Deskripsi Masalah
Anak itu tidak terlepas dari orang tua. Ketika kecil ia wajib dinafkahi oleh orang tua dan ketika sudah besar dan mampu mencari nafkah sendiri, ia wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah tidak mampu. Begitu juga ketika bepergian ia harus meminta izin kepada orang tuanya.
Pertanyaan :
Apakah seorang anak ketika bepergian mencari ilmu itu wajib meminta izin kepada orang tuanya ?
Jawaban :
Hukumnya ditafsil sebagai berikut :
1. Apabila kedua orang tuanya itu miskin maka wajib izin kepada kedua orang tuanya.
2. Apabila kedua orang tuanya itu kaya maka dirinci sebagai berikut :
a. Apabila yang dicari adalah ilmu fardlu ain atau fardlu kifayah maka tidak wajib.
b. Apabila selain ilmu fardlu ain atu fardlu kifayah maka wajib meminta izin terlebih dahulu.
Referensi :
¨ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ج4 ص 181
(وحَرُمَ) على مدينٍ مُوسَرٍ عليهِ دينٌ حالَ لم يوكِلْ من يقضي عنهُ من مالهِ الحاضِر (سَفرٌ) لجهادٍ وغيرِه، وإن قَصُرَ وإن لم يكن مخوفاً أو كانَ لطلبِ علمٍ رعايةً لحقّ الغيرِ، ومن ثم جاءَ في مُسلم: القتلُ في سبيلِ اللَّهِ يُكفِّرُ كلَّ شيءٍ إلا الدَّيْن. (بلا إذنِ غَريمٍ) أو ظنَّ رضاهُ وهوَ من أهلِ الإِذنِ. ولو كان الغريمُ ذمياً أو كانَ بالدَّينِ رَهنٌ وثيق أو كفيلٌ مُوسَر. قال الأَسنوي في المهماتِ: أنَّ سكوتَ ربّ الدينِ ليسَ بكافٍ في جوازِ السفرِ، معتمداً في ذلِك على ما فُهمَ من كلامِ الشيخينِ هنا. وقالَ ابنُ الرفعةِ والقاضي أبو الطيَّبِ والبندنيجي والقزويني : لا بدَّ في الحرمةِ مِنَ التصريحِ بالمنعِ، وَنقلَهُ القاضي إبراهيمُ بن ظهيرةَ ولا يحرمُ السفرُ، بل ولا يمنعُ منهُ إن كانَ معسراً أو كانَ الدَّينُ مُؤجَلاً وإنْ قَرُبَ حُلولهُ بشرطِ وصولِهِ لما يحلُّ له فيه القصرُ وهوَ مُؤجلٌ (و) حرمَ السفرُ لجهادٍ وَحجّ تطوّعٍ بلا إذنِ (أَصلٍ) مسلمٍ أبٍ وأمّ وإن علِيا ولو أذنَ من هو أقربُ مِنهُ، وكذا يحرمُ بلا إذنِ أصلٍ سفرٌ لم تغلبْ فيهِ السلامةَ لتجارةٍ (لا) سفرٌ (لتعلمِ فرضٍ) ولو كفايةٍ كطلبِ النحوِ ودرجةِ الفتوى فلا يحرمُ عليهِ وإنْ لم يأذنْ أصلُهُ
(قوله: وحرم على مدين) أي ولو والداً. (قوله: موسر) أي بأن كان عنده أزيد مما يبقى للمفلس فيما يظهر، ويلحق بالمدين وليه. (وقوله: عليه) أي الموسر. (وقوله: دين حالّ) سيذكر محترزه. (قوله: لم يوكل الخ) أي فإِن وكل من يؤديه عنه من ماله الحاضر، فلا يحرم السفر، لكن بشرط أن تثبت الوكالة، ويعلم الدائن بالوكيل. (قوله: سفر) فاعل حرم. (وقوله: بالجهاد) متعلق بسفر. (قوله: وغيره) أي وغير الجهاد، كحج وتجارة. (قوله: وإن قصر) أي السفر. قال في التحفة: يظهر ضبط القصير هنا بما ضبطوه به في التنفل على الدابة، وهو ميل أو نحوه، وحينئذ. فليتنبه لذلك، فإِن التساهل يقع فيه كثيراً. اهــــ. (قوله: وإن لم يكن مخوفاً) غاية في الحرمة: أي يحرم السفر وإن لم يكن مخوفاً بأن كان آمناً. (قوله: أو كان لطلب علم) غاية ثانية. أي يحرم وإن كان لأجل طلب العلم، ولا حاجة لهذه الغاية، لإندراج طلب العلم في قوله أو غيره. (قوله: رعاية لحق الغير) علة للحرمة: أي وإنما حرم السفر رعاية وحفظاً وتقديماً للدين الذي هو حق الغير. وقال في شرح المنهج: تقديماً لفرض العين على غيره. اهــــ. (قوله: ومن ثم الخ) أي ومن أجل رعاية حق الغير، ورد في صحيح مسلم: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين» . أي فلا يكفره، لكونه حق الغير. (قوله: بلا إذن غريم) أي دائن، والجارّ والمجرور متعلق بحرم أو بسفر: أي فإِن كان بإِذنه فلا يحرم لرضاه بإِسقاط حقه. قال في النهاية والتحفة: نعم لا يتعرض للشهادة، بل يقف وسط الصف، أو حاشيته، حفظاً للدين. اهــــ. (قوله: وهو من أهل الإِذن) أي والحال أن ذلك الغريم من أهل الإِذن: أي والرضا بأن كان مكلفاً رشيداً، فلو لم يكن من أهل الإِذن، حرم السفر مطلقاً ولو أذن، ولا يجوز لوليه أن يأذن في السفر. ولو أذن فإِذنه لاغٍ لا يتعد به.---الى ان قال ----(قوله: وكذا يحرم الخ) أي كما أنه يحرم السفر للجهاد وحج التطوع بلا إذن أصل، يحرم السفر للتجارة بلا إذنه.(وقوله: لم تغلب فيه السلامة) ظاهره أنه قيد حتى في السفر القصير. وعبارة المغني صريحة في كونه قيداً في الطويل، أما القصير فيجوز مطلقاً ونصها.
تنبيه: سكت المصنف عن حكم السفر المباح كالتجارة، وحكمه أنه إن كان قصيراً فلا منع منه بحال، وإن كان طويلاً، فإِن غلب الخوف فكالجهاد، وإلا جاز على الصحيح بلا إستئذان. والوالد الكافر في هذه الأسفار كالمسلم ما عدا الجهاد ــــ كما مرّ. اهــــ.
(قوله: لا سفر لتعلم فرض) قال في النهاية، ومثله كل واجب عيني وإن كان وقته متسعاً، لكن يتجه منعهما له من خروج لحجة الإِسلام قبل خروج قافلة أهل بلده: أي وقته عادة لو أرادوه، لعدم مخاطبته بالوجوب إلى الآن. اهــــ. (قوله: ولو كفاية) أي ولو كان الفرض كفاية، من علم شرعي، كطلب درجة الفتوى أو آلة له، كطلب نحو أو صرف أو منطق. (قوله: فلا يحرم) أي السفر لما ذكر، لكن بشرط أن يكون أمناً أو قلّ خطره، ولم يجد ببلده من يصلح لكمال ما يريده، أو رجا بقرينة زيادة فراغ، أو إرشاد أستاذ، وأن يكون رشيداً، وأن لا يكون أمرد جميلاً، إلا أن يكون معه محرم يأمن على نفسه. (وقوله: عليه) أي الفرع. (وقوله: وإن لم يأذن) أصله غاية في عدم الحرمة.
¨ الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 83)
استئذان الأبوين لطلب العلم:
10 - أجاز الفقهاء الخروج لطلب العلم بغير إذن الوالدين من حيث الجملة.
ولهم في ذلك تفصيلات نذكرها فيما يلي:
فرق الحنفية في الخروج لطلب العلم والتفقه بين خوف الهلاك بسبب هذا الخروج، وعدم خوف الهلاك.
فإن كان لا يخاف عليه الهلاك كان خروجه لطلب العلم بمنزلة السفر للتجارة، ويختلف حكم السفر للتجارة بين الخوف من الضيعة على الأبوين وعدمه، فإن كان يخاف الضيعة على أبويه بأن كانا معسرين، ونفقتهما عليه، وما له لا يفي بالزاد والراحلة ونفقتهما، فإنه لا يخرج بغير إذنهما، وإن كان لا يخاف الضيعة عليهما بأن كانا موسرين ولم تكن نفقتهما عليه كان له أن يخرج بغير إذنهما.
وإن كان يخاف عليه الهلاك بسبب خروجه لطلب العلم كان بمنزلة خروجه للجهاد، فلا يباح له الخروج إن كره الوالدان أو أحدهما خروجه، سواء كان يخاف عليهما الضيعة أو لا يخاف عليهما الضيعة.
ولو كان عنده أولاد فإن قدر على التعلم وحفظ العيال فالجمع بينهما أفضل.
وذهب المالكية إلى أن للأبوين منع ولدهما من الخروج لطلب العلم إن كان في سفره خطر.
قال الدسوقي: فروض الكفاية كالعلم الزائد على الحاجة، كالتجارة، فلهما منعه من السفر لتحصيله إذا كان ليس في بلدهما من يفيده حيث كان السفر في البحر أو البر خطرا وإلا فلا منع.
وصرح العدوي: بأن للولد أن يخرج بغير إذن والديه لطلب العلم الكفائي إن لم يكن في بلده من يفيده إياه بشرط أن يرجى أن يكون أهلا، فإن كان في بلده من يفيده إياه فلا يخرج إلا بإذنهما.
وأجاز الشافعية السفر لتعلم الفرض وكل واجب عيني، ولو كان وقته متسعا وإن لم يأذن الأبوان، كما أجازوا السفر لطلب الفرض الكفائي، كدرجة الفتوى، وإن لم يأذن أبواه، على أن يكون السفر آمنا أو قليل الخطر، ولم يجد ببلده من يصلح لكمال ما يريده، أو رجا بغربته زيادة فراغ، أو إرشاد أستاذ، ويشترط لخروجه لفرض الكفاية أن يكون رشيدا، ولو لزمته كفاية أصله احتاج لإذنه، إن لم ينب من يمونه من مال حاضر، ومثله الفرع لو لزمت أصله مؤنته امتنع سفر الأصل إلا بإذن فرعه إن لم ينب.
ومذهب الحنابلة في ذلك كمذهب الشافعية حيث صرحوا بأنه لا طاعة للوالدين في ترك تعلم علم واجب يقوم به دينه من طهارة وصلاة وصيام، وإن لم يحصل ما وجب عليه من العلم ببلده فله السفر لطلبه بلا إذن أبويه (1) .
¨ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي ج 18 ص 137
فصل
وإذا أراد الولد أن يسافر في غير الجهاد لتجارة أو طلب علم، لم يخل حال أبويه من أمرين:
أحدهما: أن يكونا غنيين لا تجب عليه نفقتهما، فلا يلزمه أن يستأذنهما في سفره، وإن لزمه استئذانهما للجهاد؛ للفرق بينهما في المقصود بهما. لأن المقصود بالجهاد التعرض للشهادة، والمقصود بغيره طلب السلامة.
والثاني: أن يكون الأبوان فقيرين تجب عليه نفقتهما، أو نفقة أحدهما، فيكون كصاحب الدين. لأن وجوب نفقتهما كالدين لهما، فيجب استئذانهما أو استئذان من وجبت نفقته منهما مسلماً كان أو كافراً؛ إلا أن يستنيب في الإنفاق عليهما من مال حاضر، فلا يلزمه استئذانهما. والله أعلم.
¨ المجموع شرح المهذب ج 21 ص 27 كتاب السير
فصل
: إذا أراد الولد أن يسافر في غير الجهاد لتجارةٍ أو طلب علمٍ فينظر: إذا كانا غنيين لا تجب نفقتهما عليه، فلا يلزمه استئذانهما، وله الخروج بغير إذنهما وليس لهما المنع، لاتّصال سفره بالسلامة.
أمَّا إذا كان الأبوان فقيرين وتجبُ عليه نفقتهما، أو أحدهما، فهو كصاحب الدين، فيجب استئذانهما، إلا أن يستنيب من ينفق عليهما من مال حاضرٍ، فلا يلزمه استئذانهما.
وأمَّا سفر التجارة فينظر: فإن كان قصيراً، فلا منع منه بحال. وإن كان السفر طويلاً، نظر: إن كان فيه خوف ظاهر، كركوب بحر، أو السفر في بادية تحفّ بها المخاطر وقطاع الطرق، وجب الاستئذان على الصحيح، ولهما المنع. وإن كان الأمكن غالباً، أنه لا منع، ولا يلزمه الاستئذان كما في «الروضة».
¨ نهاية المطلب في دراية المذهب (17/ 405)
فأما إذا أراد الإنسان الخروج لتجارة أو غيرها من الأغراض، فقد أطلق القاضي أن الأسفار المباحة لا بد فيها من إذن الوالدين، وهذا كلام مبهم، فلا شك أنه أراد السفر الطويل؛ فإن الخروج للنُّزه وغيرها دون مسافة القصر مطلقة قطعاً، وأما الأسفار الطويلة، فإن كان فيها تعرّض لخوفٍ ظاهر، فلا بد من إذن الأبوين، كسفر الجهاد، بل هو أولى بالافتقار إلى الإذن، لأنه ليس فرضاً على الكفاية.
¨ الفتاوى الفقهية الكبرى ( فتاوى ابن حجر ) ج 3 ص باب الخيار
( وسئل ) رضي الله عنه عن قوله في الروض فرع إنما تقبل دعوى جهل الرد بالعيب ممن أسلم قريبا أو نشأ بعيدا عن العلماء وتقبل في جهل كونه أي : الرد فورا من عامي يخفى مثله عليه كم حد هذا القرب والبعد ومن العامي ؟ ( فأجاب ) رضي الله عنه الذي يتجه في ضابط البعد والقرب فيما ذكر وفي نظائر ذلك أن المدعي الذي جهل الرد بالعيب متى كان على مسافة يلزمه السفر منها للتعلم لم يعذر في دعواه ذلك ومتى كان على مسافة لا يلزمه السفر منها للتعلم عذر وضابط لزوم السفر له أنه متى قدر عليه لزمه وإن طال كما اقتضاه إطلاقهم ومعنى قدرته عليه أن يستطيعه . وينبغي ضبط الاستطاعة هنا بالاستطاعة التي ذكروها للحج فإن قلت : يفرق بينهما بأن هذا واجب فوري والحج على التراخي قلت : هي معتبرة في الحج وإن وجب فورا هذا كله حيث سمع في محله بإحكام الشرع فحينئذ يأتي فيه التفصيل الذي ذكرته أما إذا لم يسمع فيه بذلك بأن خلى محله الذي هو فيه عمن يعرف حكم الرد بالعيب فهو معذور سواء أقرب محله من العلماء أم بعد عنه ويؤيد ما ذكرته آخر قول الأذرعي عن الكافي في نظير مسألتنا وفي حكم من قرب عهده بالإسلام من نشأ ببادية نائية لم يسمع فيها بإحكام الشرع أي الأحكام التي فيها نوع خفاء لا كل أحكامه كما هو ظاهر والظاهر كما علم مما مر أنه لا فرق في البعد هنا وفي نظائره بين أن يكون بين محله ومحل العلماء مسافة القصر أو أكثر لكن عسر عليه الانتقال لبلد العلماء لخوف أو عدم زاد أو ضياع من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك من سائر الأعذار المسقطة لوجوب الحج . فحينئذ يكون معذورا في دعواه جهل الرد بالعيب ونظائره وأما إذا انتفى ذلك فإنه لا يعذر لأنه يجب عليه السفر لتعلم المسائل الظاهرة دون الخفية وإن بعدت المسافة بالشرط السابقوالمراد بالعامي من يعرف الأحكام الظاهرة دون الخفية ومن ثم فرقوا هنا بينه وبين من قرب إسلامه أو نشأ بعيدا فهل تقبل دعواه جهل أصل الرد بالعيب لأنه يجهله بخلاف العامي فإنه لا يجهله لظهوره لأكثر الناس ومن لم يظهر له عد مفرطا ومغفلا فلا يعتد به وأما دعوى الجهل بالفورية فيقبل حتى من العامي لأن أكثر العوام يجهل ذلك ومن ثم قال أصحابنا الغالب أن من علم ثبوت الرد بالعيب يعلم صفته من أنه على الفور فعلم أنه مسلم له ما ذكره إذ لا غالب في ذلك والمراد بالعامي في عرف الأصوليين غير المجتهد المطلق فالمقلدون كلهم عوام عندهم وإن جلت مراتبهم وفي عرف الفقهاء من يعرف الظاهر من الأحكام الغالبة بين الناس دون الأحكام الخفية ودقائقها والأحكام النادرة , والله سبحانه وتعالى أعلم .
¨ نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج. ص 39 باب الصلاة
( قوله : أو نشأ ببادية بعيدة ) ويظهر ضبط البعد بما لا يجد مؤنة يجب بذلها في الحج توصله إليه : أي إلى من يعرف , ويحتمل أن ما هنا أضيق ; لأنه واجب فوري أصالة , بخلاف الحج , وعليه فلا يمنع الوجوب عليه إلا الأمر الضروري لا غير فيلزمه مشي أطاقه , وإن بعد , ولا يكون نحو دين مؤجل عذرا له , ويكلف ببيع نحو قنه الذي لا يضطر إليه . ا هـ حج . وكتب عليه سم ما نصه : قوله : ويظهر ضبط إلخ , ويحتمل أنه يضبط بما لا حرج فيه : أي مشقة لا تحتمل عادة م ر ا هـ . وينبغي أن الكلام فيمن علم بوجوب شيء عليه وأنه يمكن تحصيله بالسفر . أما من نشأ ببادية , ورأى أهله على حالة ظن منها أنه لا يجب عليه شيء إلا ما تعلمه منهم وكان في الواقع ما تعلمه غير كاف فمعذور , وإن ترك السفر مع القدرة عليه ( قوله : للخبر المار ) أي , وهو قوله : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر إلخ , بناء على ما مر من احتمال أن ذا اليدين كان جاهلا بالتحريم ( قوله : ويؤخذ منه إلخ ) لكن هذا المأخوذ لا يتقيد بكونه نشأ بعيدا عن العلماء , ولا كونه قريب عهد بالإسلام كما يفيده قوله : ويؤيده إلخ فليتأمل , إلا أن يقال : مراده أن هذا من الظواهر فلا يعذر بعيد العهد بالإسلام حيث لم يكن ببادية بعيدة . ( قوله : وخرج بجهل تحريمه ما لو علمه ) ولا يشكل هذا بما مر من عدم بطلان صلاة من تكلم ساهيا فظن بطلان صلاته إلخ ; لأنه حين تكلم ثم عامدا ظن أنه ليس في صلاة فعذر بخلافه هنا فإنه حيث علم تحريم الكلام فحقه أن لا يتكلم فلم يعذر ( قوله : كنت ناسيا ) أي ناسيا لشيء من صلاتي كبعض التشهد مثلا فتداركته وسلمت ثانيا ( قوله : ويسلم المأموم ) أي قبل طول الفصل , وإلا فتبطل صلاته فقط ( قوله : فكالجاهل ) أي فيعذر في يسيره , لكن ينبغي أن لا يتقيد ذلك بمن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء , ويؤيده ما تقدم في قوله لإمامه قد سلمت ( قوله : فيما مر ) أي فيما لو سبق لسانه أو نسي أو جهله .
¨ حاشية الباجوري على ابن قاسم جـ 2 صـ187
وقد أستفيد مما تقدم أن الولد القادر على الكسب اللائق به لا تجب نفقته بل يكلَّف الكسبُ بل قد يقال إنه داخل في الغنى المذكور ويستثنى مالو كان مشتغلا بعلمٍ شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه منه فتجب نفقته حينئد ولا يكلَّف الكسبُ
Jika wajib, apakah bepergian yang tanpa izin itu dikatakan ‘Ashi bissafar ? dan masih wajibkah orang tua memberikan nafkah ?
Jawaban :
Bisa dikatakan ‘Ashi bissafar dan masih wajib untuk diberi nafkah.
Referensi :
¨ حاشية الجمل باب جهاد
(قَوْلُهُ وَحَرُمَ سَفَرُ مُوسِرٍ) أَيْ وَلَوْ وَالِدًا أَوْ ضَمِنَ الدَّيْنَ مُوسِرٌ أَوْ كَانَ بِهِ رَهْنٌ وَافٍ. وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَحَرُمَ سَفَرُ مُوسِرٍ أَيْ وَلَوْ وَلَدًا وَ إنْ قَصَّرَ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ رِضَاهُ وَإِنْ ضَمِنَهُ مُوسِرٌ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلامٍ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الرَّهْنَ الْوَافِيَ لا يُبِيحُ السَّفَرَ لأَنَّهُمْ لَمْ يَكْتَفُوا بِالْمَالِ الْحَاضِرِ بَلْ اشْتَرَطُوا أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَقْضِهِ مِنْهُ ا هـ بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَحَرُمَ سَفَرُ مُوسِرٍ إلَخْ) يُشِيرُ بِهَذَا إلَى أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ عَدَمِ الاسْتِطَاعَةِ عَدَمَ إذْنِ رَبِّ الدَّيْنِ وَعَدَمَ إذْنِ الأَصْلِ لِفَرْعِهِ فَكُلٌّ مِنْ الْمَدِينِ وَالْفَرْعِ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ عِنْدَ عَدَمِ الإِذْنِ مِنْ الدَّائِنِ وَالأَصْلِ تَأَمَّلْ ----الى ان قال ---- (قَوْلُهُ وَحَرُمَ جِهَادُ وَلَدٍ) أَيْ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ ا هـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لا سَفَرُ تَعَلُّمِ فَرْضٍ) وَمِثْلُهُ كُلُّ وَاجِبٍ عَيْنِيٍّ وَلَوْ كَانَ وَقْتُهُ مُتَّسِعًا لَكِنْ يُتَّجَهُ مَنْعُهُمَا لَهُ مِنْ خُرُوجِهِ لِحَجَّةِ الإِسْلامِ قَبْلَ خُرُوجِ قَافِلَةِ أَهْلِ بَلَدِهِ أَيْ وَقْتَهُ عَادَةً لَوْ أَرَادَهُ لِعَدَمِ مُخَاطَبَتِهِ بِالْوُجُوبِ إلَى الآنِ ا هـ شَرْحُ م ر وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِ السَّفَرِ الْمُبَاحِ كَالتِّجَارَةِ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ قَصِيرًا فَلا مَنْعَ مِنْهُ بِحَالٍ وَإِنْ كَانَ طَوِيلا فَإِنْ غَلَبَ الْخَوْفُ فَكَالْجِهَادِ وَإِلا جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ بِلا اسْتِئْذَانٍ هَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَإِطْلاقُ غَيْرِهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ فِي التَّفْصِيلِ ا هـ س ل (قَوْلُهُ وَلَوْ كِفَايَةً) أَيْ إذَا كَانَ السَّفَرُ آمِنًا أَوْ قَلَّ خَطَرُهُ وَإِلا كَخَوْفٍ أَسْقَطَ وُجُوبَ الْحَجِّ اُحْتِيجَ لإِذْنِهِ حِينَئِذٍ فِيمَا يَظْهَرُ لِسُقُوطِ الْفَرْضِ عَنْهُ حِينَئِذٍ أَيْ وَلَمْ يَجِدْ بِبَلَدِهِ مَنْ يَصْلُحُ لِكَمَالِ مَا يُرِيدُهُ أَوْ رَجَا بِغُرْبَتِهِ زِيَادَةَ فَرَاغٍ أَوْ إرْشَادَ أُسْتَاذٍ كَمَا يَكْفِي فِي سَفَرِهِ الأَمْنُ لِتِجَارَةٍ تَوَقُّعَ زِيَادَةٍ أَوْ رَوَاجٍ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ خَرَجَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ كَانَ بِبَلَدِهِ مُتَعَدِّدُونَ صَالِحُونَ لِلإِفْتَاءِ أَوْ لا وَفَارَقَ الْجِهَادَ بِخَطَرِهِ نَعَمْ يُتَّجَهُ أَنْ يُتَوَقَّعَ فِيهِ بُلُوغُ مَا قَصَدَهُ وَإِلا كَبَلِيدٍ لا يَتَأَتَّى مِنْهُ ذَلِكَ فَلا إذْ سَفَرُهُ لأَجْلِهِ كَالْعَبَثِ وَيُشْتَرَطُ لِخُرُوجِهِ لِفَرْضِ الْكِفَايَةِ أَنْ يَكُونَ رَشِيدًا وَأَنْ لا يَكُونَ أَمْرَدَ جَمِيلا إلا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَحْرَمٌ يَأْمَنُ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ لَزِمَتْهُ كِفَايَةُ أَصْلِهِ احْتَاجَ لإِذْنِهِ إنْ لَمْ يُنِبْ مَنْ يُمَوِّنُهُ مِنْ مَالٍ حَاضِرٍ وَأَخَذَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ الْفَرْعَ لَوْ لَزِمَتْ أَصْلَهُ مُؤْنَتُهُ امْتَنَعَ سَفَرُهُ إلا بِإِذْنِ فَرْعِهِ إنْ لَمْ يُنِبْ كَمَا مَرَّ ا هـ شَرْحُ م ر
¨ تحفة الحبيب على شرح الخطيب ج 1 كتاب احكام الجهاد
قوله: (سفر جهاد) وحيث حرم السفر فلا يترخص بقصر ولا غيره لعصيانه بسفره. قوله: (وسفر غيره) ولو قصيراً كنحو ميل م ر وقيل: لا يتقيد بميل بل متى خرج من السور. قوله: (على رجل) قيد به لأنه محل الوجوب فغيره أولى ق ل. قوله: (بسفر وغيره) اعترض بما يأتي من أنه إذا دخل الكفار بلدة لنا لا يتوقف على إذن إلا أن يصوّر بما إذا سافر لتجارة لا خطر فيها فاتفق له الجهاد فلا بد من الإذن من الأصول مع أنه لم يسافر للجهاد فصدق أنه جهاد بلا سفر، وتوقف على إذن فالمراد بلا سفر للجهاد فلا ينافي أنه هناك سفر لكن لا للجهاد كذا قاله بعضهم: وهو مبني على قراءة غيره بالجر عطفاً على سفر ويصح قراءة غير بالرفع عطفاً على جهاد فقوله: وغيره أي غير الجهاد بسفر. قوله: (لم يجز إلا بإذنه) أي لأن ذلك من برّ الوالدين فلذلك اشترط رضا جميع الأصول لا الأبوين فقط فليس اشتراط الرضا لأجل احتياج الأصل إليه في المؤنة كما قد يتوهم لعدم فرقهم بين الفرع الغني والفقير وبين البعيد والقريب وبين أن يترك عنده ما يكفيه العمر الغالب أو لا كذا قرره ز ي وهو واضح. قوله: (كذلك) أي يحرم السفر بدون إذنهم وعبارة م ر ويحرم على حر ومبعض ذكر وأنثى جهاد ولو مع عدم سفر إلا بإذن أبويه. وإن علياً من سائر الجهات ولو مع وجود الأقرب ولو كان غنيين لأن برّهما فرض عين هذا إذا كان مسلمين ولم يجب استئذان الكافر لاتهامه بمنعه له حمية لدينه وإن كان عدّواً للمقاتلين أي الذين يريد قتالهم ويلزم المبعض استئذان سيده أيضاً ويحتاج القن لإذن سيده لا أبويه اهــــ بحروفه. قوله: (ولو وجد الأقرب الخ) غاية أي إذا أذن الأقرب لا يجوز السفر حيث منع الأبعد.
فرع: لا يعتبر إذن الأهل في السفر لطلب علم شرعي ولو كان فرض كفاية أو أمكن في البلد ورجا بخروجه زيادة فراغ أو إرشاد شيخ أو نحو ذلك وله ترك طلب العلم غير المتعين بعد شروعه فيه وإن ظهر انتفاعه لا في صلاة الميت أي إذا شرع فيها لا يجوز قطعها ولا يعتبر الإذن في السفر لتجارة أو غيرها حيث لا خطر فيه كركوب بحر أو بادية مخطرة وإن غلب الأمن. اهــــ عباب اهــــ م د وقوله: كركوب بحر مثال للمنفي وقوله: مخطرة أي فيها خطر أي خوف. قوله: (ولو كفاية) أي ولو نحو صنعة لأنها فرض كفاية وأورد عليه أن الجهاد فرض كفاية مع حرمة السفر له إلا بالإذن. وأجيب: بأن فيه من الأخطار ما ليس في غيره إذ هو مبني على المخاوف.
¨ تحفة الحبيب على شرح الخطيب ج 1
كتاب الصلاة
أي بيان حقيقتها وعددها وحكمها. وهي من خصائص هذه الأمة من حيث جمع الخمس والكيفية الآتية، وهي أفضل عبادات البدن الظاهرة، ففرضها أفضل الفرائض ونفلـها أفضل النوافل وأفضلـها الجمعة، ثم عصرها ثم عصر غيرها، ثم صبحها ثم صبح غيرها، ثم العشاء، ثم الظهر، ثم المغرب وبعدها الصوم، ثم الحج ثم الزكاة كما يأتي ق ل مع زيادة. وعبارة الرحماني: وأفضل العبادات بعد الإيمان طلب العلم العيني وأهمه ما يحتاجه المكلف حالاً ثم المصلاة ثم الصوم وسائر الشريعة فرضت بواسطة الوحي إلا الصلاة فإنها من اللـه لنبيه. وفي شرح المنفرجة لشيخ الإسلام: العبادة ما تعبد به شرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه والطاعة غيرهما لأنها امتثال الأمر والنهي. قال: والطاعة توجد بدونهما في النظر المؤدي إلى معرفة اللـه، إذ معرفته إنما تحصل بالنظر والقربة توجد بدون العبادة في القرب التي تحتاج إلى نية كالعتق والوقف اهــــ
¨ نهاية الزين شرح قرة العين ج 1 ص 328
(وحرم) على مدين موسر عليه دين حالّ وإن قل كفلس ولو لذمي وإن كان به رهن وثيق أو ضامن (سفر) للجهاد وغيره وإن قصر كميل ونحوه تقديماً لفرض العين وهو رعاية حق الغير على غيره ولو كان رب الدين مسافراً معه أو في البلد الذي قصدها من عليه الدين لأنه قد يرجع قبل وصوله إليها أو يموت أحدهما (بلا إذن غريم) وبلا ظن رضاه وبلا استنابة بمن يقضيه من مال حاضر وإلا فلا تحريم لوصول الدائن إلى حقه في الحال بخلاف مال غائب لأنه قد لا يصل ولا بد من علم الدائن بالوكيل ومن ثبوت الوكالة ومثل المال الحاضر دين ثابت لمريد السفر على ملىء، لكن لا يكفي الإذن لمن عليه الدين في الدفع للدائن لأن الشخص لا يكون وكيلاً عن غيره في إزالة ملكه وطريقه في ذلك أن يحيل رب الدين بماله على المدين. (و) بلا إذن (أصل) مسلم وإن علا من سائر الجهات ولو مع وجود الأقرب وإن كان رقيقاً لأن بر الأصل فرض عين ويحرم بلا إذنه مع الخوف وإن قصر مطلقاً وسفر طويل ولو مع الأمن إلا لعذر كالسفر لبـيع أو شراء لما لا يتيسر بـيعه أو شراؤه في بلده أو يتيسر لكن يتوقع زيادة في ثمنه من البلد الذي يسافر اليه (لا) سفر (لتعلم فرض) ولو كفاية كصنعة وطلب درجة الفتوى فلا يحرم عليه وإن لم يأذن أصله. والحاصل أنه لا يعتبر إذن الأصل في السفر لطلب علم شرعي أو آلة له ولو كان فرض كفاية أو أمكن في البلد، ورجا بخروجه زيادة فراغ أو إرشاد شيخ أو نحو ذلك، وله طلب العلم غير المتعين بعد شروعه فيه وإن ظهر انتفاعه، بخلاف صلاة الميت فإذا شرع فيها لا يجوز قطعها، ولا يعتبر الإذن في السفر لتجارة وغيرها حيث لا خطر فيه بخلاف ما فيه خطر عظيم: كركوب بحر أو بادية مخطرة، وإن غلب الأمن فيحتاج إلى إذن الأصل، واستشكل ذلك بأن الجهاد فرض كفاية مع حرمة السفر له إلا بإذن. وأجيب بأن فيه من الأخطار ما ليس في غيره إذ هو مبني على المخاوف.
¨ أسنى المطالب شرح روض الطالب ج 8 ص 451
فرع شروط جواز الخروج للجهاد وحج التطوع
(فَرْعٌ يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ وَحَجِّ التَّطَوُّعِ لا) حَجِّ (الْفَرْضِ إذْنُ سَائِرِ) أَيْ جَمِيعِ (أُصُولِهِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ وُجِدَ الأَقْرَبُ) مِنْهُمْ وَأُذِنَ سَوَاءٌ كَانُوا أَحْرَارًا أَمْ أَرِقَّاءَ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا لأَنَّ بِرَّهُمْ مُتَعَيِّنٌ عَلَيْهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ [أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُسْتَأْذِنِهِ فِي الْجِهَادِ أَحَيٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ] بِخِلافِ حَجِّ الْفَرْضِ ; لأَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ وَفِي تَأْخِيرِهِ خَطَرُ الْفَوَاتِ وَلَيْسَ الْخَوْفُ فِيهِ كَالْخَوْفِ فِي سَفَرِ الْجِهَادِ وَالْعُمْرَةُ فِي ذَلِكَ كَالْحَجِّ (لا لِطَلَبِ الْعِلْمِ) أَيْ لا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْخُرُوجِ لَهُ مَعَ الأَمْنِ إذْنُهُمْ (وَلَوْ لَمْ يَتَعَيَّنْ) طَلَبُ الْعِلْمِ ; لأَنَّهُ إنْ تَعَيَّنَ فَكَسَفَرِ الْحَجِّ بَلْ أَوْلَى; لأَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي أَوْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ فَلأَنَّ الْحَجْرَ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَحَبْسَهُ بَعِيدٌ وَلأَنَّهُ بِالْخُرُوجِ يَدْفَعُ الإِثْمَ عَنْ نَفْسِهِ كَالْفَرْضِ الْمُتَعَيِّنِ عَلَيْهِ وَفَارَقَ السَّفَرَ لِلْجِهَادِ بِعِظَمِ خَطَرِهِ (وَكَذَا) لا يُشْتَرَطُ لَهُ ذَلِكَ (لَوْ وَجَدَهُ) أَيْ طَلَبَ الْعِلْمِ بِأَنْ وَجَدَ مِنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ (فِي الْبَلَدِ) الَّذِي هُوَ فِيهِ (لَكِنْ تَوَقَّعَ زِيَادَةَ فَرَاغٍ أَوْ إرْشَادٍ) مِنْ أُسْتَاذٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَمَا لا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْخُرُوجِ لِلتِّجَارَةِ أَنْ لا يَتَمَكَّنُ مِنْهَا بِبَلَدِهِ بَلْ اكْتَفَى بِتَوَقُّعِ زِيَادَةِ رِبْحٍ أَوْ رَوَاجٍ وَقَيَّدَ الرَّافِعِيُّ الْخَارِجَ وَحْدَهُ بِالرَّشِيدِ قَالَ الأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ لا يَكُونَ أَمْرَدَ جَمِيلا يُخْشَى عَلَيْهِ (وَلا) يُشْتَرَطُ إذْنُهُمْ لِلْخُرُوجِ (لِسَفَرِ التِّجَارَةِ وَلَوْ بَعُدَ) كَيْ لا يَنْقَطِعَ مَعَاشُهُ وَيَضْطَرِبَ أَمْرُهُ (إلا) لِلْخُرُوجِ (لِرُكُوبِ بَحْرٍ وَبَادِيَةٍ مُخَطَّرَةٍ) فَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ لِشُمُولِ مَعْنَى الْبِرِّ وَالشَّفَقَةِ
¨ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي ج 2 ص442
باب صلاة المسافر والجمع في السفر
مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَإِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ سَفَرَاً يَكُونُ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ مِيلاً بِالْهَاشِمِيِّ فَلَهُ أَنْ يَقْصِرَ الصَّلاَةَ. قال الماوردي: وهذا صحيح، جملة الأسفار على أربعة أضرب، واجب، وطاعة، ومباح ومعصية.
فالسفر الواجب كالحج والعمرة والجهاد والطاعة، والسفر في طلب العلم وزيارة الوالدين.
والمباح سفر التجارة.
والمعصية السفر في قطع الطريق وإخافة السبل.
فأما سفر المعصية فلا يجوز أن يقصر فيه ولا يفطر، والكلام فيه يأتي فيما بعد.
¨ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي ج 18 ص 168
فصل
أما طلب العلم، فعلى أربعة أقسام:
أحدها: ما تعين فرضه على كل مكلف. وهو ما لا يخلو مكلف من وجوب فرضه عليه: كالطهارة، والصلاة، الصيام. فيلزمه العلم بوجوبه، وصفة أدائه على تفصيله لما روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم أنه قال: «عَلِّمُوهُمْ الطَّهَارَةَ والصَّلاَةَ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ» فلمَّا أَمر بتعليم من لم يلزمه الفرض، كان تعليم من لزمه أولى. ولا يلزمه أن يعرف أحكام الحوادث فيها، لأنها عارضة، وإنما يلتزم الراتب من شروطها.
والقسم الثاني: ما يتعين فرض العلم بوجوبه على كل مكلف، ويتعين فرض العلم بأحكامه على بعض المكلفين دون جميعهم، وهو الزكاة والحج. لأن فرضهما لا يتعين على كل مكلف، ويتعين على بعضهم، فتعين فرض الحكم على من تعين عليه فرض الفعل، فيكون فرض العلم بوجوبه عاماً، وفرض العلم بأحكامه خاصاً.
والقسم الثالث: ما يتعين فرض العلم بوجوبه، ولا يتعين فرض العلم بأحكامه، وهو: تحريم الزنا، والربا، والقتل، والغصب، وأكل الخنزير، وشرب الخمر، فيلزمهم العلم بتحريمه لينتهوا عنه، ولا يلزمهم العلم بأحكامه إذا فعل، لأنهم منتهون عنه.
والقسم الرابع: ما كان فرض العلم به على الكفاية، وهو: جميع الأحكام من أصول وفروع ونوازل، لقول الله تعالى: {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} . فيه تأويلان:
أحدهما: {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} في الجهاد، لتفقه الطائفة المقيمة.
والثاني: {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُم طَائِفَةٌ} في طلب الفقه، لتجاهد الطائفة المتأخرة.
وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم أنه قال: «طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» وفيه تأويلان:
أحدهما: إنه أراد علم ما لا يسع جهله.
والثاني: إنه أراد جملة العلم إذا لم يقم بطلبه من فيه كفاية.
فإذا ثبت أن طلب العلم من فروض الكفاية، توجه فرضه إلى من تكاملت فيه أربعة شروط:
أحدها: أن يكون مكلفاً بالبلوغ والعقل، لأن دخوله في فرض الكفاية تكليف.
والثاني: أن يكون ممن يجوز أن يقلد القضاء بالحرية والذكورية، لأن تقليد القضاء من فروض الكفاية، فلم يدخل في فرض الكفاية امرأة ولا عبدٌ.
والثالث: أن يكون من أهل الزكاة والتصور، ليكون قابلاً للعلم. فإن كان بليداً لا يتصور، خرج من فرض الكفاية لفقد آلة التعلم، كما يسقط فرض الجهاد عن الأعمى والزمن والرابع: أن يقتدر على الانقطاع إليه بما يمده، فإن عجز عنه بعسره خرج من فرض الكفاية لقول النبيّ صلى الله عليه وسلّم «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» .
فإذا تكاملت هذه الشروط الأربعة في عدلٍ، أو فاسق، توجه فرض الكفاية إليه، لأن الفاسق مأمور بالإقلاع عن فسقه، فصار ممن توجه إليه فرض الكفاية مع فسقه.
Nafaqoh
¨ عمدة المفتي والمستفتي جــــ 2 | صـــ 300 (دار المنهاج)
مسألة : ( إذا كان الأصل غنيا والولد فقيرا عاجزا عن الكسب)
إذا كان الأصل غنيا ، والولد فقيرا عاجزا عن الكسب بجنون أو مرض أو أعمى أو زمانة .. وجب على الأصل نفقته ونفقة عياله لا زوجته ، فلا تجب على أبيه – كما في ((العباب)) نفقتها ، وإن عجز عن الكسب للكسل والرعونة .. لم تجب على الأصل نفقته ، بل يكلف الكسب . قاله شيخنا .
قال في ((التحفة)) : (وبحث الأذرعي وجوبها لفرع كبير لم تجر عادته بالكسب، أو شغله عنه اشتغال بالعلم أخذا مما مر في قسم الصدقات انتهى. وهو محتمل ويحتمل الفرق بأن الزكاة مواساة خارجة منه على كل تقدير فصرفت لهذين لأنهما من جنس من يواسي منها، والإنفاق واجب فلا بد من تحقق إيجابه وهو في الفرع العجز لا غير كما يصرح به كلامهم) انتهى كلام ((التحفة)) وإيراد الاحتمالين من غير جزم من ابن حجر يدل على أنه لم يظهر له شيئ من ذلك ، كما أنه لا رد فيه لكلام الشيخ العلامة المحقق شهاب الدين الأذرعي فبحث الأذرعي وجيه ، ومن ثم قال الشهاب الرملي : ذكروا في قسم الصدقات أنه لو قدر على الكسب ، لكن يشتغل بالعلم ، ولو اكتسب لا نقطع عنه .. حلت له الزكاة ، فليكن هنا مثله .
¨ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (4/ 172)
فلو كان الولد صحيحاً بالغاً، قادراً على الاكتساب، لم تجب نفقته على أبيه، وإن لم يكن مكتسباً بالفعل. فإن عاقه عن الاكتساب اشتغال بالعلم مثلاُ، فإنه ينظر: فإن كان العلم متعلقاً بواجباته الشخصية: كأمور العقيدة، والعبادة، فذلك يُعدّ عجزاً عن الكسب، وتجب نفقته على أبيه.أما إن كان العلم الذي يشتغل به من العلوم الكفائية التي يحتاج إليها المجتمع، كالطب، والصناعة، وغيرهما، فلا يخرج الولد بالاشتغال بها عن كونه قادراً على الكسب، والأب عندئذ مخيّر: بين أن يمكِّنه من العكوف على ذلك العلم الذي يشتغل به وينفق عليه، وبين أن يقطع عنه النفقة، ويلجئه بذلك إلى الكسب والعمل:
¨ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (4/ 397)
ثم أخذ في بيان نفقة القريب فقال (ويلزم الفاضل) أي الذي فضل (عن تقوته) بمعنى قوته (و) قوت (عرسه) أي زوجته إن كانت (ليومه وليلته لفرعه) وإن نزل (وأصله) وإن علا (مقلا) أي عاجزا كل منهما عما يكفيه (ولو) كان (كسوبا) ولم يكتسب أو مخالفا في الدين أو غير وارث (ما به استقلا) ..الى أن قال...قال الأذرعي، وقد ذكروا في قسم الصدقات أن من لم تجر عادته بالكسب أو جرت به لكنه يشتغل بالعلم ولو اكتسب لانقطع عنه تحل له الزكاة فلتجب نفقته.... (قوله: فلتجب نفقته) المعتمد عدم الوجوب في صورة الاشتغال بالعلم والفرق أن باب الزكاة أوسع من باب الإنفاق م ر
¨ تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (8/ 347)
(ولا تجب) المؤن (لمالك كفايته ولا) لشخص (مكتسبها) لاستغنائه فإن قدر على كسب ولم يكتسب كلفه إن كان حلالا لائقا به وإلا فلا (وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا) ، أو أعمى، أو مريضا (أو صغيرا أو مجنونا) لعجزه عن كفاية نفسه، ومن ثم لو أطاق صغير الكسب، أو تعلمه، ولاق به جاز للولي أن يحمله عليه وينفق عليه منه فإن امتنع، أو هرب لزم الولي إنفاقه (وإلا) يكن غير المكتسب كذلك (فأقوال: أحسنها: تجب) للأصل والفرع ولا يكلفان الكسب لحرمتهما، وثانيها: لا تجب؛ لأنه غني (والثالث) تجب (لأصل) فلا يكلف كسبا(لا فرع) بل يكلف الكسب نعم لا تكلف الأم أو البنت التزوج؛ لأن حبس النكاح لا غاية له بخلاف سائر الأكساب، وبتزوجها تسقط نفقتها بالعقد وإن كان الزوج معسرا ما لم تفسخ لتعذر إيجاب نفقتين كذا قيل، وفيه نظر؛ لأن نفقتها على الزوج إنما تجب بالتمكين كما مر فكان القياس اعتباره إلا أن يقال: إنها بقدرتها عليه مفوتة لحقها وعليه فمحله في مكلفة فغيرها لا بد من التمكين وإلا لم تسقط عن الأب فيما يظهر (قلت الثالث أظهر والله أعلم) لتأكد حرمة الأصل؛ ولأن تكليفه الكسب مع كبر سنه ليس من المعاشرة بالمعروف المأمور بها، ومحل ذلك إن لم يشتغل بمال الولد ومصالحه، وإلا وجبت نفقته جزما، وبحث الأذرعي وجوبها لفرع كبير لم تجر عادته بالكسب، أو شغله عنه اشتغال بالعلم أخذا مما مر في قسم الصدقات انتهى. وهو محتمل ويحتمل الفرق بأن الزكاة مواساة... (قوله: بل يكلف الكسب) ينبغي ولو صغيرا يقدر عليه فيؤجره الأصل وينفق عليه من أجرته كما علم مما ذكر آنفا اهـ.سم أي إن كان لائقا به كما مر أيضا (قوله: نعم لا تكلف الأم) فيه شيئا اهـ...الى أن قال... (قوله: لم تجر عادته بالكسب) أي: وإن قدر على الكسب وتعلمه وإلا فلا حاجة إلى بحثه لما مر في الشارح قبيل قول المصنف وإن اختلف دينهما وعن ع ش عند قول المصنف، أو مجنونا (قوله: أو شغله عنه إلخ) المعتمد الوجوب حينئذ لكن بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفا بين المشتغلين ويظهر فيمن حفظ القرآن، ثم نسيه بعد البلوغ وكان اشتغاله بحفظه يمنعه من الكسب، إن اشتغاله بالحفظ حينئذ كالاشتغال بالعلم إن لم يتيسر الحفظ في غير أوقات الكسب اهـ.ع ش (قوله: وهو محتمل) أقول بحثه في الثاني متجه بخلافه في الأول فإنه بعيد جدا.
¨ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 111)
(قوله: ولا إن بلغ فرع الخ) هذا مفهوم قيد ملحوظ يعلم من عبارة المنهج أيضا وهو، وعجز الفرع عن كسب يليق به: أي فلا تجب الكفاية على الاصل إن بلغ فرع وترك كسبا له قدرة عليه وكان لائقا به، بخلاف الاصل تجب له وإن ترك كسبا لاق بمثله لما تقدم ويستثنى من الأول ما لو كان مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه فتجب كفايته حينئذ ولا يكلف الكسب.وفي حاشية الجمل: وقع السؤال عما لو حفظ القرآن ثم نسيه بعد البلوغ وكان الاشتغال بحفظه يمنعه من الكسب هل يكون ذلك كاشتغاله بالعلم أم لا؟ والجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه إن تعين طريقا بأن تتيسر القراءة في غير أوقات الكسب كان كالاشتعال بالعلم، وإلا فلا.اهـ.وخرج بقوله بلغ ما إذا لم يبلغ فكفايته تكون على الولي مطلقا ولو كان مكتسبا وترك الكسب اختيارا.نعم: يجوز له أن يحمله على الاكتساب إذا أطاقه وينفق عليه من كسبه وله إيجاره لذلك ولو لاخذ نفقته الواجبة له عليه.
¨ بغية الطالب لمعرفة الديني الواجب للشيخ عبد الله الهرري صـــ : 382
وألحق بعض الأئمة المجتهدين وهو الإمام أحمد بالمجاهدين من يريد الحج إذا لم يكن معه مال فيجوز إعطاؤه من الزكاة ما يحج به وكذلك من أراد التفرغ لطلب العلم إن كانت ترجى منه النجابة أي الوصول إلى الحد الذي يكون فيه مفتيا ينفع الناس أي توفر في الشخص أنه من قوة قريحته وشدة ذكائه وحفظه يرجى أن يصل إلى مرتبة الفتوى فقال الفقهاء إن كان اشتغاله بالعمل يمنعه عن الوصول إلى هذه المرتبة يجوز أن يعطى من الزكاة حتى يستمر في سبيله للوصول إلى هذه المرتبة . ومرتبة الفتوى ليست هينة هي هي بحسب أصلها أن يحفظ مذهبه عن ظهر قلب بحيث لا يشذ عن فهمه إلا مسائل ، ليست مرتبة الفتوى أن يحفظ كتابا أو كتابين أو عشرة . ثم الإفتاء إنما يجوز للثقة أي العدل فلا يجوز أن يستفتى غير العدل العارف.
¨ بغية المسترشدين (ص: 389)
(مسألة : ج) : حد طلب العلم كما هو المتعارف بحضرموت فيما لو أوصى شخص لطلبة العلم من له ملكة يقتدر بها على استخراج المسائل المنصوصة والمفهومة ، أو هو من يقتدر على تصوير المسألة ويستدل لها ، ولا تكفي معرفته باباً أو بابين من الفقه ، بل لا بد أن يكون طالباً وناظراً لجميع أبواب الفقه ، وبهذا يظهر أن من ليس له إلا قراءة مختصر لا سيما المشتملة على فروض الأعيان لا يعد من طلبة العلم ، وأما أهل العلم فالمراد بهم حيث أطلقوا الفقهاء والمفسرون والمحدثون ، فمن هو طالب لواحد من هذه الثلاثة أعطي لا غيرها من العلوم على الأصح ، فمن أخذ شيئاً من غير أهله فقد أكل السحت الحرام ، ولا يجب استيعاب الطلبة ولا يختص بأهل بلد المال.
¨ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج مع ع ش(7/ 220)
(وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا) أو أعمى أو مريضا (أو صغيرا أو مجنونا) لعجزه عن كفاية نفسه.ومن ثم لو أطاق صغير الكسب، أو تعلمه ولاق به جاز للولي أن يحمله عليه وينفق منه عليه، فإن امتنع أو هرب لزم الولي إنفاقه (وإلا) بأن قدر على الكسب، ولم يفعله ولم يكن كما ذكر (فأقوال أحسنها تجب) للأصل والفرع ولا يكلفان الكسب لحرمتهما.وثانيهما لا تجب؛ لأنه غني (والثالث) تجب (لأصل) ولا يكلف كسبا (لا فرع) بل يكلف الكسب (قلت: الثالث أظهره، والله أعلم) لتأكد حرمة الأصل؛ ولأن تكليفه الكسب مع كبر سنه ليس من المعاشرة بالمعروف المأمور بها، ومحل ذلك حيث لم يشتغل بمال ولده ومصالحه وإلا وجبت نفقته جزما...(قوله: أو مجنونا) ومثله ما لو كان له كسب يليق به لكنه كان مشتغلا بالعلم، والكسب يمنعه كما قاله بعضهم قياسا على الزكاة اهـ شيخنا زيادي: أي بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفا بين المشتغلين.
ووقع السؤال عما لو حفظ القرآن ثم نسيه بعد البلوغ وكان الاشتغال بحفظه يمنعه من الكسب هل يكون ذلك كاشتغاله بالعلم أم لا؟ والجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه: إن تعين ذلك طريقا بأن لم تتيسر القراءة في غير أوقات الكسب كان الاشتغال بالعلم وإلا فلا فليراجع، وكتب أيضا لطف الله به قوله أو مجنونا: أي أو سليما من ذلك كله لا يحسن كسبا ولا يقدر على تعلمه(قوله: ولا يكلف كسبا) أي وإن قدر عليه.
¨ حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (2/ 361)
والثاني المسكين وهو من له مال أو كسب لائق به يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه كمن يملك أو يكتسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة والمراد أنه لا يكفيه العمر الغالب ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج أو سيد لأنه غير محتاج كمكتسب كل يوم قدر كفايته واشتغاله بنوافل، والكسب يمنعه منها لاشتغاله بعلم شرعي يتأتى منه تحصيله والكسب يمنعه منه لأنه فرض كفاية، ولا يمنع ذلك أيضا مسكنه وخادمه وثيابه وكتب له يحتاجها، ولا مال له غائب بمرحلتين أو مؤجل فيعطى ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله أو يحل الأجل لأنه الآن فقير أو مسكين. .
: (لا اشتغاله بعلم شرعي) أي فلا يمنع فقره بل يعطى من الزكاة، قيل: ومثلها وجوب نفقته على والده، والمعتمد أنها لا تجب عليه نفقته حينئذ، قال الشهاب م ر: والفرق بينها وبين الزكاة ظاهر، كذا بخط شيخنا الشوبري مرحومي. وقوله " ظاهر " لعله مما علم من أن الفقير قد ثبت له حق في الزكاة، لكن في حاشية ز ي وجوب النفقة كالزكاة إذا كان يتأتى منه العلم، ونصها: مثله أي في وجوب الإنفاق عليه ما لو كان له كسب يليق به لكنه كان مشتغلا بالعلم والكسب يمنعه كما قاله بعضهم قياسا على الزكاة أج. والعلم الشرعي الفقه والتفسير والحديث وآلاتها.
¨ حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 80)
(وأما المولودون فتجب نفقتهم) على الأصول. (بثلاثة شرائط) أي بواحد منها. (الفقر والصغر) لعجزهم. (أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون) لتحقق احتياجهم فلا تجب للبالغين إن كانوا ذوي كسب قطعا وكذا إن لم يكونوا على المذهب وسواء فيه الابن والبنت كما قاله في الروضة. تنبيه: لم يتعرض المصنف لاشتراط اليسار فيمن تجب عليه منهما لوضوحه، والمعتبر في نفقة القريب الكفاية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف» ولأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة.
ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته ويجب إشباعه كما صرح به ابن يونس. ويجب له الأدم كما يجب له القوت: ويجب له مؤنة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى لائقين به. وأجرة طبيب وثمن أدوية والنفقة وما ذكر معها أمتاع تسقط بمضي الزمان وإن تعدى المنفق بالمنع، لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة فإنها معاوضة. وحيث قلنا: بسقوطها لا تصير دينا في ذمته إلا باقتراض قاض بنفسه أو مأذونه لغيبة أو منع أو نحو ذلك ...قوله: (وكذا إن لم يكونوا) أي بالفعل مع قدرتهم على ذلك تأمل أج. بشرط أن يكون لائقا به وإلا وجبت نفقته على أصله ومثله ما لو كان له كسب يليق به لكن كان مشتغلا بالعلم والكسب يمنعه قياسا على الزكاة شوبري. ومحله إذا كان له ذكاء بحيث يحصل منه علم... الى أن قال ...قوله: (ويجب إشباعه) أي شبعا يقدر معه على التردد والتصرف لا ما زاد على ذلك ولا تجب المبالغة في إشباعه. كما لا يكفي سد الرمق كما مر.
¨ حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (4/ 119)
وبما ذكر علم أنهما لو قدرا على كسب لائق بهما، وجبت لأصل لا فرع لعظم حرمة الأصل ولأن فرعه مأمور بمصاحبته بالمعروف، وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السن.... (قوله:، وبما ذكر) أي: من تقييد الفرع بالعجز، والإطلاق في الأصل ح ل، وقوله، وأنه يباع إلخ هذا علم من قوله، وإن لم يفضل عن دينه؛ لأنه أفاد أن كفاية القريب تقدم على وفاء الدين فهي أهم منه فيلزم من هذا أن ما يباع في الدين يباع فيها بالأولى. (قوله: وجبت لأصل لا فرع) فللولي حمل الصغير على الكسب إذا قدر عليه وينفق عليه من كسبه، وله إيجاره لذلك، ولو لأخذ نفقته الواجبة له عليه ح ل قال ع ش على م ر، ولو أمكن الفرع الاكتساب، ومنعه منه الاشتغال بالعلم فهل تجب نفقته على أصله أو لا؟ فيه تردد، والمعتمد الوجوب بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفا بين المشتغلين.
¨ نهاية الزين (ص: 180)
وَلَو كَانَ لَهُ كسب لَائِق بِهِ لكنه كَانَ مشتغلا بِالْعلمِ الشَّرْعِيّ الَّذِي يَتَأَتَّى مِنْهُ تَحْصِيله وَالْكَسْب يمنعهُ جَازَ لَهُ الْأَخْذ من الزَّكَاة قَالَ بَعضهم وَحِينَئِذٍ تجب نَفَقَته على وَالِده وَالْعلم الشَّرْعِيّ الْفِقْه وَالتَّفْسِير والْحَدِيث وآلاتها.
¨ حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (4/ 512)
(قوله: وعجز الفرع عن كسب يليق به) فغير اللائق كالعدم وكذا اللائق إذا منعه منه اشتغاله بالعلم كما له أخذ الزكاة قال حج: وهو محتمل ويحتمل الفرق وفرق بما يطول فراجعه وللولي حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر عليه وينفق عليه من كسبه وله إيجاره لذلك ولو لأخذ نفقته الواجبة له عليه اهـ.
وعبارة ع ش على م ر قوله أو مجنونا مثله ما لو كان له كسب يليق به لكنه مشتغل بالعلم والكسب يمنعه كما قاله بعضهم قياسا على الزكاة اهـ شيخنا ز ي أي بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفا بين المشتغلين ووقع السؤال عما لو حفظ القرآن ثم نسيه بعد البلوغ وكان الاشتغال بحفظه يمنعه من الكسب هل يكون ذلك كاشتغاله بالعلم أم لا
والجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه إن تعين طريقا بأن لم تتيسر القراءة في غير أوقات الكسب كان كالاشتغال بالعلم وإلا فلا فليراجع وكتب أيضا: قوله: أو مجنونا أي أو شبههما من ذلك كله لكنه لا يحسن كسبا ولا يقدر على تعلمه انتهت.
¨ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (10/ 7413)
العجز عن الكسب يكون بإحدى الصفات التالية:
1 ً) ـ الصغر: أي الصغير الذي لم يبلغ به صاحبه حد الكسب، فإن بلغ الغلام لا الأنثى حد الكسب، كان للأب أن يؤجره أو يدفعه إلى حرفة ليكتسب منها، وينفق عليه من كسبه. أما الأنثى فلاتؤجر للخدمة، لما فيها من مخاطر الخلوة بها وهو لا يجوز شرعاً، لكن يجوز تعليمها عند امرأة حرفة معينة مناسبة لها كخياطة أو تطريز أو غزل ونحوها، فإن استغنت بنحوه، وجبت نفقتها في كسبها، ولا تجب نفقتها على الأب إلا إذا كان دخلها لا يكفيها، فتجب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه.وأما الولد الكبير: فلا تجب نفقته على الأب إلا إذا كان عاجزاً عن الكسب لآفة في عقله كالجنون والعته، أو آفة في جسمه كالعمى والشلل وقطع اليدين والرجلين، أو بسبب طلبه العلم، أو بسبب انتشار البطالة وعدم تيسر الكسب له، أو بسبب المرض المانع له من الاكتساب.
وأوجب الحنابلة خلافاً للجمهور النفقة للولد الكبير الفقير، ولو كان صحيحاً، كما أوجبوها للوالد الفقير ولو كان صحيحاً؛ لأنه ولد أو والد فقير محتاج، فاستحق النفقة على والده أو ولده الغني، كما لو كان مريضاً بمرض مزمن، أو مكفوفاً. ويكون المبدأ عند الحنابلة هو وجوب نفقة المولودين والوالدين دون اشتراط نقص الخِلْقة أو نقص الأحكام المكلف بها، في ظاهر المذهب.
2 ً) ـ الأنوثة: تجب نفقة البنت الفقيرة على أبيها مهما بلغت حتى تتزوج، وعندئذ تصبح نفقتها على الزوج، فإذا طلقت عادت نفقتها على الأب، ولا يجوز للأب أن يجبرها على الاكتساب. فإن اكتسبت من مهنة شريفة لا تعرضها للفتنة كخياطة وتعليم وتطبيب، سقطت نفقتها عن الأب، إلا إذا كان كسبها لا يكفيها، فعلى الأب إكمال النفقة التي تحتاجها.
3 ً) ـ المرض المانع من العمل: كالعمى والشلل والجنون والعته ونحوها.
4 ً) ـ طلب العلم الذي يشغل عن التكسب: فالطالب المتعلم حتى ولو كان قادراً على العمل والتكسب، تجب نفقته على أبيه؛ لأن طلب العلم فرض كفاية، فلو ألزم طلبة العلم التكسب، تعطلت مصالح الأمة. وهذا بشرط كون الطالب مجداً ناجحاً، فإن كان مخفقاً في دراسته، فلا جدوى في تعليمه، وعليه الانصراف إلى تعلم مهنة حرة تكفيه.
وأضاف بعض الحنفية: من يلحقه العار بالتكسب بسبب وجاهته وكونه من أبناء الأشراف، فإنه يستحق النفقة على أبيه. وانتقد ذلك بأن الاكتساب لتوفير مؤونته ومؤونة عياله فرض، فكيف يكون عاراً؟! وقالوا: الأولى بأن الولد إذا كان من أبناء الكرام، ولا يستأجره الناس، فهو عاجز يستحق النفقة. والحق أنه لا امتياز في الإسلام لبعض الناس على بعض، وأن كبار الصحابة منهم أبو بكر وعلي كانوا يتجرون ويعملون، وليس في العمل أي عار، فلا وجه لتمييز بعض الأولاد على عامة الناس.
¨ أسنى المطالب في شرح روض الطالب وحاشية الرملي (3/ 443)
(فإن عجز عن الكسب لصغر أو جنون أو مرض أو زمانة) أو نحوها (أو كان) قادرا عليه لكن (لا يليق به وجبت نفقته) ؛ لأن الأول عاجز عن كفاية نفسه، والثاني في معناه وألحق ابن الرفعة بذلك الصحيح المشتغل عن الكسب بالصرف في مال الولد ومصلحته وهو ظاهر وتقدم بيانه في باب الحجر (فلو قدر) عليه، وامتنع منه (وجبت) أي النفقة (للأصل لا الفرع) لعظم حرمة الأصل؛ ولأن فرعه مأمور بمصاحبته بالمعروف، وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السن، وكما يجب الإعفاف ويمتنع القصاص قال الأذرعي: وترجيح وجوبها للأصل فيما ذكر ممنوع فنص الشافعي يقتضي خلافه وبه أجاب جماعة ونقله الماوردي عن الجديد ثم قال فبان لك أن مذهب الشافعي الجديد أنها لا تجب لمكتسب أصلا كان أو فرعا لقدرته على الكسب ويجاب بمنع أن النص يقتضي ما ذكر فقد نقل الرافعي في ذلك قولين فعلم أن له فيه نصين وظاهر أنهما جديدان.(وله) أي للولي (حمل الصغير على الاكتساب) إذا قدر عليه وينفق عليه من كسبه (فإن ترك) الصغير الاكتساب (في بعض الأيام أو هرب وجبت نفقته) على وليه....(قوله: فلو قدر وامتنع إلخ) ذكروا في قسم الصدقات أنه لو قدر على الكسب لكن يشتغل بالعلم، ولو اكتسب لا ينقطع عنه حلت له الزكاة فليكن هنا مثله، ولا يجب على أصله كفايته والفرق بينه وبين الزكاة ظاهر.
Madzhab Hanafi
¨ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 614)
(وكذا) تجب (لولده الكبير العاجز عن الكسب) كأنثى مطلقا وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب وطالب علم لا يتفرغ لذلك، كذا في الزيلعي والعيني. وأفتى أبو حامد بعدمها لطلبة زماننا كما بسطه في القنية، ولذا قيده في الخلاصة بذي رشد....(قوله لولده الكبير إلخ) فإذا طلب من القاضي أن يفرض له النفقة على أبيه أجابه ويدفعها إليه؛ لأن ذلك حقه وله ولاية الاستيفاء ذخيرة، وعليه فلو قال له الأب: أنا أطعمك ولا أدفع إليك لا يجاب، وكذا الحكم في نفقة كل محرم بحر (قوله كأنثى مطلقا) أي ولو لم يكن بها زمانة تمنعها عن الكسب فمجرد الأنوثة عجز إلا إذا كان لها زوج فنفقتها عليه ما دامت زوجة وهل إذا نشزت عن طاعته تجب لها النفقة على أبيها محل تردد فتأمل، وتقدم أنه ليس للأب أن يؤجرها في عمل أو خدمة، وأنه لو كان لها كسب لا تجب عليه (قوله وزمن) أي من به مرض مزمن، والمراد هنا من به ما يمنعه عن الكسب كعمى وشلل، ولو قدر على اكتساب ما لا يكفيه فعلى أبيه تكميل الكفاية (قوله ومن يلحقه العار بالتكسب) كذا في البحر والزيلعي. واعترضه الرحمتي بأن الكسب لمؤنته ومؤنة عياله فرض فكيف يكون عارا، الأولى ما في المنح عن الخلاصة إذا كان من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز. اهـ ومثله في الفتح وسيأتي تمامه.
(قوله كما بسطه في القنية) حاصله أن السلف قالوا بوجوب نفقته على الأب، لكن أفتى أبو حامد بعدمه لفساد أحوال أكثرهم، ومن كان بخلافهم نادر في هذا الزمان فلا يفرد بالحكم دفعا لحرج التمييز بين المصلح والمفسد. قال صاحب القنية: لكن بعد الفتنة العامة يعني فتنة التتار التي ذهب بها أكثر العلماء والمتعلمين نرى المشتغلين بالفقه والأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول كلام العرب يمنعهم الاشتغال بالكسب عن التحصيل ويؤدي إلى ضياع العلم والتعطيل، فكان المختار الآن قول السلف، وهفوات البعض لا تمنع الوجوب كالأولاد والأقارب. اهـ ملخصا، وأقره في البحر.
وقال ح: وأقول الحق الذي تقبله الطباع المستقيمة ولا تنفر منه الأذواق السليمة القول بوجوبها لذي الرشد لا غيره، ولا حرج في التمييز بين المصلح والمفسد لظهور مسالك الاستقامة وتمييزه عن غيره، وبالله التوفيق.
¨ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 228)
وأما البالغ الفقير فلا بد من عجزه بزمانة أو عمى أو فقء العينين أو شلل اليدين أو مقطوع الرجلين أو معتوه أو مفلوج زاد في التبيين أن يكون من أعيان الناس يلحقه العار من التكسب أو طالب علم لا يتفرغ لذلك وفي المجتبى البالغ إذا كان عاجزا عن الكسب وهو صحيح فنفقته على الأب وهكذا قالوا في طالب العلم إذا كان لا يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته عن الأب بمنزلة الزمن والأنثى اهـ.
وفي القنية والظاهر أنه لم يخف على أبي حامد قول السلف بوجوب نفقة طالب العلم على الأب لكن أفتى بعدم وجوبها لفساد أحوال أكثر طلبة العلم فإن من كان منهم حسن السير مشتغلا بالعلوم النافعة يجبر الآباء على الإنفاق عليهم وإنما يطالبهم فساق المبتدعة الذين شرهم أكثر من خيرهم يحضرون الدرس ساعة بخلافيات ركيكة ضررها في الدين أكثر من نفعها، ثم يشتغلون طول النهار بالسخرية والغيبة والوقوع في الناس مما يستحقون به لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فيقذف الله البغض في قلوب آبائهم وينزغ عنهم الشفقة فلا يعطون مناهم في الملابس والمطاعم فيطالبونهم بالنفقة ويؤذونهم مع حرمة التأفيف، ولو علموا بسيرتهم السلف لحرموا الإنفاق عليهم ومن كان بخلافهم نادر في هذا الزمان فلا يفرد بالحكم دفعا لحرج التمييز بين المصلح والمفسد قلت: لكن نرى طلبة العلم بعد الفتنة العامة المشتغلين بالفقه والأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول كلام العرب والاشتغال بالكسب يمنعهم عن التحصيل ويؤدي إلى ضياع العلم والتعطيل فكان المختار الآن قول السلف وهفوات البعض لا تمنع وجوب النفقة كالأولاد والأقارب اهـ.
¨ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 500)
(و) يجب (عليه) أي الموسر (نفقة كل ذي رحم محرم منه) وهو من لا يحل مناكحته على التأبيد مثل الإخوة والأخوات وأولادهما والأعمام والعمات والأخوال والخالات فلا نفقة لذي رحم محرم مثل أولادهم ولا نفقة لمحرم غير ذي رحم كزوجات الآباء والبنين والأصهار وآباء الأمهات والإخوة والأخوات من الرضاعة وأولادهم ولا بد أن يكون المحرمية بجهة القرابة؛ لأنه لو كان قريبا محرما لا من جهتها كابن عم إذا كان أخا من الرضاع فإنه لا نفقة له كما في البحر.وقال ابن أبي ليلى تجب النفقة على كل وارث محرما أو لا.
وقال الشافعي لا تجب النفقة على غير الولدين والمولودين؛ لأن استحقاق الصلة عنده باعتبار الولاد ولنا قراءة ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك وقراءته مشهورة محمولة على السماع من النبي - عليه الصلاة والسلام - فيقيد به مطلق النص (إن كان) ذو الرحم (فقيرا صغيرا) مطلقا (أو أنثى) بالغة فقيرة أو فقيرا ذكرا بالغا مجنونا (أو زمنا أو أعمى أو لا يحسن الكسب لخرقه) الخرق بضم الخاء المعجمة وسكون الراء الحمق (أو لكونه من ذوي البيوتات) كناية عن كونه شريفا عظيما أي لكونه من أعيان الناس يلحقه العار بالكسب (أو) لكونه (طالب علم) لا يقدر على الكسب لاشتغاله بالعلم وهذا إذا كان به رشد كما في الخلاصة ولذا قال صاحب القنية أنا أفتي بعدم وجوبها فإن قليلا منهم حسن السيرة مشتغلا بالعلم الديني وأكثرهم فساق شرهم أكثر من خيرهم يحضرون الدرس ساعة لخلافيات ركيكة ضررها في الدين أكبر من نفعها ثم يشتغلون طول النهار بالسخرية والغيبة والوقوع في الناس وغيرها مما يستحقون به أصلحهم الله تعالى وإيانا بجاه نبيه ولو علم السلف حالهم لحرموا الإنفاق عليهم فضلا أن يفرضوا نفقاتهم ثم قال قلت لكن نرى طلبة العلم بعد الفتنة العامة مشتغلين بالفقه والأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول كلام العرب والاشتغال بالكسب يمنعهم عن التحصيل ويؤدي إلى ضياع العلم والتعطيل فكان المختار الآن قول السلف
¨ فتاوى الأزهر (2/ 251)
المفتي: حسونة النواوى .ذى القعدة 1313 هجرية المبادئ 1- طالب العلم الرشيد عاجز عن الكسب ما دام كذلك .
2- عجزه عن الكسب يجعله كالمعدوم فى حق تأجيل تجنيد من ينفق عليه وعلى والديه أو أحدهما
السؤال : هل طالب العلم يعتبر شرعا عديم الكسب حتى ينظر فى تعميم المعاملة بموجبه على كل طالب علم بالأزهر غير ذوى الماهيات والمرتبات :الجواب : المنصوص عليه فى كتب المذهب أنه إذا كان الابن من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقاتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم الشرعية وبهم رشد كما يؤخذ من البزازية .وفى التنوير وشرحه أنه تجب النفقة بأنواعها على الحر لولده الكبير العاجز عن الكسب كمن يلحقه العار بالتكسب .وطالب علم لا يتفرغ لذلك كما فى الزيلعى والعينى إذا علم ذلك علم أن طالب العلم مادام مشتغلا بالعلوم الشرعية والأدبية يعد عاجزا عن الكسب بسبب ذلك الاشتغال واللّه أعلم