه ان تلف فأما إذا لم يأخده ونقل منه المسألة من غير الاستيلاء فهو جائز وان لم يرض صاحبها كاقتباس النار والحديث الوارد في النهي عن النظر عن كتاب الغير بغير اذنه محمول على كتاب مشتمل على ما لا يرضى صاحبه بالاطلاع عليه كالرسائل المتضمنة لخبر لا يرضى صاحبه بالعلم بما فيه بلا خلاف كتب العلم
Apakah hal yang demikian tidak dinamakan mencuri?
Jawab:
Menurut Syekh Wahbah al-Zuhaili, tergolong perbuatan mencuri (sariqoh) karena software itu termasuk harta (mal)
Referensi:
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 386)
حق التأليف والنشر والتوزيع : - أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعاً على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة ( وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس ) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوباً شرعاً. والمؤلف قد بذل جهداً كبيراً في إعداد مؤلْفه، فيكون أحق الناس به، سواء فيما يمثل الجانب المادي: وهوالفائدة المادية التي يستفيدها من عمله، أو الجانب المعنوي: وهو نسبة العمل إليه. ويظل هذا الحق خالصاً دائماً له، ثم لورثته لقول النبي صلّى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: « من ترك مالاً أو حقاً فلورثته » . وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف، أي أنه معصية موجبة للإثم شرعاً، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدواناً وظلماً، وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه. وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة: ( حق التأليف محفوظ للمؤلف ) أم لا، لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية، والمنافع تعد من الأموال المتقوّمة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية، لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها، والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها كما قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام. بل إن متأخري الحنفية أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة أشياء: المال الموقوف، ومال اليتيم، والمال المُعَدّ للاستغلال. والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به أمرين: نشر العلم، واستثمار مؤلفه. ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف. – إلى أن قال – ب - وأما حق النشر أو التوزيع فيحكمه العقد أو الاتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر أو الموزع، فيجب على طرفي الاتفاق الالتزام بمضمونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الاتفاق. والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } [المائدة:1/5] ، { وأوفوا بالعهد } [الإسراء:34/17]. وبناء عليه يحرم شرعاً نقض بنود الاتفاق، ولايجوز للمؤلف أن يقوم بإعطاء حق النشر أو التوزيع لغير الدار التي التزم معها في مدة معينة. وأما مايقال من جهد دار التوزيع أو النشر، فهذا قد استوفت الدار عوضه بما تأخذه من ربح، والشهرة كانت بالرواج النابع من موضوع الكتاب لا من شكله وإخراجه، فهذا له دور ثانوي، بدليل أن كثيراً من الكتب ذات إخراج بديع، ولكنها تافهة لم يكتب لها الرواج. كذلك لايصح القول: إن دار النشر أو التوزيع هي التي أضفت على المؤلف وكتابه شهرة، فذلك قد استوفت الدار عوضه مما أخذته من نسبة مئوية عالية تفوق فعلاً مايستفيده صاحب التأليف ذاته. جـ - كذلك الترجمة ينبغي أن يكون نشرها بإذن المؤلف وباتفاق معه، وحق المؤلف أو الناشر حينئذٍ يتجلى في المطالبة بما يحقق الكتاب من أرباح بنسبة مئوية بحسب الاتفاقات أو الأعراف الشائعة التي تُعرَفُ من مجموع اتفاقات المؤلفين والناشرين. والخلاصة: إن البرَّ : ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم: ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولاشك أن حق المؤلف أصبح معترفاً به في القوانين والأعراف، وأن الطبع أو التصوير بغير حق عدوان وظلم على حق المؤلف، وأن فاعل ذلك يتهرب عادة من المسؤولية، ولايجرؤ على الاعتراف بفعله الآثم، مما يدل على أن عمله ظلم موجب لتعويض صاحب الحق، والمسلم أولى الناس برعاية الحقوق والوفاء بالذمم والعهود، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
المعاملة المالية للزحيلي (ص 589)
آراء علماء العصر في حق الإبداع للعلماء المعاصرين إتجاهان في حق الإبداع أو الإبتكار. الإتجاه الأول : لبعض العلماء من الحنفية : يرون تأثرا بمذهب متقدمي الحنفية في القول بعدم اعتبار مالية المنافع : أن حق الإبتكار ومنه حق التأليف يجب بذله مجانا ولا تجوز المعاوضة عنه ولايحل المقابل المالي له. إن أصحاب هذا الإتجاه يقولون : لايعد الشىء مالا إلا بتوافر عنصرين فيه وهما : إمكان الحيازة والإحراز وإمكان الإنتفاع به عادة عرفا فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته وإحرازه كالأمور المعنوية كالعلم والصحة والشرف وكذا كل ما لا يمكن الإنتفاع به إما لضرره وفساده كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد وإما لتفاهته كحبة حنطة أو قطرة ماء. وهذا يعني أن المال عند هؤلاء يقتصر على ما له صفة مادية محسوسة ، أما المنافع والحقوق : فليست أموالا ، وإنما هي ملك ، لا مال ، لعدم إمكان حيازتها بذاتها ، وإذا وجدت فلا بقاء ولا استمرار لها لأنها معنوية وتنتهي شيئا فشيئا تدريجا إذا لم تستوف المنفعة مع مرور الزمان المتجدد. ويمكن أخذ العوض عن المنفعة إذا ورد العقد عليها ، كعقد الإيجار. وأما الحقوق المجردة كحق الشفعة وحق الحضانة والولاية والوكالة وحق المدعي في تحليف خصمه اليمين وحق المرأة في قسم زوجها لها كما يقسم لضرتها فلا يجوز الإعتياض عنها لأنها حقوق أثبتها الشرع لأصحابها لدفع الضرر عنهم ، وما ثبت لدفع الضرر لايصح الصلح عليه أو التنازل عنه بعوض. - الى ان قال - أما متأخرو الحنفية : فلم يجعلوا إمكان الحيازة والإحراز أو العينية المادية من مقومات المال جاء في ( الدر المنتقى شرح الملتقى ) في تعريف المال: ويطلق المال على القيمة وهي ما يدخل تحت تقويم مقوم من الدراهم والدنانير . وهذا يدل على أن كل ما له قيمة بين الناس وله منفعة هو مال شرعا لأن القيمة المالية تتضمن وتستلزم المنفعة ولا يتعارف الناس تقويم ما ليس له منفعة ولا يجري فيه التعامل.- الى أن قال - الإتجاه الثاني لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وغيرهم يرون أن حق التأليف وغيره من الحقوق يقبل المعاوضة المالية عنه لما سبق إيراده من الأدلة