Deskripsi Masalah
Pak Bejo adalah seorang petani padi, namun karena akibat suatu sebab dia tidak bisa memanen sendiri hasil usaha dan jerih payahnya selama ini sehingga ia menebaskan padinya agar dipanen oleh tetangganya sendiri yaitu Pak Rohmat dengan harga 10.000.000,- kemudian selang satu hari baru padi itu dipanen.
Pertanyaan
Bagaimanakah hukum menebaskan padi menurut kaca mata fiqih?
Jawaban :
Apabila padi tersebut diketahui dan nyata-nyata mencapai satu nishob maka terdapat khilaf di antara para ulama’.
- Tidak sah di dalam kadar zakat (qodru zakat) dan sah di selainnya. : menurut Qoul Ashoh.
- Tidak sah secara mutlaq
- Sah secara mutlaq
Referensi :
المجموع شرح المهذب - (5 / 468)
قال المصنف رحمه الله تعالى * { وإن باع بعد بدو الصلاح ففى البيع في قدر الفرض قولان (أحدهما) أنه باطل لان في أحد القولين تجب الزكاة في العين وقدر الفرض للمساكين فلا يجوز بيعه بغير اذنهم وفى الآخر تجب في الذمة والعين مرهونة به وبيع المرهون لا يجوز من غير اذن المرتهن (والثانى) انه يصح لانا ان قلنا الزكاة تتعلق بالعين الا أن احكام الملك كلها ثابتة والبيع من أحكام الملك وان قلنا أنها تجب في الذمة والعين مرتهنة به الا أنه رهن يثبت بغير اختياره فلم يمنع البيع كالجناية في رقبة العيد (فان قلنا) يصح في قدر الفرض (ففيما) سواه أولى (وان قلنا) لا يصح في قدر الفرض ففيما سواه قولان بناء علي تفريق الصفقة }
{ الشرح } إذا باع مال الزكاة بعد وجوبها فيه سواء كان تمرا أو حبا ماشية أو نقدا أو غيره قبل اخراجها فان باع جميع المال فهل يصح في قدر الزكاة يبنى علي الخلاف السابق في باب زكاة المواشي أن الزكاة هل تتعلق بالعين أو بالذمة وقد سبق خلاف مختصره أربعة أقوال (أصحهاتتعلق بالعين تعلق الشركة (والثانى) تتعلق بالعين تعلق أرش الجناية (والثالث)تعلق المرهون (والرابع) لا تتعلق بالعين بل بالذمة فقط وتكون العين خلوا من التعلق فان قلنا الزكاة تتعلق بالذمة وتكون العين خلوا منها صح البيع قطعا وان قلنا تتعلق بها تعلق الموهون فقولان أشار المصنف إلى دليلهما (اصحهما) عند العراقيين وغيرهم الصحة أيضا لان هذه العلقة ثبتت بغير اختيار المالك وليست لمعين فسومح بها بمالا يسامح به في المرهون وان قلنا تعلق الشركة فطريقان (احدهما) القطع بالبطلان لانه باع مالا يملكه (واصحهما) وأشهرهما وبه قطع اكثر العراقيين في صحته قولان (اصحهما) باتفاق الاصحاب البطلان وبه قطع كثيرون (والثاني) الصحة لانه يجوز أن يدفع الزكاة من غيره وان قلنا تعلق الارش ففى صحته خلاف مبني علي صحة بيع الجاني فان صححناه صح هذا والا فلا فان صححنا صار بالبيع ملتزما الفداء فحصل من جملة هذه الاختلافات أن الاصح بطلان البيع في قدر الزكاة قال اصحابنا فحيث صححنا في قدر الزكاة ففى الباقي أولي وحيث أبطلنا فيه ففى الباقي قولا تفريق الصفقة هكذا أطلقه المصنف وسائر العراقيين وقال الخراسانيون إذا قلنا بالبطلان في قدر الزكاة فهل يبطل في الباقي ان قلنا تعلق الشركة فقولا تفريق الصفقة وان قلنا تعلق الرهن قلنا الاستيثاق في الجميع بطل في الجميع وإن قلنا بالاستيثاق في قدر الزكاة فقط ففى الزائد قولا تفريق الصفقة والاصح في طريق الصفقة الصحة وحيث منعنا البيع وكان المال ثمرة فالمراد قبل الخرص وأما بعده فلا منع إن قلنا الخرص تضمين وهو الاصح وإن قلنا غيره ففيه كلام يأتي قريبا في فصل الخرص إن شاء الله تعالي (والحاصل) من هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال (أصحها) يبطل البيع في قدر الزكاة ويصح في الباقي (والثانى) يبطل في الجميع (والثالث) يصح في الجميع فان صححنا في الجميع نظر ان أدى البائع الزكاةمن موضع آخر فذاك والا فللساعي أن يأخذ من عين المال من يد المشترى قدر الزكاة علي جميع الاقول بلا خلاف فان أخذ انفسخ البيع في المأخوذ وهل ينفسخ في الباقي فيه الخلاف المشهور في انفساخ البيع بتفريق الصففة في الدوام والمذهب لا ينفسخ فان قلنا ينفسخ استرد الثمن والا فله الخيار ان كان حالا فان فسخ فذاك وان أجاز في الباقي فهل يأخذ بقسطه من الثمن أم بالباقي فيه طريقان مشهوران في كتاب البيع
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (4 / 313)
فلو باعه أي المال بعد وجوب الزكاة قبل إخراجها فالأظهر بطلانه أي البيع في قدرها وصحته في الباقي والثاني بطلانه في الجميع والثالث صحته في الجميع والأولان قولا تفريق الصفقة ويأتيان على تعلق الشركة وتعلق الرهن أو الأرش بقدر الزكاة ويأتي الثالث على ذلك أيضا ففي قول يصح البيع على قدر الزكاة على تعلق الشركة لأن ملك المستحقين غير مستقر فيه إذ للمالك إخراج الزكاة من غير مالها وعلى تعلق الرهن لأنه يثبت من غير اختيار المالك ولغير معين فسومح فيه ما لا يسامح في سائر المرهون وعلى تعلق الأرش ويكون بالبيع مختارا للإخراج من مال آخر وإذا صح في قدرها فما سواه أولى وعلى تعلق الذمة يصح بيع الجميع قطعا ولو باع بعض المال ولم يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع
Apakah padi yang dipanen dan dijual dengan sistem tebasan itu wajib dizakati?
Jawaban :
Wajib
Referensi :
idem
Jika wajib, apakah yang harus dikeluarkan (padi atau uang), dan siapakah yang berkewajiban mengeluarkan?
Jawaban :
Yang harus dikeluarkan adalah padi, kecuali menurut pendapat madzhab hanafi maka boleh mengeluarkan uang senilai qodru zakat (kadar zakat). Adapun yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah si penjual (بائع) .
Referensi :
المجموع شرح المهذب - (5 / 429)
(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود الا ان مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب * وحاصل مذهبه ان كل ما جازت الصدقة به جاز اخراجه في الزكاة سواء كان من الجنس الذى وجبت فيه الزكاة ام من غيره الا في مسألتين (احداهما) تجب عليه الزكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين بأن يسلم الي الفقراء دارا يسكنونها بقيمة الزكاة (والثانية) ان يخرج نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط لزمه فانه لا يجزئه ووافق على انه لا تجزئ القيمة في الاضحية وكذا لو لزمه عتق رقبة في كفارة لا تجزئ قيمتها وقال أبو يوسف وأبو حنيفة إذا ادى عن خمسة جياد دونها في الجودة اجزأه وقال محمد يؤدى فضل ما بينهما وقال زفر عليه ان يتصدق بغيرها ولا يجزئه الاول كذا حكاه ابو بكر الرازي وقال سفيان الثوري يجزئ اخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها وهو الظاهر من مذهبالبخاري في صحيحه وهو وجه لنا كما سبق
البحر الرائق الجزء الثانى ص : 238
وفى الهداية ويجوز دفع القيمة فى الزكاة والكفارة وصدقة الفطر والعشر والنذر اهـ وفى فتح القدير لو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز لأن المنصوص عليه الوسط فلم يكن الأعلى داخلا فى النص والجودة معتبرة الربويات فتقوم مقام الشاة الرابعة بخلاف ما لو كان مثليا بأن أدى أربعة أقفزة جيدة عن خمسة وسط وهى تساويها لا يجوز أو كسوة بأن أدى ثوبا يعدل ثوبين لم يجز إلا عن ثوب واحد أو نذر أن يهدى شاتين أو يعتق عبدين وسطين فأهدى شاة أو أعتق عبدا يساوى كل منهما وسطين لا يجوز
حاشية الجمل على شرح المنهج (2/ 247)
(وتجب) الزكاة فيما ذكر (ببدو صلاح ثمر) ؛ لأنه حينئذ ثمرة كاملة، وهو قبل ذلك بلح وحصرم (واشتداد حب) ؛ لأنه حينئذ طعام، وهو قبل ذلك بقل ولا يشترط تمام الصلاح والاشتداد ولا بدو صلاح الجميع واشتداده كما زدته بقولي (أو بعضهما) وسيأتي في باب الأصول والثمار بيان بدو صلاح الثمر وليس المراد بوجوب الزكاة فيما ذكر وجوب إخراجها في الحال بل انعقاد سبب وجوبه، ولو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر أو يتزبب غير رديء لم يجزه، ولو أخذه الساعي لم يقع الموقع ومؤنة جذاذ الثمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيء من منها من مال الزكاة. (قوله وتجب ببدو صلاح ثمر إلخ) ، ولو اشترى أو ورث نخيلا مثمرة وبدا الصلاح عنده فالزكاة عليه لا على من انتقل الملك عنه؛ لأن السبب إنما وجد في ملكه اهـ.
المحلي ج2~ 25
لو اشترى او ورث نخيلا مثمرة وبدا الصلاح عنده كانت الزكاة عليه لا على من انتقل الملك عنه للعلم بتفريعه.
تلخيص المراد 110
(مسئلة) اشترى نخلا بعد بدو صلاحه لزم البائع زكاته