Deskripsi masalah
Perhatikan ibarot berikut:
× بغية المسترشدين (ص: 202)
فائدة : طرح الشجر الأخضر على القبر استحسنه بعض العلماء وأنكره الخطابي ، وأما غرس الشجر على القبر وسقيها فإن أدى وصول النداوة أو عروق الشجر إلى الميت حرم ، وإلا كره كراهة شديدة ، وقد يقال يحرم .
× تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (11 / 394)
( فرع ) يسن وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع وسنده صحيح ولأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها إذ هو أكمل من تسبيح اليابسة لما في تلك من نوع حياة وقيس بها ما اعتيد من طرح الريحان ونحوه ويحرم أخذ ذلك كما بحث لما فيه من تفويت حق الميت وظاهره أنه لا حرمة في أخذ يابس أعرض عنه لفوات حق الميت بيبسه ولذا قيد وأندب الوضع بالخضرة وأعرضوا عن اليابس بالكلية نظرا لتقييده صلى الله عليه وسلم التخفيف بالأخضر بما لم ييبس.
قوله ( ولأنه يخفف الخ ) من عطف الحكمة على الدليل قوله ( ونحوه ) أي من الأشياء الرطبة وقوله ( ويحرم أخذ ذلك ) أي على غير مالكه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر من الأشياء الرطبة يدخل في ذلك البرسيم ونحوه من جميع النباتات الرطبة.
Sebagian masyarakat di Indonesia banyak yang memahami kesunahan menabur bunga ini, juga memasukan penanaman tanaman seperti bunga, bahkan pohon. “biar tidak kering-kering dan selalu mendoakan si mayit, sekalian saja ditanam.” Mungkin begitulah anggapan mereka. Maka tak heran, mayoritas kuburan di jawa selalu terdapat tanaman di atasnya.
Salah satu tanaman yang sering ditemukan di area pemakaman adalah bunga Kamboja. Selain bentuk pohonnya yang indah dan rindang, bunga Kamboja ternyata juga memiliki banyak khasiat. Di antaranya: mengobati demam, batuk, sembelit hepatitis, radang saluran pernafasan dll. Karena segudang manfaat inilah, bunga Kamboja yang dulu banyak terabakan kini menjadi bernilai ekonomis dan banyak masyarakat yang memungut bunga Kamboja meskipun sering kali bunga Kamboja yang mereka pungut berada di atas sebuah kuburan.
Pertimbangan:
- Dalam ibarot bughyah di atas disebutkan hukum haramnya menanam tanaman jika sekiranya akar tanaman itu berpotensi sampai menyentuh mayit dan makruh syadidah jika tidak.
- Sedangkan ibarot tuhfahmenerangkan keharaman mengambil sesuatu yang masih basah di atas kuburan termasuk semua jenis tanaman, rumput yang masih basah.
Pertanyaan:
Sebenarnya, bagaimana kejelasan kesunahan وضع الجريدة (meletakakan sesuatu yang basah) di atas kuburan. Apakah cukup dengan menanam tanaman berupa pohon di atas kuburan sebagaimana yang sering dilakukan masyarakat Jawa?
Jawaban:
Kesunnahan وضع الجريدة (meletakakan sesuatu yang basah) dan beberapa hal yang sejenis, seperti tumbuhan basah dan rumput di atas kuburan dapat dilakukan dengan meletakkan, menaburkan atau menancapkannya. Sedangkan apabila ditanam, maka disunnahkan selama akar tanaman diyakini tidak akan sampai mengenai mayit.Referensi :
عمدة المفتي والمستفتي ج1 ص258
يسن غرس الشجر على المقبرة لخبر “الصحيحين” (لعله ان يخفف عنهما مالم ييبسا) لايقال : انه خاص بهما ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لانا نقول : الاصل عدم الخصوصية واستواء الامة فى الاحكام والمواهب. قال شيخنا وتعود ببركة تسبيحها سواء كانت مغروسة عند رأسه اورجله اووسطه قال وروي عن ابن حبان فى صحيحه عن ابي هريرة : انه صلى الله عليه وسلم مربمقبرة فوقف عليه فقال (ائتوني بجريدتين) فجعلا حدهما عندرأسه والاخرى عند رجليه. فيحتمل انها واقعة اخرى لان في قصة الصحيحين انهما اثنان وانه وضع على كل قبر جريدة
بغية المسترشدين (ص: 202)
فائدة : طرح الشجر الأخضر على القبر استحسنه بعض العلماء وأنكره الخطابي ، وأما غرس الشجر على القبر وسقيها فإن أدى وصول النداوة أو عروق الشجر إلى الميت حرم ، وإلا كره كراهة شديدة ، وقد يقال يحرم
كشف الستور عما اشكل من احكام القبور محمود سعيد ممدوح صـ: 210-211
فصرح السادة الحنفية بندب وضع الجريدة الخضراء ونحوها كاغصان الاس لاتباع الخبر وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف عنهما ما لم ييبسا اي يخفف عنهما ببركة تسبيحهما لان تسبيح الاخضر اكمل من تسبيح اليابس لما فيه من نوع الحياة راجع حاشية ابن عابدين صـ: 606
ونقل ابن مفلح الحنبلي في الفروع عن الحنفية كراهية قلع الحشيش الرطب منها قالوا لانه يسبح فربما يأنس الميت بتسبيحه
وقالوا القرطبي المالكي في التذكرة صـ: 101 وقد استدل بعض علمائنا على قراءة القرأن على القبر بحديث العسيب الرطب الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا اخرجه البخاري ومسلم
عمدة القاري (3/ 121)
ومنها أنه قيل هل للجريد معنى يخصه في الغرز على القبر لتخفيف العذاب الجواب أنه لا لمعنى يخصه بل المقصود أن يكون ما فيه رطوبة من أي شجر كان ولهذا أنكر الخطابي ومن تبعه وضع الجريد اليابس وكذلك ما يفعله أكثر الناس من وضع ما فيه رطوبة من الرياحين والبقول ونحوهما على القبور ليس بشيء وإنما السنة الغرز فإن قلت في الحديث المذكور فوضع على كل قبر منهما كسرة قلت في رواية الأعمش فغرز فينبغي أن يغرز لأن الوضع يوجد في الغرز بخلاف الوضع فافهم ومنها أنه النبي علل غرزهما على القبر بأمر معين من العذاب ونحن لا نعلم ذلك مطلقا الجواب أنه لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب ام لا أن نترك ذلك ألا ترى أنا ندعو للميت بالرحمة ولا نعلم أنه يرحم أم لا ومنها أنه هل لأحد أن يأمر بذلك لأحد أم الشرط أن يباشره بيده الجواب أنه لا يلزم ذلك والدليل عليه أن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أوصى أن يوضع على قبره جريدتان كما يأتي في هذا الكتاب وقال بعضهم ليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة بل يحتمل أن يكون أمر به قلت هذا كلام واه جدا وكيف يقول ذلك وقد صرح في الحديث ثم دعا بجريدتين فكسرهما فوضع على كل قبر منهما كسرة وهذا صريح في أنه وضعه بيديه الكريمة ودعوى احتمال الأمر لغيره به بعيدة وهذه كدعوى احتمال مجيء غلام زيد في قولك جاء زيد ومثل هذا الاحتمال لا يعتد به
شرح عمدة الأحكام الجزء الأول ـ الصقعبي (ص: 68)
وقوله - عز وجل - { وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَر } (2).
العذاب الأدنى هو عذاب القبر, وفي الآية الأولى قال { النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ } (3). يدل على أن هذه النار التي يعرضون عليها قبل قيام الساعة فعلم من هذا أن هذا عذاب قبل يوم القيامة وليس هناك عذاب إلا في القبر. أما الأدلة من السنة كهذا الحديث وأيضاً الاستعاذة في الصلاة حيث قال { ثم ليستعيذ بالله من أربع وذكر منها وأعوذ بك من عذاب القبر } والإجماع منعقد على إثبات عذاب القبر أي أجمع أهل السنة والجماعة وإن خالف بذلك المعتزلة فخلافهم مردود عليه.) تحريم النميمة " وهي نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس " وان ذلك من عذاب القبر نسأل الله السلامة والعافية, فلنتقي الله - عز وجل - من كانت تفعل هذا لأنه من أسباب عذاب القبر أي الأسباب التي يعذب الإنسان بها في قبره.) وجوب الإستتار من البول والتنزه منه. 4 ) أخذ من هذا بعض العلماء أنه يشرع للإنسان أن يأتي بجريدة ويغرزها على القبر لكي يخفف عن صاحب القبر العذاب وممن ذهب إلى هذا ابن حجر رحمه الله, لكن هذا باطل لا يصح لأن الإنسان لا يدري هل صاحب هذا القبر يعذب أولا وأما النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه قد كشف له عن ذلك يعني علم ذلك بالوحي يقول القاضي عياض رحمه الله(لأنه علل غرزهما على القبر على القبر بأمر مغيب {ليعذبان} وقال أبو سلمان الخطابي (فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعائه بالتخفيف عنهما فكأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا كما وقعت له المسألة من تخفيف العذاب عنهما وليس في أصل الجريد الرطب معنى ليس باليابس . يقول ابن باز رحمه الله في التعليق على كتاب الفتح ( والصواب في هذه المسألة ما قاله الخطابي "خلافاً لما قاله ابن حجر" منه استنكار وضع الجريد ونحوه على القبور لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله إلا في قبور مخصوصة أطلع على تعذيب أهلها ولو كان مشروعا لفعله في كل القبور وكبار الصحابة كالخلفاء لم يفعلوه وهم أعلم بالسنة من بريدة رضي الله عن الجميع) أ.هـ.* لماذا قال(وهم أعلم من بريدة) ؟ لأن ابن حجر نقل عن بريدة بن الحصين أنه أوصى أن يوضع على قبره جريدة.
إعانة الطالبين ج الجزء الثاني صـ: 119
(مهمة) يسن وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع ولأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها وقيس بها ما اعتيد من طرح نحو الريحان الرطب - إلى أن قال -- وفي فتاوى ابن حجر ما نصه استنبط العلماء من غرس الجريدتين على القبر غرس الأشجار والرياحين ولم يبينوا كيفيته لكن في الصحيح أنه غرس في كل قبر واحدة فشمل القبر كله فيحصل المقصود بأي محل منه نعم أخرج عبد بن حميد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة على القبر عند رأس الميت اه وينبغي إبدال ما ذكر من الجريدة الخضراء ومن الرياحين كلما يبس لتحصل له بركة مزيد تسبيحه وذكره كما في الحديث (وقوله: ببركة تسبيحها) أي الجريدة الخضراء، وفيه أن اليابسة لها تسبيح أيضا، بنص: (وإن من شئ إلا يسبح بحمده) فلا معنى لتخصيص ذلك بالخضراء، إلا أن يقال إن تسبيح الخضراء أكمل من تسبيح اليابسة، لما في تلك من نوع حياة (قوله: وقيس بها) أي بالجريدة الخضراء (وقوله: ما اعتيد من طرح نحو الريحان الرطب) اندرج تحت نحو كل شئ رطب كعروق الجزر وورق الخس واللفت وفي فتاوى ابن حجر ما نصه: استنبط العلماء من غرس الجريدتين على القبر: غرس الاشجار والرياحين ولم يبينوا كيفيته لكن في الصحيح أنه غرس في كل قبر واحدة، فشمل القبر كله، فيحصل المقصود بأي محل منه نعم أخرج عبد بن حميد في مسنده أنه (ص) وضع الجريدة على القبر عند رأس الميت اهـ وينبغي إبدال ما ذكر من الجريدة الخضراء، ومن الرياحين كلما يبس: لتحصل له بركة مزيد تسبيحه، وذكره كما في الحديث (قوله: ويحرم أخذ شئ منهما) أي من الجريدة الخضراء، ومن نحو الريحان الرطب وظاهره أنه يحرم ذلك مطلقا أي على مالكه وغيره وفي النهاية: ويمتنع على غير مالكه أخذه من على القبر قبل يبسه، فقيد ذلك بغير مالكه وفصل ابن قاسم بين أن يكون قليلا كخوصة أو خوصتين، فلا يجوز لمالكه أخذه، لتعلق حق الميت به، وأن يكون كثيرا فيجوز له أخذه (قوله: لما في أخذ الاولى) وهي الجريدة الخضراء (وقوله: من تفويت حظ الميت) أي منفعته، وهو التخفيف عنه ببركة تسبيحها (قوله: وفي الثانية) أي ولما في أخذ الثانية والاولى حذف لفظ في، أو زيادة لفظ أخذ، بعدها، ومراده بالثانية: خصوص الريحان، لان الملائكة إنما ترتاح به فقط لا الريحان ونحوه: وإن كان ظاهر صنيعه لما علمت أن نحو الريحان الرطب صادق بكل شئ رطب.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 11 / ص 394)
(قوله يسن وضع جريدة إلخ) وينبغي أنه لو نبت عليه حشيش اكتفى به عن وضع الجريد قياسا على نزول المطر الآتي ويحتمل خلافه ويفرق بأن زيادة الماء بعد نزول المطر الكافي لا معنى لها لحصول المقصود من تمهيد التراب بخلاف وضع الجريد زيادة على الحشيش فإنه يحصل به زيادة رحمة للميت بتسبيح الجريد ع ش (قوله ولأنه يخفف إلخ) من عطف الحكمة على الدليل (قوله ونحوه) أي من الأشياء الرطبة و (قوله ويحرم أخذ ذلك) أي على غير مالكه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر من الأشياء الرطبة يدخل في ذلك البرسيم ونحوه من جميع النباتات الرطبة وقوله م ر على غير مالكه أي أما مالكه فإن كان الموضوع مما يعرض عنه عادة حرم عليه أخذه لأنه صار حقا للميت وإن كان كثيرا لا يعرض عن مثله عادة لم يحرم سم على المنهج ويظهر أن مثل الجريد ما اعتيد من وضع الشمع في ليالي الأعياد ونحوها على القبور فيحرم أخذه لعدم إعراض مالكه عنه وعدم رضاه بأخذه من موضعه ع ش ولعل محل الحرمة إذا لم تطرد عادة أهل البلد بوضع نحو الشمع على قصد التصدق عن صاحب القبر لمن يأخذه وإعراض واضعه عنه بالكلية وإلا فلا يحرم أخذه فليراجع.
الفتاوي الاسلامية الجزء الثاني صـ: 23 قاضي القضاة عز الدين الخطيب التميمي (حنفية)
ما حكم زراعة الاشجار على المقابر ؟ يجوز شرعا زراعة الاشجار على المقابر ومما يدل على ذلك ان زراعة الاشجار داخلة في عموم القاعدة الشرعية ان الاصل في الاشياء الاباحة ما لم يرد دليل على التحريم ولم يرد على تحريم زراعة الاشجار على المقابر هذا وينبغي ان لا تزرع الاشجار على القبور مباشرة وانما تزرع في الممرات والاماكن التي لايوجد فيها قبور وذلك خشية ان تنسب جذورها في ايذاء الميت اذ اذاء الميت حرام
شرح صحيحالبخارى ـ لابن بطال - (3 / 346)
باب الجريدة على القبر
وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل على قبره جريدان . ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبدالرحمن ، فقال : انزعه يا غلام ، فإنما يظله عمله . وقال خارجة بن زيد : رأيتنى ونحن شبان فى زمن عثمان ، وإن أشدنا وثبة الذى يثب قبر عثمان بن مظعون ، حتى يجاوزه . وقال عثمان بن حكيم : أخذ بيدى خارجة ، فأجلسنى على قبر ، وأخبرنى عن عمه يزيد ابن ثابت ، قال : إنما كره ذلك لمن أحدث عليه . وقال نافع : كان ابن عمر يجلس على القبور . / 87 - فيه : ابن عباس ، مر النبى ، ( صلى الله عليه وسلم ) ، بقبرين يعذبان ، فقال : ( إنهما يعذبان ، وما يعذبان فى كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة ) ، ثم أخذ جريدة رطبة ، فشقها نصفين ، ثم غرز فى كل قبر واحدة ، فقالوا : يا رسول الله ، لم صنعت هذا ؟ فقال : ( لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا ) . وترجم له باب : ( عذاب القبر من الغيبة والبول ) . قال المؤلف : إنما خص الجريدتين للغرز على القبر من دون سائر النبات والثمار ، والله أعلم ، لأنها أطول الثمار بقاء ، فتطول مدة التخفيف عنهما ، وهى شجرة شبهها ( صلى الله عليه وسلم ) بالمؤمن ، وقيل : إنها خلقت من فضلة طينة آدم ، وإنما أوصى بريدة أن يجعل على قبره الجريدتان تأسيا بالنبى ، ( صلى الله عليه وسلم ) ، وتبركا بفعله ، ورجاء أن يخفف عنه ، وقوله : ( لعله أن يخفف عنهما ) ف ( لعل ) معناها عند العرب : الترجى والطمع . ومعنى الحديث : الحض على ترك النميمة ، والتحرز من البول ، والإيمان بعذاب القبر ، كما يرحم الله جماعة أهل السنة
تحفة المحتاج الجزء الثالث صـ: 198
ولا يجوز زرع شيئ من المسبلة وان تيقن بلى من بها لانه لايجوز الانتفاع بها بغير الدفن فيقلع وقول المتولي يجوز بعد البلى محمول على المملوكة. اهـ
Bagaimana hukum mencabut, memangkas, mengobat, membersihkan tanaman atau rumput yang berada di atas kuburan dengan maksud merawat kuburan?
Jawaban:
Hukum mencabut, memangkas, mengobat, membersihkan tanaman atau rumput yang berada di atas kuburan diperinci sebagai berikut:
- Apabila tanaman atau rerumputan tersebut sengaja ditanam (hak milik) maka boleh bagi pemiliknya asal tidak melenyapkan atau menghilangkannya secara total dan haram secara mutlak bagi selainnya pemilik.
- Haram mutlak apabila tanaman atau rumput tersebut tumbuh dengan sendirinya.
Catatan: Pembersihan dengan cara dipotong boleh dilakukan manakala tanaman atau rumput mengganggu jalan peziaroh yang lewat.
Referensi :
إعانة الطالبين الجزء الثاني ص: 135
(مهمة) يسن وضع جريدة خضراء على القبر، للاتباع، ولانه يخفف عنه ببركة تسبيحها وقيس بها ما اعتيد من طرح نحو الريحان الرطب ويحرم أخذ شئ منهما ما لم ييبسا لما في أخذ الاولى من تفويت حظ الميت المأثور عنه (ص)، وفي الثانية من تفويت حق الميت بارتياح الملائكة النازلين لذلك قاله شيخانا ابن حجر وزياد. (وقوله: ببركة تسبيحها) أي الجريدة الخضراء، وفيه أن اليابسة لها تسبيح أيضا، بنص: (وإن من شئ إلا يسبح بحمده) فلا معنى لتخصيص ذلك بالخضراء، إلا أن يقال إن تسبيح الخضراء أكمل من تسبيح اليابسة، لما في تلك من نوع حياة (قوله: وقيس بها) أي بالجريدة الخضراء (وقوله: ما اعتيد من طرح نحو الريحان الرطب) اندرج تحت نحو كل شئ رطب كعروق الجزر وورق الخس واللفت وفي فتاوى ابن حجر ما نصه: استنبط العلماء من غرس الجريدتين على القبر: غرس الاشجار والرياحين ولم يبينوا كيفيته لكن في الصحيح أنه غرس في كل قبر واحدة، فشمل القبر كله، فيحصل المقصود بأي محل منه نعم أخرج عبد بن حميد في مسنده أنه (ص) وضع الجريدة على القبر عند رأس الميت اهـ وينبغي إبدال ما ذكر من الجريدة الخضراء، ومن الرياحين كلما يبس: لتحصل له بركة مزيد تسبيحه، وذكره كما في الحديث (قوله: ويحرم أخذ شئ منهما) أي من الجريدة الخضراء، ومن نحو الريحان الرطب وظاهره أنه يحرم ذلك مطلقا أي على مالكه وغيره وفي النهاية: ويمتنع على غير مالكه أخذه من على القبر قبل يبسه، فقيد ذلك بغير مالكه وفصل ابن قاسم بين أن يكون قليلا كخوصة أو خوصتين، فلا يجوز لمالكه أخذه، لتعلق حق الميت به، وأن يكون كثيرا فيجوز له أخذه (قوله: لما في أخذ الاولى) وهي الجريدة الخضراء (وقوله: من تفويت حظ الميت) أي منفعته، وهو التخفيف عنه ببركة تسبيحها (قوله: وفي الثانية) أي ولما في أخذ الثانية والاولى حذف لفظ في، أو زيادة لفظ أخذ، بعدها، ومراده بالثانية: خصوص الريحان، لان الملائكة إنما ترتاح به فقط لا الريحان ونحوه: وإن كان ظاهر صنيعه لما علمت أن نحو الريحان الرطب صادق بكل شئ رطب
حاشية الجمل على شرح المنهج (2/ 208)
(قوله ونحوهما) أي من الأشياء الرطبة فيدخل فيه البرسيم ونحوه من جميع النباتات الرطبة اهـ. ع ش على م ر ويمتنع على غير مالكه أخذه من على القبر قبل يبسه، فإن يبس جاز لزوال نفعه المقصود منه حال رطوبته، وهو الاستغفار للإعراض عنه حينئذ اهـ. شرح م ر أما مالكه، فإن كان الموضوع مما يعرض عنه عادة حرم عليه أخذه؛ لأنه صار حقا للميت وإن كان كثيرا لا يعرض عن مثله عادة لم يحرم اهـ سم على المنهج ويظهر أن مثل الجريد ما اعتيد من وضع الشمع في ليالي الأعياد ونحوها على القبور فيحرم أخذه لعدم إعراض مالكه عنه وعدم رضاه بأخذه من موضعه. اهـ. ع ش عليه (قوله عند رأسه) ذكر الماوردي استحبابه عند رجليه أيضا اهـ. شرح م ر.
عمدة المفتي والمستفتي ج 1 صـ 258
قال شيخنا المؤلف: وإذا نبتت شجرة بجنب القبر بنفسها ولم يكن فيها نفع كاستظلال الزائر أو الاستدلال بها على القبر جاز أخذها وإلا فلا. وأما الشجرة النابتة فوق القبر فيحرم أخذها ما دامت خضراء لانتفاع الميت باستغفارها كما أفتى به إبن زياد الوضاحي. ومر عن التحفة والنهاية في الأشياء الرطبة حرمة أخذها, فالشجرة أولى. قال شيخنا وكما يحرم أخذ الكل يحرم أخذ بعضها وإذا كانت الشجرة على القبر يتأذى بها المار جاز قطعها تقديما لمصلحة الطريق على مصلحة الميت أقول وللمصلحة العامة على المصلحة الخاصة
فتح المعين ج 3 ص 216
(وسئل) العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لها ثمر ينتفع به إلا أن بها أخشابا كثيرة تصلح للبناء، ولم يكن لها ناظر خاص، فهل للناظر العام - أي القاضي - بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين ؟. (فأجاب) نعم: للقاضي في المقبرة العامة المسبلة بيعها وصرف ثمنها في مصالح المسلمين، كثمر الشجرة التي لها ثمر، فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى. هذا عند سقوطها بنحو ريح. وأما قطعها مع سلامتها فيظهر إبقاوها للرفق بالزائر والمشيع.(قوله: ولم يكن لها ثمر ينتفع به) خرج به ما إذا كان لها ذلك فإنه لا يجوز قطعها وبيعها
بلغة الطلاب للشيخ طيفور علي وفا. صـ 189
(مسالة ث) لا تجوز ازالة نحو الحشيش الرطب من المقبرة لأنه مثل الجريد المنصوص في الحديث في كونه يستغفر للميت ما دم رطبا(قلت) وهذا عند الشافعية وعند الحنفية جواز ذلك مع الكراهة كما نقله ابن عادين في حاشية رد المختا ر عن البحر والدرر وشرح المنية.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 245)
مطلب في وضع الجريد ونحو الآس على القبور [تتمة] يكره أيضا قطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة دون اليابس كما في البحر والدرر وشرح المنية وعلله في الإمداد بأنه ما دام رطبا يسبح الله - تعالى - فيؤنس الميت وتنزل بذكره الرحمة اهـ ونحوه في الخانية. أقول: ودليله ما ورد في الحديث «من وضعه - عليه الصلاة والسلام - الجريدة الخضراء بعد شقها نصفين على القبرين اللذين يعذبان» . وتعليله بالتخفيف عنهما ما لم ييبسا: أي يخفف عنهما ببركة تسبيحهما؛ إذ هو أكمل من تسبيح اليابس لما في الأخضر من نوع حياة؛ وعليه فكراهة قطع ذلك، وإن نبت بنفسه ولم يملك لأن فيه تفويت حق الميت. ويؤخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للاتباع ويقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع أغصان الآس ونحوه، وصرح بذلك أيضا جماعة من الشافعية، وهذا أولى مما قال بعض المالكية من أن التخفيف عن القبرين إنما حصل ببركة يده الشريفة - صلى الله عليه وسلم - أو دعائه لهما فلا يقاس عليه غيره. وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - أوصى بأن يجعل في قبره جريدتان، والله تعالى أعلم
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية ج : 5 ص : 411
( و ) منها ( قلع الشوك والحشيش الرطبين على القبر فإنه مكروه ) فإن النباتات ما دامت رطبة تسبح الله فحينئذ ينتفع الميت ويستأنس بتسبيحها عن الخانية ويكره قطع الحطب والحشيش من المقبرة فإن كان يابسا فلا بأس به لأنه ما دام رطبا يسبح فيؤنس الميت ( بخلاف اليابس ) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن { رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مر بقبرين جديدين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يتنزه عن البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرس في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا ؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا } على اتفاق البخاري ومسلم قال القرطبي استدل بعض علمائنا على نفع الميت بالقراءة عند القبر بهذا الحديث وقال الخطابي فإذا خفف عنهما بتسبيح الجريدة فكيف بقراءة المؤمن القرآن قال وهذا الحديث أصل فليس غرس الأشجار عند القبور ذكره الإمام في شرح الصدور كما في الوسيلة وفي رسالة بعض المشايخ أوصى أبو ذر الصحابي رضي الله تعالى عنه بوضع شجرتين رطبتين في القبر معه وفي البزازية بكراهة قطع الشجر والحشيش الرطبين لأن بتسبيحهما يستأنس الميت ويرفع عذابه
Pertanyaan:
Bagaimana hukum memungut bunga Kamboja yang jatuh di atas kuburan, baik lokasi kuburan itu berada di pemakaman wakaf, musabbal(tanah yang disediakan untuk pemakaman tanpa pewakafan), ataupun tanah milik pribadi ?
Jawaban:
Tafsil, apabila berada di kuburan mamlukah atau pohon yang ditanam milik seseorang maka haram dipungut oleh selain pemiliknya. Dan apabila bunga berada di atas pusara bagi pemilik boleh mengambil asal tidak secara keseluruhan (masih menyisakan hak bagi mayit).
Untuk bunga yang berada di kuburan mubah, musabbal dan mauqufah belum terbahas.Referensi :
حاشية الجمل على شرح المنهج (2/ 208)
(قوله ونحوهما) أي من الأشياء الرطبة فيدخل فيه البرسيم ونحوه من جميع النباتات الرطبة اهـ. ع ش على م ر ويمتنع على غير مالكه أخذه من على القبر قبل يبسه، فإن يبس جاز لزوال نفعه المقصود منه حال رطوبته، وهو الاستغفار للإعراض عنه حينئذ اهـ. شرح م ر أما مالكه، فإن كان الموضوع مما يعرض عنه عادة حرم عليه أخذه؛ لأنه صار حقا للميت وإن كان كثيرا لا يعرض عن مثله عادة لم يحرم اهـ سم على المنهج ويظهر أن مثل الجريد ما اعتيد من وضع الشمع في ليالي الأعياد ونحوها على القبور فيحرم أخذه لعدم إعراض مالكه عنه وعدم رضاه بأخذه من موضعه. اهـ. ع ش عليه (قوله عند رأسه) ذكر الماوردي استحبابه عند رجليه أيضا اهـ. شرح م ر.
إعانة الطالبين الجزء الثاني ص: 135
(مهمة) يسن وضع جريدة خضراء على القبر، للاتباع، ولانه يخفف عنه ببركة تسبيحها وقيس بها ما اعتيد من طرح نحو الريحان الرطب ويحرم أخذ شئ منهما ما لم ييبسا لما في أخذ الاولى من تفويت حظ الميت المأثور عنه (ص)، وفي الثانية من تفويت حق الميت بارتياح الملائكة النازلين لذلك قاله شيخانا ابن حجر وزياد. (وقوله: ببركة تسبيحها) أي الجريدة الخضراء، وفيه أن اليابسة لها تسبيح أيضا، بنص: (وإن من شئ إلا يسبح بحمده) فلا معنى لتخصيص ذلك بالخضراء، إلا أن يقال إن تسبيح الخضراء أكمل من تسبيح اليابسة، لما في تلك من نوع حياة (قوله: وقيس بها) أي بالجريدة الخضراء (وقوله: ما اعتيد من طرح نحو الريحان الرطب) اندرج تحت نحو كل شئ رطب كعروق الجزر وورق الخس واللفت وفي فتاوى ابن حجر ما نصه: استنبط العلماء من غرس الجريدتين على القبر: غرس الاشجار والرياحين ولم يبينوا كيفيته لكن في الصحيح أنه غرس في كل قبر واحدة، فشمل القبر كله، فيحصل المقصود بأي محل منه نعم أخرج عبد بن حميد في مسنده أنه (ص) وضع الجريدة على القبر عند رأس الميت اهـ وينبغي إبدال ما ذكر من الجريدة الخضراء، ومن الرياحين كلما يبس: لتحصل له بركة مزيد تسبيحه، وذكره كما في الحديث (قوله: ويحرم أخذ شئ منهما) أي من الجريدة الخضراء، ومن نحو الريحان الرطب وظاهره أنه يحرم ذلك مطلقا أي على مالكه وغيره وفي النهاية: ويمتنع على غير مالكه أخذه من على القبر قبل يبسه، فقيد ذلك بغير مالكه وفصل ابن قاسم بين أن يكون قليلا كخوصة أو خوصتين، فلا يجوز لمالكه أخذه، لتعلق حق الميت به، وأن يكون كثيرا فيجوز له أخذه (قوله: لما في أخذ الاولى) وهي الجريدة الخضراء (وقوله: من تفويت حظ الميت) أي منفعته، وهو التخفيف عنه ببركة تسبيحها (قوله: وفي الثانية) أي ولما في أخذ الثانية والاولى حذف لفظ في، أو زيادة لفظ أخذ، بعدها، ومراده بالثانية: خصوص الريحان، لان الملائكة إنما ترتاح به فقط لا الريحان ونحوه: وإن كان ظاهر صنيعه لما علمت أن نحو الريحان الرطب صادق بكل شئ رطب
فتح المعين الجزء الثالث ص: 216
(فرع) ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح وصرفه لمصالحها أولى وثمر المغروس في المسجد ملكه إن غرس له فيصرف لمصالحه. وإن غرس ليوءكل أو جهل الحال فمباح. وفي الانوار: ليس للامام إذا اندرست مقبرة ولم يبق بها أثر: إجارتها للزراعة - أي مثلا - وصرف غلتها للمصالح وحمل على الموقوفة: فالمملوكة لمالكها إن عرف وإلا فمال ضائع: أي إن أيس من معرفته يعمل فيه الامام بالمصلحة وكذا المجهولة.
(قوله: ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة) أي لدفن المسلمين فيها بأن كانت موقوفة أو مسبلة لذلك. وخرج بها: المملوكة فإن ثمر الشجر النابت فيها مملوك أيضا وقوله مباح خبر ثمر أي فيجوز لكل أحد الاكل منه (قوله: وصرفه) أي الثمر. (وقوله: لمصالحها) أي المقبرة كتعميرها. (وقوله: أولى) أي من تبقيته للناس وعبارة الروض وشرحه ولو نبتت شجرة بمقبرة فثمرتها مباحة للناس تبعا للمقبرة وصرفها إلى مصالح المقبرة أولى من تبقيتها للناس لا ثمرة شجرة غرست للمسجد فيه فليست مباحة بلا عوض بل يصرف الامام عوضها لمصالحه أي للمسجد وتقييده بالامام من زيادته وظاهر أن محله إذا لم يكن ناظر خاص وإنما خرجت الشجرة عن ملك غارسها هنا بلا لفظ كما اقتضاه كلامهم للقرينة الظاهرة. وخرج بغرسها للمسجد غرسها مسبلة للاكل فيجوز أكلها بلا عوض وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به. اهـ (قوله: وثمر المغروس) أي الشجر المغروس في المسجد. وقوله ملكه أي المسجد بمعنى أنه يصرف في مصالحه كما يفيده التفريع بعده وليس مباحا للناس (قوله: إن غرس له) أي للمسجد بقصده لا للناس (قوله: فيصرف) أي الثمر وهو تفريع على كونه ملكه (قوله: وإن غرس) أي الشجر. وقوله ليؤكل أي الشجر وهو على حذف مضاف أي ثمره. والمراد غرس بقصد إباحته للناس (قوله: أو جهل الحال) أي لم يدر هل هو غرس للمسجد أو ليؤكل؟ (قوله: فمباح) أي فثمره مباح لانه الظاهر في الصورة الجهل أنه إنما غرس لعموم المسلمين (قوله: ليس للامام الخ) أي فيحرم عليه ذلك. (وقوله: إذا اندرست مقبرة) أي بليت وخفيت آثارها. قال في المصباح: درس المنزل دروسا عفا وخفيت آثاره اه. وحنيئذ فقوله بعد ولم يبق بها أثر تفسير له (قوله: إجارتها) اسم ليس مؤخر. وقوله أي مثلا راجع للزراعة أي أو للبناء فيها (قوله: وصرف غلتها) عطف على إجارتها أي وليس له صرف غلتها. (وقوله: للمصالح): أي مصالح المسلمين (قوله: وحمل) أي ما في الانوار (وقوله: على الموقوفة) أي على المقبرة الموقوفة لدفن الاموات فيها (قوله: فالمملوكة لمالكها) أي فأما المقبرة المملوكة فأمرها مفوض لمالكها إن عرف فيجوز له أن يتصرف فيها بإجارة وبإعارة وبغير ذلك لانها ملكه (قوله: وإلا) أي وإن لم يعرف (قوله: فمال ضائع) أي فهي كالمال الضائع. (وقوله: أي إن أيس من معرفته) الاولى حذف أي التفسيرية كما مر في مثل هذا (قوله: يعمل فيه الامام بالمصلحة) بيان لحكم المال الضائع أي أن حكم المال الضائع أن الامام يعمل فيه بالمصلحة (قوله: وكذا المجهولة) أي مثل المملوكة التي أيس من معرفة مالكها المقبرة المجهولة أي التي لا يدري أنها مملوكة أو موقوفة فإنها كالمال الضائع
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد صـ: 121
(مسألة): للأشجار النابتة في المقبرة حكمها فتكون أثمارها مباحة للناس، لكن صرفها إلى مصالح المقبرة أولى، ومثلها أشجارها التي أسقطتها الرياح تصرف في مصالح المقبرة كما مر، كبيت المال والصارف الإمام إن لم يكن ناظر خاص.
عمدة المفتي والمستفتي ج 1 ص 258
واما الشجر النابتة فوق القبر فيحرم اخذها مادامت حضراء, لانتفاء الميت باستغفارها كما افتى به ابن زياد الوضاحي, ومر عن التحفة والنهاية في الأشياء الرطبة خرمة اخذها, فالشجرة اولى قال شيخنا وكما يحرم اخذ الكل يحرم اخذ بعضها واذا كانت الشجرة على المقبة يتأذى بها المار جاز قطعها تقديما لمصلحة الطريق على مصلحة الميت. ( ويوضع عليه حصى ) لما رواه الشافعي مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم وضعه على قبر ابنه إبراهيم وروي أنه رأى على قبره فرجة فأمر بها فسدت وقال إنها لا تضر ولا تنفع وإن العبد إذا عمل شيئا أحب الله منه أن يتقنه ويسن أيضا وضع الجريد الأخضر على القبر وكذا الريحان ونحوه من الشيء الرطب ولا يجوز للغير أخذه من على القبر قبل يبسه لأن صاحبه لم يعرض عنه إلا عند يبسه لزوال نفعه الذي كان فيه وقت رطوبته وهو الاستغفار ( و ) أن يوضع ( عند رأسه حجر أو خشبة ) أو نحو ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم وضع عند رأس عثمان بن مظعون صخرة وقال أتعلم بها قبر أخي لأدفن إليه من مات من أهلي رواه أبو داود وعن الماوردي استحباب ذلك عند رجليه أيضا