Deskripsi Masalah
Akhir-akhir ini di Indonesia banyak bermunculan aplikasi-aplikasi pengumpul poin/cash yang bisa ditukar dengan pulsa. Salah satunya adalah aplikasi CASHTREE, aplikasi itu bekerja sama dengan pihak sponsor yang ingin mempromosikan produk atau aplikasi buatan mereka kedalam aplikasi Cashtree, dan nantinya jika ada pengguna yang mengunjungi situs atau mendownload aplikasi mereka melalui Cashtree, maka akan diberi poin sesuai ketentuan.
Dan selain cara di atas, untuk memanjakan pengguna agar lebih cepat dalam mengumpulkan poin, Cashtree juga mengadakan event atau kuis, sehingga bagi pengguna yang berpartisipasi dan beruntung akan mendapatkan poin/cash sesuai ketentuan.
Begitu pula jika membagikan link aplikasi Cashtree, apabila ada yang mendownload Cashtree dari link tadi, maka yang membagikan akan mendapatkan poin/cash sesuai ketentuan. Dan nantinya poin/cash yang telah terkumpul bisa ditukar dengan pulsa, apabila telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.
Ketentuan:
- Mendownload aplikasi, bisa mendapat poin 1.000,850,750. sesuai dengan nominal yang telah tertera diatas aplikasi yang disarankan.
- Mengunjungi situs, bisa mendapatkan 150, 120,110 poin, sesuai dengan nominal yang telah tertera diatas situs yang disarankan untuk dikunjungi.
- Mengikuti avent atau kuis, bagi yang beruntung akan mendapat poin 1.000, 500, sesuai dengan nominal yang telah tertera.
- Membuka lock screen (kunci layar) bisa mendapatkan 20 poin.
- Membagikan link Cashtree, kemudian ada yang mendownload aplikasi Castree dari link tadi, maka yang membagikan akan mendapatkan bonos 10% dari setiap nominal yang didapat oleh orang yang mendownload dari link itu.
- Poin 5.500 bisa ditukar pulsa 5.000, poin 11.000 bisa ditukar pulsa 10.000, poin 27.500 bisa ditukar pulsa 25.000, dan poin 55.000 bisa ditukar pulsa 50.000.
KETERANGAN:
ü Jumlah poin yang diberikan kepada pengguna yang mengunjungi situs atau mendownload aplikasi, ditentukan sesuai kesepakatan pihak cashtree dengan pemasang iklan.
Pertanyaan :
- Termasuk akad apakah kerjasama diantara pihak cashtree dengan pemasang iklan ?
Jawaban :
- Akad ijaroh,akan tetapi untuk fasidah dan shohihahnya masih mauquf karena peserta belum mengetahui secara pasti tentang praktik aplikasi Cashtree.
& فتح القريب - (ص 23)
(فصل): في أحكام الإجارة وهي بكسر الهمزة في المشهور وحكى ضمها وهي لغة اسم للأجرة، وشرعاً عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد، وعدم الإكراه وخرج بمعلومة الجعالةوبمقصودة استئجار تفاحة لشمها، وبقابلة للبذل منفعة البضع فالعقد عليها لا يسمى إجارة، وبالإباحة إجارة الجواري للوطء، وبعوض الإعارة، وبمعلوم عوض المساقاة، ولا تصح الإجارة إلا بإيجاب كآجرتك، وقبول كاستأجرت،
& نهاية الزين في إرشاد المبتدئين - (1 / 257(
باب في الإجارة بتثليث الهمزة والكسر أشهر وهي عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم ( تصح إجارة ) إذا وجدت أركانها
& إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 129)
وأركانها ثلاثة إجمالا، ستة تفصيلا عاقد مكر ومكتر، ومعقود عليه أجرة ومنفعة وصيغة إيجاب وقبول، ويشترط في العاقدين ما مر في البائع والمشتري، من الرشد، وعدم الاكراه بغير حق،
& مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 9 / ص 370)
وَهِيَ قِسْمَانِ : وَارِدَةٌ عَلَى عَيْنٍ كَإِجَارَةِ الْعَقَارِ وَدَابَّةٍ أَوْ شَخْصٍ مُعَيَّنَيْنِ ، وَعَلَى الذِّمَّةِ كَاسْتِئْجَارِ دَابَّةٍ مَوْصُوفَةٍ ، وَبِأَنْ يُلْزِمَ ذِمَّتَهُ خِيَاطَةً أَوْ بِنَاءً . الشَّرْحُ ( وَهِيَ ) أَيْ الْإِجَارَةُ ( قِسْمَانِ : ) أَحَدُهُمَا : إجَارَةٌ ( وَارِدَةٌ عَلَى عَيْنٍ ) أَيْ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُرْتَبِطَةٍ بِعَيْنٍ ، ( كَإِجَارَةِ الْعَقَارِ وَدَابَّةٍ أَوْ شَخْصٍ ) ، وَقَوْلُهُ : ( مُعَيَّنَيْنِ ) صِفَةُ دَابَّةٍ أَوْ شَخْصٍ غَلَبَ فِيهِ الْمُذَكَّرُ عَلَى الْمُؤَنَّثِ عَلَى الْأَصْلِ ، وَلَوْ قَالَ : مُعَيَّنٌ بِالْإِفْرَادِ لَوَافَقَ الْمَعْرُوفَ لُغَةً مِنْ أَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ يَقْتَضِي الْإِفْرَادَ ، وَلِهَذَا .أُجِيبَ عَنْ قَوْله تَعَالَى : { إنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاَللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا } بِأَنَّ الْمُرَادَ التَّنْوِيعُ ، وَبِهِ يُجَابُ عَنْ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَفِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَبْوَابِ . ( وَ ) الْقِسْمُ الثَّانِي : إجَارَةٌ وَارِدَةٌ ( عَلَى الذِّمَّةِ كَاسْتِئْجَارِ دَابَّةٍ مَوْصُوفَةٍ ) لَحَمْلٍ مَثَلًا ، ( وَبِأَنْ يُلْزِمَ ذِمَّتَهُ ) أَيْ الشَّخْصِ عَمَلًا ( خِيَاطَةً أَوْ بِنَاءً ) أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَيَقُولَ الْآخَرُ : قَبِلْت أَوْ اكْتَرَيْت . وَإِنَّمَا جَعَلَ الْمُصَنِّفُ الْعَقَارَ مِنْ قِسْمِ الْوَارِدَةِ عَلَى عَيْنٍ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ .
& الأشباه والنظائر )الجزء الاول ص: 105(
تنبيه: انما يتجاذب الوضع والعرف فى العربى اما الاعجمى فيعتبرعرفه قطعا اذ لا وضع يحمل عليه اهـ
Pertanyaan :
2. Akad apakah yang terjadi antara pengguna dengan pepengelola aplikasi tersebut ?
Jawaban :
2. Akad antara pengguna dengan pengelola cashtree diperinci sebagaimana berikut:
ü Mengunjungi situs, Mendownload aplikasi, Membagikan link Cashtree dan Membuka lock screen (kunci layar) termasuk akad ju’alah.
ü Menukar poin dengan pulsa bias dikategorikan wakalah.
& توشيح على غاية التقريب ص : 168
فصل فى أحكام الجعالة) وهى - إلى أن قال - وشرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين أو مجهول لمعين أو غيره اهـ
& مغني المحتاج - (ج 2 / ص 431)
ثم شرع في الركن الرابع وهو الجعل فقال ( ويشترط ) لصحة الجعالة ( كون الجعل ) مالا ( معلوما ) لأنه عوض كالأجرة ولأنه عقد جوز للحاجة ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل والعامل ( فلو ) كان مجهولا كأن ( قال من رده ) أي عبدي مثلا ( فله ثوب أو أرضيه ) أو نحوه أو كان الجعل خمرا أو مغصوبا ( فسد العقد ) لجهل الجعل أو نجاسة عينه أو عدم القدرة على تسليمه ( وللراد أجرة مثله ) كالإجارة الفاسدة.
& مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 10 / ص 377)
ثُمَّ شَرَعَ فِي الرُّكْنِ الثَّالِثِ وَهُوَ الْعَمَلُ ، فَقَالَ ( وَتَصِحُّ ) الْجَعَالَةُ ( عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ ) كَرَدِّ آبِقِي لِلْحَاجَةِ ، وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ إذَا اُحْتُمِلَتْ فِي الْقَرْضِ لِحُصُولِ زِيَادَةٍ فَاحْتِمَالُهَا فِي رَدِّ الْحَاصِلِ أَوْلَى . فَإِنْ قِيلَ إنَّ هَذَا قَدْ عُلِمَ مِنْ تَمْثِيلِهِ أَوَّلَ الْبَابِ بِرَدِّ الْآبِقِ . أُجِيبَ بِأَنَّ ذِكْرَهُ هُنَا لِضَرُورَةِ التَّقْسِيمِ وَأَطْلَقَ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ صِحَّتَهَا عَلَى الْمَجْهُولِ ، وَهُوَ مَخْصُوصٌ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَبَعًا لِلْقَاضِي حُسَيْنٍ بِمَا عَسُرَ عَمَلُهُ كَمَا مَرَّ ، فَإِنْ سَهُلَ تَعَيَّنَ ضَبْطُهُ ، إذْ لَا حَاجَةَ إلَى احْتِمَالِ الْجَهَالَةِ فَفِي بِنَاءِ حَائِطٍ يُبَيِّنُ طُولَهُ وَعَرْضَهُ وَارْتِفَاعَهُ وَمَوْضِعَهُ وَمَا يُبْنَى عَلَيْهِ ، وَفِي الْخِيَاطَةِ يُعْتَبَرُ وَصْفُ الثَّوْبِ وَالْخِيَاطَةِ ( وَكَذَا ) كُلُّ عَمَلٍ ( مَعْلُومٍ ) يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ كَالْخِيَاطَةِ وَالْبِنَاءِ تَصِحُّ الْجَعَالَةُ عَلَيْهِ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ إذَا جَازَ مَعَ الْجَهَالَةِ فَمَعَ الْعِلْمِ أَوْلَى ، وَالثَّانِي الْمَنْعُ اسْتِغْنَاءً بِالْإِجَارَةِ ، وَسَوَاءٌ فِي الْعَمَلِ الْوَاجِبِ وَغَيْرِهِ ، فَلَوْ حُبِسَ ظُلْمًا فَبَذَلَ مَالًا لِمَنْ يَتَكَلَّمُ فِي خَلَاصِهِ بِجَاهِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ جَازَ كَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْعَمَلُ فَرْضَ كِفَايَةٍ .تَنْبِيهٌ : يُشْتَرَطُ فِي الْعَمَلِ كَوْنُهُ فِيهِ كُلْفَةٌ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ سَمِعَ النِّدَاءَ مَنْ الْمَطْلُوبُ فِي يَدِهِ فَرَدَّهُ وَفِي الرَّدِّ كُلْفَةٌ كَالْآبِقِ اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ وَإِلَّا فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ مَا لَا كُلْفَةَ فِيهِ لَا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ ، وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ مَا لَوْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ بِجِهَةٍ تُوجِبُ الرَّدَّ ، كَالْغَصْبِ وَالْعَارِيَّةِ ، وَقَضِيَّتُهُ الِاسْتِحْقَاقُ بِالرَّدِّ إنْ كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ ، وَلَكِنْ تَعْلِيلُهُمْ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ شُرَّاحِ الْكِتَابِ ، وَلَوْ جَعَلَ لِمَنْ أَخْبَرَهُ بِكَذَا جُعْلًا فَأَخْبَرَهُ بِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى عَمَلٍ ، فَإِنْ تَعِبَ وَصَدَقَ فِي إخْبَارِهِ وَكَانَ لِلْمُسْتَخْبِرِ غَرَضٌ فِي الْمُخْبَرِ بِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ .
& المجموع شرح المهذب للنووي - (ج 26 / ص 122)
(فرع) تصح الجعالة على عمل مجهول كما ذكر ذلك المصنف لان الجهالة احتملت في القراض لحصول زيادة، فاحتمالها في رد الحاصل أولى، وهو مقيد كما أفاده جمع بما إذا عسر ضبطه لا كبناء حائط فيذكر محله وطوله وسمكه وارتفاعه وما يبنى به، وخياطة ثوب فيصفه كالاجارة. أما صحتها على المعلوم فأولى. ومثال ذلك قوله: من رد على ضالتي من مكان كذا فله كذا، وهذا هو الاصح.
(والثانى) المنع للاستغناء عنه بالاجارة، وقد عرفت أنه لا بد من كون العمل فيه كلفة أو مؤنة، كرد آبق أو ضال، أو أداء حج أو خياطة ثوب أو تعليم علم أو حرفة، أو إخبار فيه غرض وصدق فيه، فلو رد من هو بيده ولا كلفة فيه فلا شئ له، إذ مالا كلفة فيه لا يقابل بعوض فلو قال من دلنى على مالى فله كذا فدله غير من هو بيده استحق، لان الغالب أنه تلحقه مشقة. قال الاذرعى ويجب أن يكون هذا فيما إذا بحث عنه بعد جعل المالك. أما البحث السابق والمشقة السابقة قبل الجعل فلا عبرة بهما ويلزم عدم التوقيت في الجعالة. لانه لو قال من رد على ضالتي إلى شهر كذا فله كذا لو يصح كما في القراض، لان تقدير المدة مخل بمقصود العقد، فقد لا يظفر به فيها فيضيع سعيه ولا يحصل الغرض، سواء أضم إليه من محل كذا أم لا، وغير واجب على العامل. فلو قال من دلنى على مالى فله كذا فدله من المال في يده لم يستحق شيئا لان ذلك واجب عليه شرعا، فلا يأخذ عليه عوضا.
& الأشباه والنظائر - (1 / 327)
خاتمة في ضبط المال والمتمول أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت ومالا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى وأما المتمول فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين أحدهما أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول وكل مالا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول الثاني أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار والخارج عن المتمول هو الذي لا يعرض فيه ذلك
& المجموع شرح المهذب - (ج 13 / ص 31)
وأما شركة الدالالين ففيها أمر آخر، وهو أن الدلال وكيل صاحب السلعة في بيعه، فإذا شارك غيره في بيعها كان توكيلا له فيما وكل فيه، فان قلنا ليس للوكيل أن يوكل، لم تصح الشركة، وان قلنا له أن يوكل صحت
& حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 8 / ص 238)
وَبَدَأَ الْمُصَنِّفُ بِالْمُوَكِّلِ فَقَالَ : ( وَكُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَفْسِهِ ) بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ ( جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ ) غَيْرَهُ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ فَبِنَائِبِهِ أَوْلَى .وَهَذَا فِي الْغَالِبِ وَإِلَّا فَقَدْ اُسْتُثْنِيَ مِنْهُ مَسَائِلُ طَرْدًا وَعَكْسًا .
& نهاية الزين - (ج 1 / ص 249)
الوكالة بفتح الواو وكسرها وهي تفويض شخص أمره إلى آخر في عمل مخصوص على وجه مخصوص في حال الحياة ويندب قبولها
& الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ـ مفهرس - (6 / 68)
{فصل}: في الوكالة. هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض، يقال: وكل أمره إلى فلان: فوّضه إليه واكتفى به ومنه: {توكلتُ علَى الله} وشرعاً تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. والأصل فيها من الكتاب العزيز قوله تعالى: {فابْعَثُوا حُكْمَاً مِنْ أهلِه وَحكماً مِنْ أهلِها} ومن السنة أحاديث منها خبر الصحيحين "أنَّه بعَثَ السُّعاة لأخَذِ الزكاةِ"
& منهاج الطالبين و عمدة المفتين - (ج 1 / ص 200)
كتاب الْوَكَالَةِ شَرْطُ الْمُوَكِّلِ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ مَا وَكَّلَ فِيهِ بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ. فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا الْمَرْأَةِ وَالْمُحْرِمِ فِي النِّكَاحِ. وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ الْوَلِيِّ فِي حَقِّ الطِّفْلِ. وَيُسْتَثْنَى تَوْكِيلُ الْأَعْمَى فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَيَصِحُّ. َشَرْطُ الْوَكِيلِ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ التَّصَرُّفَ لِنَفْسِهِ، لَا صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَكَذَا الْمَرْأَةُ وَالْمُحْرِمُ فِي النِّكَاحِ لَكِنْ الصَّحِيحُ اعْتِمَادُ قَوْلِ صَبِيٍّ فِي الْإِذْنِ فِي دُخُولِ دَارٍ وَإِيصَالِ هَدِيَّةٍ. ووَالْأَصَحُّ صِحَّةُ تَوْكِيلِ عَبْدٍ فِي قَبُولِ نِكَاحٍ وَمَنْعُهُ فِي الْإِيجَابِ. وَشَرْطُ الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّلُ: فَلَوْ وَكَّلَ بِبَيْعٍ عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ، وَطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا بَطَلَ فِي الْأَصَحِّ. وَأَنْ يَكُونَ قَابِلاً لِلنِّيَابَةِ، فَلَا يَصِحُّ فِي عِبَادَةٍ إلَّا الْحَجَّ وَتَفْرِقَةَ زَكَاةٍ، وَذَبْحَ أُضْحِيَّةٍ، وَلَا فِي شَهَادَةٍ وَإِيلَاءٍ وَلِعَانٍ وَسَائِرِ الْأَيْمَانِ، وَلَا فِي الظِّهَارِ فِي الْأَصَحِّ. وَيَصِحُّ فِي طَرَفَيْ بَيْعٍ، وَهِبَةٍ، وَسَلَمٍ، وَرَهْنٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ، وَقَبْضِ الدُّيُونِ وَإِقْبَاضِهَا وَالدَّعْوَى وَالْجَوَابِ. وَكَذَا فِي تَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ كَالْإِحْيَاءِ وَالِاصْطِيَادِ وَالِاحْتِطَابِ فِي الْأَظْهَرِ، لَا فِي الْإِقْرَارِ فِي الْأَصَحِّ. وَيَصِحُّ فِي اسْتِيفَاءِ عُقُوبَةِ آدَمِيٍّ كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ، وَقِيل لَا يَجُوزُ إلَّا بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ.