Deskripsi masalah:
Di sekolah-sekolahan banyak kita temukan berbagai macam penjual tepak-tepakan mulai dari bom-boman, coklat dan lain sebagainya. Cara jualnya kurang lebih seperti ini.
- Bom-boman, sipenjual memberikan secarik kertas pada pembeli untuk ditebak dimana letak gambar bomnya, kalau yang keluar adalah gambar bom maka hangus, maka sipembeli diberi coklat atau permen sebagai ganti. Kalau yang keluar bukan gambar bom berarti sipembeli berhasil lolos, maka sipembeli diberi hadiah Rp, 1.000 sampai Rp, 2.000
NB:Harga kertas bom-bomannya Rp, 500
- Coklat, sipembeli membeli coklat yang ada undiannya dengan harga Rp, 500 di dalam undiannya itu terdapat hadiah yang berfariasi ada uang Rp, 500 sampai Rp, 4000
Pertanyaan:
- Bagaiman hukum jual beli seperti di atas baik yang bom-boman atau yang coklat ?
Jawaban:
- 1. Bom-boman: termasuk akad jual beli yang tidak sah karena:
Ø Mengandung unsur gharar
Ø Kertasnya bukan tujuan utama dan kertas tersebut tidak mempunyai manfaat syar’i
Ø Mengandung unsur qimar
2. Coklat: dalam hal ini ada dua pendapat:
a. Jual beli tersebut sah dan hadiahnya halal
b. Akad jual beli tersebut sah tapi haram sekaligus hadiahnya haram.
& فى الباجورى الجزء الثانى صحيفة 310 ما نصه:
وهو القمار كل لعب تردد بين غنم وغرم كاللعب بالورق أو غيره. اهـ.
& وفى الامراض الاجتماعية صحيفة 291 ما نصه:
ومن شر القمار شراء الاوراق المسماة بيا نصيب فهو حرام على المذاهب الأربعة. اهـ.
& الميسير والقمار ص: 168
المبيع فيه غرر وجهالة ذلك لان الهدية لها قيمة (ثمن) أي تؤثر في ثمن السلعة فلو علم الزبون بوجود الهدية في السلعة المشترة 10 ريالات مثلا أما إذا علم بعدمها فلا يدفع إلا 8 ريالات فإذن هذه الصورة فيها تغرير بالمشتري أن الباعة الذين يلجؤون إلى هذه الصورة يرفعون أثمان سلعتهم بحيث تأتى زيادة الثمن على الأقل قيمة الهدايا الموزعة وبهذا فإن قيمة الهدايا يمولها البائع من مجموع الزبائن فيكون رابحا أما الزبائن فبعضهم رابح وبعضهم خاسر تؤدى هذه الصورة إلى الإسراف في استهلاك السلع بشد اهتمام ربات البيوت والأطفال وأغرائهم بالجوائز تؤدى هذه الصورة إلى زرع الضغائن والأحقاد فيقلون الخاسرين وهم الجمهور في كل مرة وهم الجميع على مستوى المرات كلها فالزبائن بعضهم (وهم القلة) غانمون وبعضهم (وهم الكثرة) غارمون والغانم مجهول والغارم مجهول اهـ
& نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (11/ 218)
)الثاني ) من شروط المبيع ( النفع ) به شرعا ولو مآلا كجحش صغير ماتت أمه كما في الأنوار وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن بذل المال فيما لا نفع فيه سفه وأخذه أكل له بالباطل ( فلا يصح ) ( بيع الحشرات ) وهي صغار دواب الأرض كفأرة وخنفساء وحية وعقرب ونمل ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص ويستثنى نحو يربوع وضب مما يؤكل ونحل ودود قز وعلق لمنفعة امتصاص الدم ( و ) بيع ( كل ) طير و ( سبع لا ينفع ) لنحو صيد أو حراسة كنمر لا يرجى تعلمه الصيد لكبره مثلا فلا ينافي ما يأتي في الصيد والذبائح ، بخلاف نحو فهد لصيد ولو بأن يرجى تعلمه له وقيل لقتال وقرد لحراسة وهرة لدفع نحو فأر ونحو عندليب للأنس بصوته وطاوس للأنس بلونه وإن زيد في ثمنه من أجل ذلك ، ويصح بيع رقيق زمن لأنه يتقرب عتقه بخلاف حمار زمن ولا أثر لمنفعة جلده بعد موته ( ولا ) بيع ( حبتي الحنطة ) ونحوها كشعير وزبيب ونحو عشرين حبة خردل وغير ذلك من كل ما لا يقابل في العرف بمال في حالة الاختيار لانتفاء النفع بذلك لقلته ولهذا لم يضمن لو تلف وإن حرم غصبه ووجب رده وكفر مستحله وعد مالا بضمه لغيره أو لنحو غلاء كالاصطياد بحبة في فخ
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 16 / ص 306)
( وَلَا ) بَيْعُ ( حَبَّتَيْ ) نَحْوِ ( الْحِنْطَةِ ) أَوْ الزَّبِيبِ وَنَحْوِ عِشْرِينَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا لَا يُقَابَلُ بِمَالٍ عُرْفًا فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ لِانْتِفَاءِ النَّفْعِ بِذَلِكَ لِقِلَّتِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُضْمَنْ ، وَإِنْ حَرُمَ غَصْبُهُ وَوَجَبَ رَدُّهُ وَكَفَرَ مُسْتَحِلُّهُ وَعَدُّهُ مَالًا يَضُمُّهُ لِغَيْرِهِ أَوْ لِنَحْوِ غَلَاءٍ لَا أَثَرَ لَهُ كَالِاصْطِيَادِ بِحَبَّةٍ فِي فَخٍّ ( وَآلَةِ اللَّهْوِ ) الْمُحَرَّمِ كَشَبَّابَةٍ وَطُنْبُورٍ وَصَنَمٍ وَصُورَةِ حَيَوَانٍ وَلَوْ مِنْ ذَهَبٍ وَكُتُبِ عِلْمٍ مُحَرَّمٍ إذْ لَا نَفْعَ بِهَا شَرْعًا نَعَمْ يَصِحُّ بَيْعُ نَرْدٍ صَلَحَ مِنْ غَيْرِ كَبِيرِ كُلْفَةٍ فِيمَا يُظْهِرُ بَيَادِقَ لِلشِّطْرَنْجِ كَجَارِيَةِ غِنَاءٍ مُحَرَّمٍ وَكَبْشٍ نَطَّاحٍ ، وَإِنْ زِيدَ فِي ثَمَنِهِمَا لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَصَالَةً الْحَيَوَانُ .
& حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 5 / ص 335)
قوله إذ لا نفع فيها يقابل بالمال أي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم تكن من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه فلا يخالف ما سيأتي في الأصول والثمار من بيع الجزة الظاهرة والثمرة الظاهرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع ا ه
& فتاوى يسألونك - (ج 1 / ص 119)
جوائز التجار
يقول السائل : ما حكم الجوائز التي يعلن عنها التجار لترويج سلعهم مثل من يعلن أن من يشتري بمائة دينار يحصل على رقم يخوله الدخول في قرعة على مجموعة من الجوائز تكون الجائزة الأولى سيارة مثلاً أو جهاز تلفزيون ونحو ذلك ؟
الجواب : إن ترويج التجارة اليوم أصبح فناً قائماً بذاته وصار التجار يتبعون أساليب كثيرة ومختلفة من أجل تسويق تجاراتهم وبعض هذه الأسايب غير مشروع كالمثال المذكور في السؤال فهذا نوع من القمار المسمى باليناصيب لما يلي :
1. لأن المشتري يقدم على الشراء وهو على خطر فربما يحصل على الجائزة وربما لا يحصل عليها .
2. إن التجار الذين يمارسون هذا النوع من الترويج لبضائعهم يقومون برفع أثمان السلع حتى يتمكنوا من تغطية قيمة الجوائز من مجموع المشترين فيربح ويربح واحد من المشترين أو اثنان مثلاً ويخسر الآخرون .
3. إن مثل هذه الأساليب تدفع كثيراً من الناس إلى الشراء دونما حاجة رغبة في الحصول على الجائزة الموعودة وهذا يؤدي إلى الإسراف وترسيخ النهج الرأسمالي في الاستهلاك .
4. إن مثل هذه الأساليب تؤدي إلى تنمية الضغينة والحقد والحسد في قلوب الخاسرين من المشترين وهم الأكثر لأن الرابحين القلة . راجع كتاب ( الميسر والقمار ) ص 168 - 169 .
ولا شك أن هذا الأسلوب يدخل في الميسر المحرم ( القمار ) يقول الله سبحانه وتعالى :( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) .
والله الهادي إلى سواء السبيل.
& الميسار والقمار لدوكتور رفيق يونس المصري : 172
فلو أخرج رجل 1000 ريال ، فاعطاها لمن وقعت عليه الرعة لم يكن قمارا ، وليست محرما حرمة القمار ، نعم قد يكون مكروها لانه قسمة بالحظ والقسمة يجب ان تتحرى معايير اكثر كفائة وعدالة ، واذا صير الى القرعة فلايصار اليها الا اخر ملجاء
& احكام الفقهاء ج 2 ص 88
ما حكم الهدية لتزويج البضائع بالقرعة كأن أخفي في ظروف القهوة ورقة مكتوبة بالنمرة او باسم الهدية ولا توجد تلك الورقة في كل ظروف او على طريق آخر هل هو جائز ام لا ؟
( الجواب ) ان بيعه صحيح اذا استوفى شروطه اللازمة وتحل هديته كما في كتب الفقهاء لعدم الغنم والغرم فليس من القمار الحرام