Deskripsi Masalah :
Sering kita menjumpai istilah fiqih yang terkadang ketika diterapkanpada zaman sekarang membuat kita bingung untuk memberi batasan atau ketentuannya dengan gambaran secara mendetail. Seperti hal.nya, sering kita membaca dalam kitab-kitab klasik teks sebagai berikut :
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 7 / ص 462) دار الفكر
(قوله أو جاهل معذور) اى بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء .
Pertanyaan :
Apa kriteria seseorang dikatakan قرب عهده بالاسلام ?
Jawaban :
Orang kafir yang baru masuk Islam atau anak-anak muslim yang baru baligh atau orang gila yang baru sembuh yang belum berkesempatan mengenal dan mempelajari hukum-hukum Islam dalam permasalahan yang ia hadapi.
Referensi :
حواشي الشرواني ج 4 ص 46
(وعذر) وينبغي أن من العذر ما لو أفتاه مفت بأن الرد على التراخي وغلب على ظنه صدقه ولو لم يكن أهلا للافتاء فلا يبطل خياره بالتأخير وينبغي أن من العذر ما لو رأى جنازة بطريقه فصلى عليها من غير تعريج وانتظار بخلاف ما لو عرج لذلك أو انتظر فلا يعذر وهذا كله حيث عرض بعد الاخذ في الرد فلو كان ينتظر جنازة وعلم بالعيب عند الشروع في التجهيز اغتفر له ذلك كانتظار الصلاة مع الجماعة اه.ع ش.قوله: (بخلاف من يخالطنا) أي مخالطة تقضي العادة بمعرفته ذلك فلا يعذر اه.ع ش.قوله: (إن كان عاميا الخ) أي ولو كان مخالطا لاهل العلم لان هذا مما يخفى على كثير من الناس ويدل عليه ترك التقييد هنا اه.بجيرمي عن شيخه قوله: (أو جهل الخ) عطف على قوله: يخفى الخ اه.ع ش ويحتمل أنه عطف على قوله: عذر قال النهاية: قال الاذرعي والظاهر أن من بلغ منا مجنونا فأفاق رشيدا فاشترى شيئا ثم اطلع على عيبه فادعى الجهل بالخيار أنه يصدق بيمينه كالناشئ بالبادية اه.قال ع ش قوله: فاشترى الخ أي قبل مضي مدة يمكنه فيها التعلم عادة اه.
كاشفة السجا لنووي الجاوي ج 1 ص 187
)عمداً) أي حال كون الناطق عامداً، ولو كان مكرهاً مع العلم بالتحريم وتذكر كونه في الصلاة أما مع عدم العمد بأن سبق إليه لسانه أو مع عدم العلم بالتحريم أو مع النسيان إنه في الصلاة فإن كان ما أتى به كلاماً قليلاً عرفاً وضبط بست كلمات عرفية فأقل لم يضر إن كان في صورة عدم العلم بالتحريم قريب عهد بالإسلام أي قريب علم به أو نشأ بعيداً عن العلماء فيكون جاهلاً معذوراً، بخلاف من لم يكن كذلك لتقصيره بترك التعلم فيكون غير معذور، وإن كان كثيراً عرفاً وضبط بأكثر من ست كلمات عرفية ضر لأنه يقطع نظم الصلاة، ولأن سبق اللسان والنسيان في الكثير نادر، والمراد بالعلماء هنا العالمون بهذا الحكم المجهول، والمراد بالبعيد أن يكون بحيث لو سعى للتعلم لشق عليه ذلك مشقة شديدة كخوف أو عدم زاد وضياع من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك ولو دون مسافة القصر وإلا لزمه السفر إليه لتعلم المسائل الظاهرة دون الخفية،
إعانة الطالبين ج 3 ص 34
(قوله: إن قرب إلخ) قيد في كونه يعذر بذلك، أي يعذر بذلك إن قرب عهده بالاسلام.قال في التحفة: وهو ممن يخفى عليه، بخلاف من يخالطنا من أهل الذمة.اه.(قوله: أو نشأ بعيدا عن العلماء) المراد بالبعد هنا - أخذا من كلام الشيخين - أن ينشأ بمحل يجهل أهله الاحكام.والغالب أن يكون بعيدا عن بلاد العلماء، وهي محل من يعرف الاحكام الظاهرة التي لا تكلف العامة بعلم ما عداها.ولو فرض أن أهل محل يجهلون ذلك، وهم قريبون ممن يعرف ذلك، كان حكمهم كذلك - فيما يظهر -.فالتعبير بالبعد ليس بالاشتراط، بل لانه الغالب في مثل ذلك.ويجري مثل ذلك في نظائره.حجر.ع ش.بجيرمي.والمراد بالعلماء: من يعلمون هذا الحكم، وإن لم يعلموا غيره.(قوله: وبجهل فوريته) معطوف على بجهله جواز الرد، أي ويعذر بجهله أن الرد ثابت فورا.(وقوله: إن خفي عليه) أي إن خفي عليه هذا الحكم، وهو الرد فورا.وعبارة التحفة: إن كان عاميا يخفى على مثله.اه.ومقتضى قول الشارح إن خفي عليه - من غير تقييده بالقيد الذي جعله قبله، أعني قرب عهده إلخ - أنه يعذر في هذه الصورة، ولو كان مخالطا لاهل العلم، لان هذا مما يخفى على كثير من الناس.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 2 ص 382
( قوله : أي التعلم والائتمام ) عدم إمكان التعلم إما لعدم معلم أو لضيق الوقت الذي هو فيه أو لعدم قبوله التعلم لبلادة وعدم إمكان الائتمام لعدم وجود من يأتم به . ( قوله : وصلى منفردا ) أي وأراد أن يصلي منفردا
المنهاج القويم شرح مقدمة الحضرمية جـ 325
(فإن أكل أو شرب ناسياً) للصوم (أو جاهلاً) بأن ذلك مفطر، أو مكرهاً على الأكل مثلاً (قليلاً) كان المأكول أو المشروب (أو كثيراً، لم يفطر) -إلى أن قال- (و) لكن (لا يعذر الجاهل) هنا وفيما مر (إلا أن قرب عهده بالإسلام)، ولم يكن مخالطاً أهله، بحيث لم يعرف منهم أن ذلك يفطر، (أو نشأ ببادية) أو بلدة (بعيدة عن العلماء)، بحيث لا يستطيع النقلة إليهم لعذره حنيئذٍ، بخلاف ما إذا كان قديم الإسلام وهو بين ظهراني العلماء، أو من يعرف أن ذلك مفطر فإنه لا عذر له، لتقصيره بترك ما يجب من تعلم ذلك كما مر أول الكتاب
كفاية الأخيار ج 1 ص 152
وهذا كل في القادر على النطق بالعربية أما العاجز فإن كان لا يقدر على التعلم إما لخرس أو بأن لا يطاوعه لسانه أتى بالترجمة ولا يعدل إلى ذكر آخر وجميع اللغات في الترجمة سواء على الصحيح وأما القادر على التعلم فيجب عليه ذلك حتى لو كان بناحية لا يجد من يعلمه فيها لزمه السفر إلى موضع يتعلم فيه على الصحيح لأن السفر وسيلة إلى واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا تجوز الترجمة في أول الوقت لمن أمكنه التعلم في آخره فلو صلى بالترجمة من لا يحسسن التعلم بالكلية فلا إعادة عليه وأما من قدر على التعلم ولكن ضاق الوقت عن تعلمه لبلادة ذهنه أو قلة ما أدركه من الوقت فلا إعادة عليه أيضا وإن أخر التعلم مع التمكن وضاق الوقت صلى بالترجمة لحرمة الوقت وتجب الإعادة على الصحيح الصواب لتقصيره
Bagaimana kejelasan ketentuan secara umum dalam masalah Fiqih tentang batasan “jauh dari ulama’ “ pada lafadz أو نشأ بعيدا عن العلماء ?
Jawaban :
بعيدا menurut Ulama’ mencakup :
- Hissy, dalam hal ini adalah tempat yang berada di luar jarak yang memperbolehkan qoshor sholat.
- Ma’nawy, yakni tempat yang kondisi penduduknya tidak mengerti hukum-hukum yang dhohir meskipun secara hissydekat dengan tempat tinggal Ulama’.
Referensi :
حاشية الجمل ج 9 ص 418
فَخَرَجَ بِالْمُمَيِّزِ غَيْرُهُ إلَّا السَّكْرَانَ الْمُتَعَدِّيَ وَبِالْعَامِدِ النَّاسِي وَهَلْ هُوَ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ الْمُقَصِّرِ بِنِسْيَانِهِ ، أَمَّا هُوَ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ فَوْرًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوَّلًا وَيُفَرَّقُ وَبِالْعَالِمِ الْمَذْكُورِ الْجَاهِلُ الْمَعْذُورُ بِجَهْلِهِ وَهُوَ مَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ ، قَالَ مَوْلَانَا وَسَيِّدُنَا مُحَقِّقُ الْعَصْرِ السَّيِّدُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْأَنْسَبُ ضَبْطُهُ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ بِمَحَلٍّ يَكْثُرُ قَصْدُ أَهْلِهِ لِمَحَلِّ عَالِمِي ذَلِكَ ا هـ
إعانة الطالبين ج 3 ص 34
(قوله: إن قرب إلخ) قيد في كونه يعذر بذلك، أي يعذر بذلك إن قرب عهده بالاسلام.قال في التحفة: وهو ممن يخفى عليه، بخلاف من يخالطنا من أهل الذمة.اه.(قوله: أو نشأ بعيدا عن العلماء) المراد بالبعد هنا - أخذا من كلام الشيخين - أن ينشأ بمحل يجهل أهله الاحكام.والغالب أن يكون بعيدا عن بلاد العلماء، وهي محل من يعرف الاحكام الظاهرة التي لا تكلف العامة بعلم ما عداها.ولو فرض أن أهل محل يجهلون ذلك، وهم قريبون ممن يعرف ذلك، كان حكمهم كذلك - فيما يظهر -.فالتعبير بالبعد ليس بالاشتراط، بل لانه الغالب في مثل ذلك.ويجري مثل ذلك في نظائره.حجر.ع ش.بجيرمي.والمراد بالعلماء: من يعلمون هذا الحكم، وإن لم يعلموا غيره.(قوله: وبجهل فوريته) معطوف على بجهله جواز الرد، أي ويعذر بجهله أن الرد ثابت فورا.(وقوله: إن خفي عليه) أي إن خفي عليه هذا الحكم، وهو الرد فورا.وعبارة التحفة: إن كان عاميا يخفى على مثله.اه.ومقتضى قول الشارح إن خفي عليه - من غير تقييده بالقيد الذي جعله قبله، أعني قرب عهده إلخ - أنه يعذر في هذه الصورة، ولو كان مخالطا لاهل العلم، لان هذا مما يخفى على كثير من الناس.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج 5 ص 37
( قَوْلُهُ : أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ ) وَيَظْهَرُ ضَبْطُ الْبُعْدِ بِمَا لَا يَجِدُ مُؤْنَةً يَجِبُ بَذْلُهَا فِي الْحَجِّ تُوَصِّلُهُ إلَيْهِ : أَيْ إلَى مَنْ يَعْرِفُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَا هُنَا أَضْيَقُ ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ فَوْرِيٌّ أَصَالَةً ، بِخِلَافِ الْحَجِّ ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَمْنَعُ الْوُجُوبُ عَلَيْهِ إلَّا الْأَمْرَ الضَّرُورِيَّ لَا غَيْرُ فَيَلْزَمُهُ مَشْيٌ أَطَاقَهُ ، وَإِنْ بَعُدَ ، وَلَا يَكُونُ نَحْوُ دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ عُذْرًا لَهُ ، وَيُكَلَّفُ بِبَيْعِ نَحْوِ قِنِّهِ الَّذِي لَا يَضْطَرُّ إلَيْهِ . ا هـ حَجّ . وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا نَصُّهُ : قَوْلُهُ : وَيَظْهَرُ ضَبْطُ إلَخْ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُضْبَطُ بِمَا لَا حَرَجَ فِيهِ : أَيْ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً م ر ا هـ . وَيَنْبَغِي أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ عَلِمَ بِوُجُوبِ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ بِالسَّفَرِ . أَمَّا مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ ، وَرَأَى أَهْلَهُ عَلَى حَالَةٍ ظَنَّ مِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إلَّا مَا تَعَلَّمَهُ مِنْهُمْ وَكَانَ فِي الْوَاقِعِ مَا تَعَلَّمَهُ غَيْرُ كَافٍ فَمَعْذُورٌ ، وَإِنْ تَرَكَ السَّفَرَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ
حاشية الجمل ج 11 ص 138
( قَوْلُهُ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ ) الْمُرَادُ بِالْبُعْدِ هُنَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنْ يَنْشَأَ بِمَحِلٍّ يَجْهَلُ أَهْلُهُ الْأَحْكَامَ وَالْغَالِبُ أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا عَنْ بِلَادِ الْعُلَمَاءِ ، وَهَذَا مَحَلُّ مَنْ يَعْرِفُ الْأَحْكَامَ الظَّاهِرَةَ الَّتِي لَا تُكَلَّفُ الْعَامَّةُ بِعِلْمِ مَا عَدَاهَا ، وَلَوْ فُرِضَ أَنَّ أَهْلَ مَحَلٍّ يَجْهَلُونَ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَرِيبُونَ مِمَّنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ كَانَ حُكْمُهُمْ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ فَالتَّعْبِيرُ بِالْبُعْدِ لَيْسَ لِلِاشْتِرَاطِ ، بَلْ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فِي نَظَائِرِهِ ا هـ .
حاشية البجيرمي على المنهاج ج 3 ص 267
( قوله : فإن أمكنه تعلم ) ووقت إمكان التعلم من البلوغ ولو بالاحتلام للمسلم العاقل وإلا فمن الإسلام أو الإفاقة ، والمراد بإمكان التعلم القدرة على الوصول للمعلم بما يجب بذله في الحج وإن بعدت المسافة ا هـ .
حواشي الشرواني ج 2 ص 153
(ويظهر ضبط البعد الخ) ويحتمل أن يضبط بما لا حرج فيه أي مشقة لا تحتمل عادة م ر اه سم على حج وينبغي أن الكلام فيمن علم بوجوب شئ عليه وأنه يمكن تحصيله بالسفر أما من نشأ ببادية ورأى أهله على حالة يظن منها أنه لا يجب عليه شئ إلا ما تعلمه منهم وكان في الواقع ما تعلمه غير كاف فمعذور وإن ترك السفر مع القدرة عليه ع ش..قوله: (بما لا يجد مؤنة الخ) قد يقال: يؤدي ضبطه بذلكإلى تفاوته بتفاوت الاشخاص وهو مناف لجعله أي البعد صفة للبادية لا بمن في البادية فلو ضبط بمسافة القصر أو بمحل يكثر قصد أهله لمحل عالمي ذلك لكان أنسب فليتأمل بصري..قوله: (وعليه) أي الاحتمال المذكور.
Ketika berbagai media dakwah baik cetak maupun elektronik sudah bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, apakah masih berlaku istilah أو نشأ بعيدا عن العلماء ?
Jawaban :
Istilah أو نشأ بعيدا عن العلماء masih tetep berlaku. Karena mengacu pada jawaban sub B, pengertian بعيدا itu ada yang حسا dan ada yang حكما. Namun dalam hal وجوب التعلم, ketika seseorang menemui sebuah masalah, dan dia mampu berinteraksi lewat suatu media dengan seorang guru yang bisa di percaya, maka dia wajib menggunakan media tersebut.
Referensi :
المجموع شرح المهذب - (ج 1 / ص 36)
قالوا ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته: فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم: ولا يكفى في أهليته التعليم أن يكون كثير العلم بل ينبغى مع كثيرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيرة من الفنون الشرعية فانها مرتبطة ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام: قالوا ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف
حاشية الجمل ج 4 ص 464
( قَوْلُهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ تَعَلُّمٌ إلَخْ ) وَوَقْتُ إمْكَانِ التَّعَلُّمِ مِنْ الْبُلُوغِ ، وَلَوْ بِالِاحْتِلَامِ لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ ، وَإِلَّا فَمِنْ الْإِسْلَامِ أَوْ الْإِفَاقَةِ ، وَالْمُرَادُ بِإِمْكَانِ التَّعَلُّمِ الْقُدْرَةُ عَلَى الْوُصُولِ إلَى الْمُعَلِّمِ بِمَا يَجِبُ بَذْلُهُ فِي الْحَجِّ ، وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ
أنباه الرواة ص 4
اعلم ان مشافهة الشيخ سواء كانت بالسمع او لقراءة عليه شأنها عظيمة وأمرها جزيمة لأن الإستقلال بالعلم والفهم من الصحف وبطون الكتب لايعتبر عند علماء نا السلف وذلك لأن الإستقلال بالفهم وقراءة الكتب من غير شيخ لاتغطينا معرفة الصحيحة الكميلة ولا تفيد العلم النقي المضبوط القويم فهى معينة لا معلمة ومذكرة لا مقومة ولهذا قيل من دخل فى العلم وحدة خرج وحدة اى من دخل فى طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج الى صانع فلا بد لتعلمها من معلمها الحاذق.
خازنة الاسرار صـ 173
فصل واذا ثبت انه لابد من اخذ العلم عن اهله فلذلك طريقان احدهما المشافهة وهو انفع لطريقين واسلمهما لوجهين الاول خاصية جعلها الله بين المعلم والمتعلم يشهدها كل من زوال العلم والعلماء...الى ان قال .... الطريق الثانى مطالعة كتب المصنفين ومدونى الدواوين وهو ايضا نافع فى بابه بشرطين الشرط الاول ان يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب..... والشرط الثانى ان يتحرى كتب المتقدمين من اهل العلم المراد.
الخلاصة في فقه الأقليات ج 2 ص 11
أما طلب العلم الشرعي وأحكامه للمسلم الجديد فيمكنه أن يأخذ ذلك عمن هو أعلم منه مباشرة إن تيسر له ذلك، أو يأخذه من كتاب شرعي معتمد، أو يتلقى المعرفة الضرورية عن طريق وسائل الاتصال الحديثة التي قربت البعيد، وجمعت المتفرق من: إذاعة مسموعة، أو مرئية، وعبر قنوات فضائية، أو إنترنت... إلخ.