Deskripsi Masalah
Arisan merupakan sebuah bentuk kebiasaaan yang sering lumrah di masyarakat umum khususnya kaum wanita, tidak kalahnya juga dengan Siti dia ikut arisan yang berjumlah anggota 40 orang dengan memperoleh uang perbulannya sebanyak Rp 1.000.000 sistem cara bergiliran. Pada suatu ketika tibalah waktu pada giliran Siti karena Siti tidak mempunyai uang sepeserpun akhirnya ia menjual arisan tersebut kepada Fatimah seharga Rp 900.000 dengan alasan ia membutuhkan uang
Pertanyaan:
a. Akad apakah yang terjadi antara Siti dan Fatimah ? dan bagaimana hukumnya ?
Jawaban:
Akad baiud dain li ghoiri man hua alaih yang tidak sah, dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan baiud dain li ghoiri man hua alaih dan tidak sesuai dengan ketentuan baiul ain.
Referensi:
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 12 / ص 337)
( وَبَيْعُ الدَّيْنِ ) غَيْرُ الْمُسَلَّمِ فِيهِ بِعَيْنٍ ( لِغَيْرِ مَنْ ) هُوَ ( عَلَيْهِ ) ( بَاطِلٌ فِي الْأَظْهَرِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو ) لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ ، وَهَذَا مَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحَيْنِ وَالْمَجْمُوعِ هُنَا وَجَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْكِتَابَةِ وَالثَّانِي يَصِحُّ ، وَصَحَّحَهُ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ وَنَقَلَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَفْتَى بِهِ ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي آخِرِ الْخُلْعِ ، وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَحُكِيَ عَنْ النَّصِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِاسْتِقْرَارِهِ كَبَيْعِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ وَهُوَ الِاسْتِبْدَالُ السَّابِقُ ، وَمَحِلُّهُ إنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا مُسْتَقِرًّا وَالْمَدِينُ مُقِرًّا مَلِيًّا أَوْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ حِينَئِذٍ ، وَيُشْتَرَطُ قَبْضُ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَالْبَغَوِيِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَإِنْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ : مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ يُخَالِفُهُ ، وَالْقَوْلُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى الرِّبَوِيِّ وَالثَّانِي عَلَى غَيْرِهِ صَحِيحٌ لِعَدَمِ تَأَتِّيه مَعَ تَمْثِيلِهِمَا بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو ( وَلَوْ كَانَ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو دَيْنَانِ عَلَى شَخْصٍ فَبَاعَ زَيْدٌ عُمْرًا دَيْنَهُ بِدَيْنِهِ ) أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٍ فَاسْتَبْدَلَ عَنْهُ دَيْنًا آخَرَ ( بَطَلَ قَطْعًا ) اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَوْ اخْتَلَفَ وَحُكِيَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ ، وَالنَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ صَحَّحَهُ جَمْعٌ وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ ، وَالْحَوَالَةُ جَائِزَةٌ بِالْإِجْمَاعِ مَعَ أَنَّهَا بَيْعُ دَيْنٍ بِدِينٍ .
مغني المحتاج - (2 / 71(
( وبيع الدين ) بعين ( لغير من عليه باطل في الأظهر بأن اشترى عبد زيد ) مثلا ( بمائة له على عمرو ) لأنه لا يقدر على تسليمه.وهذا ما صححه في المحرر والشرحين والمجموع هنا وجزم به الرافعي في باب الكتابة. والثاني يصح وهو المعتمد كما صححه في زوائد الروضة هنا موافقا للرافعي في آخر الخلع واختاره السبكي وحكي عن النص لاستقراره كبيعه ممن هو عليه وعلى هذا قال في المطلب يشترط أن يكون المديون مليا مقرا وأن يكون الدين حالا مستقرا .وصرح في أصل الروضة كالبغوي باشتراط قبض العوضين في المجلس وهذا هو المعتمد وإن قال في المطلب مق تضى كلام الأكثرين يخالفه.ولا يصح أن يحمل الأول على الربوي والثاني على غيره كما قال بعض المتأخرين لأن مثالهم يأبى ذلك لأن الشيخين مثلا ذلك بعبد .تنبيه القول بالصحة إنما يجري في غير المسلم فيه كما يؤخذ من تعليله ومما مر.
الإقناع للشربيني - (2 / 280)
ويصح بيع الدين بغير دين لغير من هو عليه كأن باع بكر لعمرو مائة له على زيد بمائة كبيعه ممن هو عليه كما رجحه في الروضة وإن رجح في المنهاج البطلان
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1/ 186)
كتاب البيع.يطلق البيع على قسيم الشراء وهو تمليك بثمن على وجه مخصوص والشراء تمليك بذلك وعلى العقد المركب منهما وهو المراد بالترجمة وهو لغة مقابلة شيء بشيء وشرعامقابلة مال بمال على وجه مخصوص والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: {وأحل الله البيع} 1 وأخبار كخبر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أي لا غش فيه ولا خيانة رواه الحاكم وصححه.
الباجوري ج1 338
البيوع جمع بيع والبيع لغة مقابلة شيء بشيء فدخل ما ليس بمال كخمر واما شرعا فأحسن ماقيل في تعريفه انه تمليك عين مالية بمعاوضة باذن شرعي او تمليك منفعة مباحة على التعبيد بثمن مالي
كفاية الأخيار - (1 / 234)
( ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة وما لا منفعة فيه )
اعلم أن المبيع لا بد أن يكون صالحا لأن يعقد عليه ولصلاحيته شروط خمسة أحدها كونه طاهرا الثاني أن يكون منتفعا به
الثالث أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع العقد له وهذه الثلاثة ذكرها الشيخ الشرط الرابع القدرة على تسليم المبيع الخامس كون المبيع معلوما فإذا وجدت هذه الشروط صح البيع
الفقه الإسلامي وأدلته - (5 / 147)
البيع لأجل أو بالتقسيط :
أجاز الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور (3) : بيع الشيء في الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدي إذا كان العقد مستقلاً بهذا النحو، ولم يكن فيه جهالة بصفقة أو بيعة من صفقتين أو بيعتين، حتى لايكون بيعتان في بيعة. قال ابن قدامة في المغني: البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقاً ولايكره. فإذا تم الاتفاق في الحال على شراء هذه الآلة أو السلعة بألف ومئة لأجل أو بالتقسيط، مع أن سعرها النقدي ألف، جاز البيع وإن ذكر في المساومة سعران: سعر للنقد وسعر للتقسيط، ثم تم البيع في نهاية المساومة تقسيطاً. أما لو قال في عقد واحد: بعتك السلعة بألف نقداً، وبألف ومئة تقسيطاً، فقال المشتري: قبلت، ولم يحدد نوع القبول الصادر مبهماً دون تحديد مراده أو عدم تعيين أي صفقة يريد، كان العقد باطلاً عند الجمهور، فاسداً عند الحنفية بسبب الجهالة.
a. Dan bagaimanakah solusinya mengingat ini sudah mengakar di masyarakat ?
Jawaban:
solusinya ada dua akad:
1. akad Qordu dengan catatan:
ü Uang kembalian tidak diambilkan dari uang arisan\ uang yang dihutang.
ü Syarat za’id tidak disebutkan dalam akad.
2. Akad ba’i bitsamanin ajil dengan contoh:
Fatimah berperan sebagai penjual dan siti sebagai pembeli. Sehingga merubah praktek sebagaimana dalam deskripsi.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (13 / 325)
( قَوْلُهُ : أَوْ مُعَيَّنًا ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا وَلَا مُقَدَّرًا لَا يَرْجِعُ ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا صَرَفَهُ حَيْثُ كَانَ لَائِقًا وَيَصْدُقُ فِي قَدْرِهِ فَيَرُدُّ مِثْلَهُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَصُورَتُهُ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا
فتح المعين - (3 / 48)
فصل في القرض والرهن ( الإقراض ) وهو تمليك شيء على أن يرد مثله ( سنة ) لأن فيه إعانة على كشف كربة فهو من السنن الأكيدة للأحاديث الشهيرة الي ان قال... ويجب على المقترض رد المثل في المثلى وهو النقد والحبوب ولو نقدا أبطله السلطان لأنه أقرب إلى حقه ورد المثل صورة في المتقوم وهو الحيوان والثياب والجواهر( قوله ويجب على المقترض رد المثل ) أي حيث لا استبدال فإن استبدل عنه كأن عوضه عن بر في ذمته ثوبا أو دراهم فلا يمتنع لجواز الاعتياض عن غير المثمن( قوله وهو ) أي المثلي ( قوله ولو نقدا إلخ ) أي يجب رد المثل ولو كان نقدا أبطل السلطان المعاملة به( قوله لأنه أقرب إلى حقه ) تعليل لوجوب رد المثل أي يجب ذلك لأن المثل أقرب إلى حق المقرض
منهاج الطالبين - (1 / 54)
فصل الإقراض مندوب الي ان قال...ويرد المثل في المثلى وفي المتقوم المثل صورة وقيل القيمة
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج 7 ص 287 كومفوتر - مكتبة شاملة
( ويرد ) في القرض ( المثل في المثلي ) ؛ لأنه أقرب إلى حقه ولو في نقد بطل التعامل به ( و ) يرد ( في المتقوم المثل صورة ) { لأنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا وقال : إن خياركم أحسنكم قضاء } رواه مسلم ؛ ولأنه لو وجبت قيمته لافتقر إلى العلم بها ، وينبغي كما قال ابن النقيب : اعتبار ما فيه من المعاني كحرفة الرقيق وفراهة الدابة ، فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة ( وقيل القيمة ) كما لو أتلف متقوما ، وعليه فالمعتبر قيمته يوم القبض إن قلنا يملك بالقبض ، وبالأكثر من وقت القبض إلى التصرف إن قلنا : يملك بالتصرف اهـ
حاشيةالبجيرمي على المنهاج - (6 / 483)
( قَوْلُهُ : وَبِشَرْطِ أَجَلٍ ) أَيْ : فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ وَأَعَادَ الشَّارِحُ الْعَامِلَ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ لِعِوَضٍ رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ ، وَلَمْ يُعِدْهُ الْمُصَنِّفُ لِعِلْمِهِ .
المجموعشرح المهذب - (9 / 395)
(فرع) ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الاثمان غالبا قال أصحابنا وقولنا غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت رواج النقود كما قدمناه ويدخل فيه الاواني والتبر وغير ذلك فهذه العبارة هي الصحيحة عند الاصحاب وهى التى نقلها الماوردى وغيره عن نص الشافعي قال الماوردى ومن أصحابنا من يقول العلة كونهما قيم المتلفات قال ومن أصحابنا من جمعهما قال ولكه قريب
* وجزم المصنف في التنبيه بأنهما قيم الاشياء وأنكره القاضى أبو الطيب وغيره على من قاله من أصحابنا قالوا لان الاواني والتبر والحلى يجرى فيها الربا وليس مما يقوم بها ولنا وجه ضعيف غريب أن تحريم الربا فيهما بعينهما لا لعلة حكاه المتولي وغيره
* (فرع) إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها هذا هو الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه شاذ أنه يحرم حكاه الخراسانيون (وأما) ما سواها من الموزونات كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف والغزل وغيرها فلا ربا فيها عندنا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ومؤجلا ولا خلاف في شئ من هذا عندنا إلا وجها حكاه المتولي والرافعي عن أبى بكر الاولى من أصحابنا المتقدمين أنه قال لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا سواء كان مطعوما أو نقدا أو غيرهما وهذا شاذ ضعيف
كفاية الأخيار - (1 / 242)
( فرع ) الفلوس إذا راجت رواج الذهب والفضة هل يجري فيها الربا الصحيح أنه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة فيها ولا يتعدى الربا إلى غير الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص وغيرهما بلا خلاف والله أعلم