Deskripsi Masalah :
Mulai 1 Januari 2014, secara resmi pemerintah memberlakukan progam JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), atau yang akrab didengar dengan progam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan). Keuntungan yang bisa di dapat oleh peserta BPJS adalah mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan dalam waktu 24 jam. Untuk bisa mendapatkan keuntungan tersebut, seseorang harus terdaftar sebagai anggota BPJS.
Pertanyaan :
Bagaimanakah hukum Pemerintah mengadakan progam BPJS serta mengikutinya ?
Jawaban :
Hukum Pemerintah menyelenggarakan progam BPJS dan mengikutinya diperbolehkan, karena prinsip dasar dalam progam BPJS adalah gotong royong untuk meringankan beban orang lain yang hukumnya sunah, bukan termasuk judi yang prinsip dasarnya adalah mengharap keuntungan.Referensi :
بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن الحضرمى ص 158
(مسألة: ك) عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن أدّوه عن طيب نفس لا خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه، وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه، وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالاً.
بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن الحضرمى ص 253
(مسألة: ك): من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العاري وما يقي بدنه من مبيح تيمم، وإطعام الجائع، وفك أسير مسلم، وكذا ذمي بتفصيله، وعمارة سور بلد، وكفاية القائمين بحفظها، والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك، إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلماً، فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جازه للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه في مصارفه.
قواعد البيوع وفرائد الفروع ج 1 ص 84
ومنها : عقد التأمين التجاري والتأمين التعاوني ، فالأول محرم لا يجوز لأنه عقد معاوضة فالمؤمَّن يدفع مبلغاً معيناً شهرياً أو سنوياً على أن المؤمِّن يقوم بغرامة ما يقع على الطرف الأول من حادثٍ أو نحو ذلك فهذا عقد معاوضة لكن فيه جهالة وغرر فلم يجز لأن عقود المعاوضات مبناها على المشاحة ، وأما التأمين التعاوني فهو أن يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة ويدفع كل واحدٍ منهم اشتراكاً معيناً وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض لمن يصيبه ضرر ، فهذا جائز وهو البديل المباح عن التأمين التجاري ، لأن التأمين التعاوني لا يقصد به أفراده الربح من ورائه ولكنهم يسعون إلى تخفيف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء فهم يتعاقدون ليتعاونوا على تحمل مصيبة قد تحل بهم وهذا أمر مستحب مرغب فيه ، فالتأمين التجاري حرام لأنه من عقود المعاوضات ، وعقود المعاوضات لا تجوز إذا كان فيها غرر وجهالة فيما يقصد لأن مبناها على المشاحة ، والتأمين التعاوني جائز لأنه من عقود التبرعات والإرفاق ، وعقود التبرعات مبناها على المسامحة فجاز ولم ننظر إلى جهالة من يقع عليه الضرر ، فانظر كيف اختلف الحكم لاختلاف نوعية العقد وهذا يدلك على أهمية هذه القاعدة والله أعلم .
الأم الجزء الثالث ص 64
(قال): فأما الرجل يقول للرجل وعنده صبرة تمر له أضمن لك هذه الصبرة بعشرين صاعا فإن زادت على عشرين صاعا فلي فإن كانت عشرين فهي لك وإن نقصت من عشرين فعلي إتمام عشرين صاعا لك فهذا لا يحل من قبل أنه من أكل المال بالباطل الذي وصفت قبل هذا وهذا بالمخاطرة والقمار أشبه وليس من معنى المزابنة بسبيل ليس المزابنة إلا ما وصفت لا تجاوزه
قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج 2 ص 75
فصل في تصرف الولاة ونوابهم يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة وإضرار الأمزجة لغير عائدة والأكل على الشبع منهي عنه لما فيه من إتلاف الأموال وإفساد الأمزجة وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح ولو وقعت مثل قصة الخضر u في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه