1. MARRIED BY ACCIDENT (Sa’il: PP.Hidayatut Thullab Kamulan)
Deskripsi Masalah:
Seminggu setelah Hasan dan Zainab menikah, dan sudah melakukan hubungan pasutri (intim) keduanya berangkat kedokter untuk periksa. diluar dugaan ternyata dokter menuturkan sejatinya Zainab sudah mengandung 2,5 bulan sebelum mereka menikah. hal ini bisa diketahui tes USG ( ultrasonographi ) dengan tingkat akuransi 90 %, tes HCG (Human Chorionic Gonadotropin) dengan mengambil darah atau urin dan tes lainya juga memberikan hasil yang sama. dan betul, 7 bulan kemudian Zainab melahirkan bayi yang normal, bahkan diperkuat dengan tes DNA yang menunjukkan bahwa DNA bayi bukanlah anak dari hasan. kesimpulan medis diatas bertolak belakang dengan rumusan fuqoha’ yang menyatakan nasab bayi tersebut tetap bersambung pada hasan Karena lahir dalam masa yang lebih dari 6 bulan terhitung dari masa pernikahan dan masa imkan bersetubuh.
Pertanyaan:
a. Bagimana status nasab bayi tatkala terjadi perbenturan antara teori medis dan teori syariat sebagaimana dalam deskripsi?
Jawaban:
Status nasab bayi dalam permasalahan diatas bersambung (ilhaq) pada suami yang sah (hasan).
Reverensi:
Bugyatul mustarsyidin, Hal:486
& بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 486)
(مسألة: ي ش): نكح حاملاً من الزنا فولدت كاملاً كان له أربعة أحوال، إما منتف عن الزوح ظاهراً وباطناً من غير ملاعنة، وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الاجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الاجتماع، وإما لاحق به وتثبت له الأحكام إرثاً وغيره ظاهراً، ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين، وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه، أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه، أو لأكثر من أربع سنين منه، أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضة وثم قرينة بزناها، ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة، وورد أن تركه كفر، وإما لاحق به ظاهراً أيضاً، لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة، بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها، إذ الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض، وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة، وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه، أو استوى الأمران بأن ولدته لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه، ولم يستبرئها بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل من الستة، بل يلحقه بحكم الفراش، كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا، ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة، فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقاً إن أمكن كونه منه، ولا ينتفي عنه إلا باللعان والنفي، تارة يجب، وتارة يحرم، وتارة يجوز، ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا، وإن صدقها الزوج وظهرت أماراته.
& مجموع فتاوى للحبيب عبد الله ابن عمر بن يحي العلوي/ 317-318
(مسئلة) رجل زنى بامرأة حرة فحملت منه فلما مضى عليها شهر او شهران او ثلاثة اشهر مثلا عقد عليها فهل يصير الولد حلالا نسبيا يرث اباه ويرثه ابوه بسبب ذلك العقد ام لا لان رجلا من اهل ديارنا يقول بصيرورة الولد حلالا بسبب ذلك العقد قبل لا ينفخ الروح فيه وزعم انه نقل هذا القول من بعض الفتاوي وابن شهبة وحاشية المصابيح , فهل نقله المذكور صحيح ام لا فان قلتم انه غير صحيح فهل يجب على ولي البلد استتابته ام لا فان قلتم نعم فماذا تفعل به اذا لم يتب بينوا لنا حكم الله في ذلك اثابكم الله .
(الجواب) الكلام على هذا السؤال في مقامين:
(الاول) كل امرأة لها زوج يمكن احبالها اذا اتت بولد بعد ستة اشهر ولحظتين من امكان اجتماعه بها وقبل مضي اربع سنين منه لحقه نسبه ظاهرا وترتب عليه احكامها كلها (قال في التنبيه) ومن تزوج امرأة فأتت بولد يمكن انه منه لحقه نسبه اهــ وقرر ذلك ابن حجر في فتاويه (وقال في التحفة) وَلَوْ جُهِلَ حَالُ الْحَمْلِ وَلَمْ يُمْكِنْ لُحُوقُهُ بِالزَّوْجِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ زِنًا كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ أَمَّا إذَا أَتَتْ بِهِ لِلْإِمْكَانِ مِنْهُ فَيَلْحَقُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يَنْتَفِ عَنْهُ إلَّا بِاللِّعَانِ انتهى (وقوله) حمل على انه من زنا اي بالنسبة للعان والوطء والنكاح لا الحد كما يأتي بذلك في الجواب الذي بعد هذا الفتح والنهاية.
(الثاني) الولد الذي تأتي به لاقل من ستة اشهر من امكان الاجتماع فوق اربع سنين فهذا لايلحقه نسبه ولايترتب عليه شيء من احكام النسب. اذا علمت هذين المقامين فالمرأة الزانية اذا حبلت من الزنا ثم تزوجت وولد ان كان الولد من القسم الثاني لم يلحقه الزوج ظاهرا وباطنا وذلك بان تلد لاقل من ستة اشهر من امكان الاجتماع بالزوج بعد العقد او لاكثر من اربع سنين منه وان كان الولد من القسم الاول بان ولدته لستة اشهر فاكثر واقل من اربع سنين لحقه في الظاهر وان اقرت انه من الزنا وصادقها الزوج وظهرت امارات الحمل قبل العقد
(قال في التحفة) ولو عفت عن الحد او صدقته ولا ولد ولا حمل فلا لعان اما مع ولد او حمل بنفيه فيلاعن جزما انتهى بحذف ومثله في النهاية والفتح وغيره . ثم ان علم الزوج انه ليس منه او غلب على ظنه انه ليس منه لزمه ولا ينتفي الا باللعان وان غلب على ظنه انه منه او استوى الامران حرم عليه. والحاصل ان الحمل هذه المرأة اربعة احوال (الاول) ان يكون منفيا الزوج ظاهرا وباطنا من غير لعان وهو المولود لاقل من ستة اشهر من امكان الاجتماع بعد العقد او اكثر من اربع سنين منه (الثاني) المولود لستة اشهر ولحظتين من ذلك واقل من اربع سنين لكن يعلم الزوج او يغلب على ظنه انه ليس منه فهذا لاحق به ظاهرا ويجب عليه نفيه باللعان وترك نفيه من الكبائر وقد جاء في الاحاديث الصحيحة ما يدل ان ترك النفي كفر .
b. Sejauh mana teori medis member sumbangsih pengaruh hukum dalam masalah ini( nasab bayi )?
Jawaban:
Teori medis dalam menentukan nasab boleh di pakai pada 2 hal.
1. Ketika terjadi perseteruan dalam nasab dan tidak ada saksi dari masing-masing pihak, atau ada tapi bertentangan.
2. Ketika suami adalah orang yang tidak bias memberikan keturunan.
Reverensi:
Alfiqhul islami hal: 9 juz: 10
Madzahibul arba’ah hal: 430
Fatawi baitul muslim hal: 359-360
v الفقه الإسلامي وأدلته - (10 / 9(
أسباب ثبوت النسب من الأب سبب ثبوت نسب الولد من أمه: هو الولادة، شرعية كانت أم غير شرعية، كما قدمنا، وأما أسباب ثبوت النسب من الأب فهي: 1 - الزواج الصحيح. 2 - الزواج الفاسد: 3 - الوطء بشبهة. ونبين كل سبب على حدة فيما يأتي: أولاً ـ الزواج الصحيح : اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها، للحديث المتقدم: «الولد للفراش» ، والمراد بالفراش: المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها. وذلك بالشروط الآتية (2( : الشرط الأول ـ أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة، بأن يكون بالغاً في رأي المالكية والشافعية، ومثله في رأي الحنفية والحنابلة المراهق: وهو عند الحنفية من بلغ اثنتي عشرة سنة، وعند الحنابلة: من بلغ عشر سنوات، فلا يثبت النسب من الصغير غير البالغ، حتى ولو ولدته أمه لأكثر من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج. ولا يثبت النسب في رأي المالكية من المجبوب الممسوح: وهو الذي قطع عضوه التناسلي وأنثياه. أما الخصي: وهو من قطعت أنثياه أو اليسرى فقط، فيرجع في شأنه للأطباء المختصين، فإن قالوا: يولد له، ثبت النسب منه، وإن قالوا: لا يولد له لا يثبت النسب منه ويثبت النسب في رأي الشافعية والحنابلة (1) من المجبوب الذي بقي أنثياه فقط، ومن الخصي الذي سُلَّت خصيتاه وبقي ذكره، ولا يثبت من الممسوح المقطوع جميع ذكره وأنثييه. الشرط الثانيـ أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية، ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور، فإن ولد لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر، لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقاً، وكان دليلاً على أن الحمل به حدث قبل الزواج، إلا إذا ادعاه الزوج، ويحمل ادعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليها، إما بناء على عقد آخر، وإما بناء على عقد فاسد أو وطء بشبهة، مراعاة لمصلحة الولد، وستراً للأعراض بقدر الإمكان الشرط الثالث ـ إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد: وهذا شرط متفق عليه، وإنما الخلاف في المراد به أهو الإمكان والتصور العقلي، أو الإمكان الفعلي والعادي؟
قال الحنفية: الحق أن التصور والإمكان العقلي شرط، فمتى أمكن التقاء الزوجين عقلاً ثبت نسب الولد من الزوج إن ولدته الزوجة لستة أشهر من تاريخ العقد، حتى ولو لم يثبت التلاقي حساً. فلو تزوج مشرقي مغربية، ولم يلتقيا في الظاهر مدة سنة، فولدت ولداً لستة أشهر من تاريخ الزواج، ثبت النسب، لاحتمال تلاقيهما من باب الكرامة، وكرامات الأولياء حق، فتظهر الكرامة بقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة، ويكون الزوج من أهل الخطوة الذين تطوى لهم المسافات البعيدة.
v مذاهب الأربعة الجزء الرابع صــــ : 430 دار الفكر
أما إذا أمكن نسبة الولد لهما معاً بأن جاءت به لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني ولأقل من أربع سنين من تاريخ طلاقها من الأول فإن الولد يبحث بمعرفة القافة بأن ينظر القائف في الواطئين وفي الولد فإذا ألحقوه بواحد منهما كان ابنه وانقضت به عدتها وبقيت عليها عدة الآخر ثلاثة قروء والمراد بالقافة من لهم خبرة بشبه الولد بأبيه هذا ما قاله الفقهاء ولعله يقوم مقامه في زماننا تحليل الدم فإذا أمكن معرفة كون دم الطفل من دم والده يكون حسناً وإذا لم يمكن معرفة شبهه بواحد منهما أو اختلف القافة في أمره فإن عليها أن تعتد بثلاث حيض بعد وضعه على أي حال
v تكملة المجموع على شرح المهذب الجزء المجلد الحادي والعشرون صــــ :362 دار الكتب العلمية
(ثالثا) الحالات التي لا يعمل فيها بقول القائف ونعني بها تلك الحالات التي لانحتاج فيها لإثبات النسب إلى القيافة بل لو جاء قول القائف فيها مخالفا لحكم تلك الحالة فإنه يرفض ولا يعمل به (1) فقد تبين لنا من مناقشات المجيزين لإثبات النسب بالقافية وغير المجيزين لذلك أن الفراش الصحيح إذا ثبت فِإنه يثبت به النسب ولا نحتاج إلى القيافة في شيء كلن إذا أدت القيافة إلى نفس الحكم والنتيجة فبها ونعمت ويتعاضد دليلان على إثبات الحكم كما دل لذلك قول المدلجي في أسامة واستبشار رسول الله eحيث قد أصبح قول المدلجي دليلا آخر لإثبات نسب أسامة tيتعاضد مع الدليل الأصلى الذي ثبت من أجله النسب أصلا وهو الفراش الصحيح أما لو ثبت النسب بالفراش الصحيح بالزوجية أو الملك وخالفت القيافة في ذلك لاختلاف الشبه وما إلى ذلك فليضرب بأحكام القافة فيما يخص النسب ههنا عرض الحائض كما حدث في قصة ابن وليدة زمعة لما أثبت eنسبه لصاحب الفراش ولم يعتد بأمارة الشبه التى تؤيد انتفاع الولد من زمعة وإلحاقه بعتبة ابن أبي وقاص والأصل في ذلك قول النبي صلوات الله وتسليماته عليه الولد للفراش وللعاهر الحجر(2) وتبين أيضا أن المجيزين لإثبات النسب بالقيافة إنما أجازوا ذلك عند تعارض البينات أو انعدام البينة أما لو كان لأحد المتنازعين بينة على إثبات النسب أو نفيه وليس للآخر بينة فإننا نحكم للبينة ولا نستدعي القائف أصلا ويكون أمر القيافة مع البينة كأمرها مع الفراش الصحيح وكذلك إذا كان لكل من المتنازعين بينة لكن بينة أحدهما يمكن قبولها وبينة الآخر لا يمكن قبولها كأن يدعي رجل بنوة رجل في سنه أو أصغر منه بقليل أو أكبر منه فإن ذلك يستحيل وقوعه ومن ثم تكون بينته كلا بينة فيحكم للبينة المقبولة ولا يستدعي القائف أيضا (رابعا) الحالات التى يعمل فيها بقول القائف مر بنا أيضا فيما سبق من مناقشات حالة يصبح المعول فيها عند المجيزين لإثبات النسب بالقيافة على القافة نذكرها ههنا ليقاس عليها غيرها (1) أن يدعي رجلان بنوة ولد ويقيم كل واحد منهما بينة على إثبات نسبه منه وتساوت بينتاهما ولم يمكن الترجيح بينهما(2) أن يدعي رجلان أو أكثر بنوة صغير مجهول النسب ولم يتمكن واحد منهم من إقامة البينة على دعواه (3) إذا اختلط طفلان أو أكثر والتبس الأمر على الأمهات فلم يستطعن التعريف على أولادهن كأن كن كما يحدث الآن في مستشفى قد ولدن بها واحتيج إلى نقل المولود لعلاجه أو لعلاج ِأمه ثم اشتبه الأمر على الأطباء والممرضات (suster / perawat) فلم يتمكنوا من إرجاع كل مولد إلى أمه ومن ثم اشتبه الأمر على الأمهات أيضا لأنهن لم يرين أبناءهن وقريب من هذا ما ذكرناه من قصة كعب ابن سور مع المرأتين اللتين عدا عليهما الذئب فخطف أحد صبييهما وتنازعا في بنوة الصبي الباقي فما كان من كعب إلا أن لجأ إلى القافة كما مر بنا بالقصة -إلى أن قال- كيفية الترجيح عند الإشكال على القافة ذكرنا من قبل أنه لو أشكل اِلأمر على القافة أو لم تكن قافة أصلا فإنه يترك المولود إلى أن يبلغ وقت الانتساب ثم ينتسب الى أحد المدعيين فيلحق به ولا ينتفي عنه إلا بلعان
v فتاوى بيت المسلم للإمام أ. د. علي جمعة 359-360 ما نصه:
﴿التحاليل الوراثية المعروفة باسم DNA وإثبات النسب به﴾ ما هو الرأي الشرعي في حالة ما إذا كان هناك زواج صحيح شرعا بعقج صحيح، وتم الدخول والمعاشرة مع إمكانية الإنجاب، وتوافر مدته، وحدث إنجاب أقر به الزوج بقبوله التهنئة، ثم بعد مرور عامين أو أكثر اكتشف الزوج سوء سلوك زوجته الذي كان خافيا عليه ، وأحيلوا جميعا للطب الشرعي الذي أجرى بدوره التحاليل الوراثية المعروفة باسم DNAوثبت عنها على وجه الجزم واليقين بما لا يدع مجالا للشك أن الطفل الذي أنجبته الزوجة ليس مخلقا من ماء الزوج، ولا يمكن بحال نسبته إليه، فهل يؤخذ بما ورد بتقرير الطبيب الشرعي أم بإقرار الزوج؟ الجواب من المقرر شرعا أنه إذا صدر الإقرار من الزوج في عقد الزواج الصحيح بنسب الطفل إليه مستوفيا لشرائطه فإنه لا يحتمل النفي، ولا ينفك بحال، وذلك سواء أكان المقر صادقا في الواقع ونفس الأمر أم كاذبا، فنفي النسب بعد الإقرار لا يكون معتبرا. واطلاع الزوج على سوء سلوك زوجته الذي كان خافيا عليه لا يمكنه من نفي النسب الثابت من قبل، أما الاعتماد على البصمة الوراثية المعروفة باسم DNA في نفي النسب فإنه لا يجوز شرعا حيث إن التحاليل يعتريها الخطأ البشري المحتمل، وحتى لو دلت البصمة الوراثية في نفسها على نفي النسب أو إثباته يقينا فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظن في طريق إثباته مما يجعل تقرير البصمة الوراثية غير قادر على نفي النسب، أما إثبات النسب بهذه البصمة فلا يكون إلا في عقد صحيح لا يتم اللعان فيه بين الزوجين، فإن تم اللعان فاللعان أقوى من البصمة الوراثية.
ويجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية:
ü حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة، أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
ü حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
ü حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.
﴿البصمة الوراثية﴾
السؤال: ما هو رأي الدين في استخدام البصمة الوراثية كأداة لإثبات النسب، والشروط اللازمة حتى يكون النسب مشروعا في حالة الزواج وعدم الزواج؟ الجواب من المقرر شرعا أن الإسلام يدعو إلى الأخذ بالوسائل العلمية المادية التي توصل إلى معرفة الحقيقة على وجه اليقين، والأصل في النسب الاحتياط، فيثبت بكل الوسائل كالشهادة، والإقرار، والقيافة، وغيرها من الوسائل العلمية حملا لحال المرأة على الصلاح، وإحياء للولد، ولذا اعتبر النكاح فيه قائما مقام الدخول، ولا يقتصر ثبوت النسب على الزواج الصحيح، بل يثبت أيضا بالزواج الفاسد، والوطء بشبهة، وهذا لأن المشرع يتشوف إلى إثبات النسب مراعاة لحق الطفل.
وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فيجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية باعتبارها من الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات، وذلك في حالة وجود عقد زواج صحيح أو فاسد، أي فقد شرطا من شروطه، أو في حالة الوطء بشبهة كأن يطأ إمرأة ظنا أنها زوجته، فيظهر خلاف ذلك. أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني، وإنما ينسب لأمه فقط، لأن ماء الزنا هدر لا يعتد به شرعا