Deskripsi Masalah :
Atas nama toleransi antar umat beragama di negara Indonesia yang menganut Bhinneka Tunggal Ika, sering kita temukan di beberapa event besar seperti perayaan hari Natal, Imlek dan lain - lain. Dalam perayaan tersebut, banyak masyarakat muslim, bahkan salah satu sayap ormas Islam terbesar di Indonesia (Banser) ikut mengamankan non muslim yang sedang beribadah untuk mewujudkan rasa aman, tentram dan damai di hati non muslim yang sedang beribadah.
Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan kepada Polri dan jajarannya untuk mengamankan dan memberi rasa nyaman terhadap umat yang sedang beribadah. Instruksi presiden tersebut diterjemahan oleh pimpinan ormas Islam tersebut supaya ikut membantu pengamanan dalam mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan.
Pertanyaan:
- Bagaimana hukumnya pimpinan ormas Islam menginstruksikan anak buahnya untuk menjaga orang yang beribadah kepada selain Allah ?
- Bagaimana hukumnya orang Islam yang menjaga non muslim yang sedang beribadah atas dasar kesatuan dan persatuan negara?
Jawaban :
a. Tidak benarkan, karena di dalam instruksi tersebut mendorong anak buahnya untuk berbuat maksiat serta toleransi di dalam islam dibatasi tidak sampai menyangkut urusan ibadah mereka..
Jawaban
b. Haram
Referensi :
الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 233)
و منها : ما ذكره الماوردي : أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا و إن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة و ولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة و لا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه
إسعاد الرفيق الجزء 2 صحـ : 93 مكتبة الهداية
وَمِنْهَا كُلُّ قَوْلٍ يَحِثُّ أَحَداً مِنَ اْلخَلْقِ عَلَى نَحْوِ فِعْلِ أَوْ قَوْلِ شَيْئٍ أَوِ اسْتِمَاعٍ إِلَى شَيْءٍ مُحَرَّمٍ فِي الشَّرْعِ وَلَوْ غَيْرَ مُجْمَعٍ عَلىَ حُرْمَتِهِ اهـ
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 9 / ص 393)
( سُئِلَ ) عَنْ كَافِرٍ ضَلَّ عَنْ طَرِيقِ صَنَمِهِ فَسَأَلَ مُسْلِمًا عَنْ الطَّرِيقِ إلَيْهِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَدُلَّهُ الطَّرِيقَ إلَيْهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدُلَّهُ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّا لَا نُقِرُّ عَابِدِي الْأَصْنَامِ عَلَى عِبَادَتِهَا فَإِرْشَادُهُ لِلطَّرِيقِ إلَيْهِ إعَانَةٌ لَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ عَظِيمَةٍ فَحَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
حاشية الجمل الجزء 5 صحـ : 227 مكتبة دار الفكر
( و ) لَزِمَنَا ( مَنْعُهُمْ إِظْهَارَ مُنْكَرٍ بَيْنَنَا ) كَإِسْمَاعِهِمْ إيَّانَا قَوْلَهُمْ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَاعْتِقَادَهُمْ فِي عُزَيْرٍ وَالْمَسِيحِ عَلَيْهِمَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَإِظْهَارُ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَنَاقُوْسٍ وَعِيدٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ بِخِلاَفِ مَا إذَا أَظْهَرُوْهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ كَأَنْ انْفَرَدُوْا فِيْ قَرْيَةٍ وَالنَّاقُوْسُ مَا يَضْرِبُ بِهِ النَّصَارَى ِلأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ اهـ
أنوار البروق في أنواع الفروق الجزء الثالث ص : 16-17
الفرق التاسع عشر والمائة بين قاعدة بر أهل الذمة وبين قاعدة التودد لهم) اعلم أن الله تعالى منع من التودد لأهل الذمة بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) الآية فمنع الموالاة والتودد وقال في الآية الأخرى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم) الآية وقال في حق الفريق الآخر (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين) الآية وقال e(استوصوا بأهل الذمة خيرا) وقال في حديث آخر (استوصوا بالقبط خيرا) فلا بد من الجمع بين هذه النصوص وإن الإحسان لأهل الذمة مطلوب وأن التودد والموالاة منهي عنهما والبابان ملتبسان فيحتاجان إلى الفرق وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله e ودين الإسلام فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله e وذمة دين الإسلام - إلى أن قال - وإذا كان عقد الذمة بهذه المثابة وتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع وصار من قبل ما نهي عنه في الآية وغيرها ويتضح ذلك بالمثل فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينا والقيام لهم حينئذ ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بها هذا كله حرام وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق وأخلينا لهم واسعها ورحبها والسهل منها وتركنا أنفسنا في خسيسها وحزنها وضيقها كما جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس والولد مع الوالد والحقير مع الشريف فإن هذا ممنوع لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير شعائر الله تعالى وشعائر دينه واحتقار أهله ومن ذلك تمكينهم من الولايات والتصرف في الأمور الموجبة لقهر من هي عليه أو ظهور العلو وسلطان المطالبة فذلك كله ممنوع وإن كان في غاية الرفق والأناة أيضا لأن الرفق والأناة في هذا الباب نوع من الرئاسة والسيادة وعلو المنزلة في المكارم فهي درجة رفيعة أوصلناهم إليها وعظمناهم بسببها ورفعنا قدرهم بإيثارها وذلك كله منهي عنه وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادما ولا أجيرا يؤمر عليه وينهى ولا يكون أحد منهم وكيلا في المحاكمات على المسلمين عند ولاة الأمور
بغية المسترشدين ص : 91 (دار الفكر)
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 700)
الوظائف السياسية: بما أن الخليفة كان يجمع أحيانا بين السلطتين التنفيذية والقضائية، فإن وظائفه السياسية كانت تشمل التنفيذ والقضاء. أورد الماوردي ستة منها تعد في الحقيقة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وهي(3):أولا- المحافظة على الأمن والنظام العام في الدولة. عبر الماوردي حمن ذلك بقوله: حماية البيضة (الوطن) والذب عن الحريم (الحرمات) ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين عن تغرير بنفس أو مال، وهذا ما يقوم به الشرطة الآن.ثانيا- الدفاع عن الدولة في مواجهة الأعداء: وعبر عنه الماوردي بقوله: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة، حتى لا تظهر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما.ثالثا- الأشراف على الأمور العامة بنفسه. قال الماوردي: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال، لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح.رابعا- إقامة العدل بين الناس، وذلك على النحو التالي:أ- تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم التصفية، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم.ب- إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاء، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك .