Deskripsi Masalah :
Suatu ketika bapak Shomad pergi ke pasar untuk membeli anak kambing. Ketika dia dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan teman lamanya bernama bapak Nasir, sehingga dia ngobrol sebentar. “Untuk apa kamu beli kambing yang masih kecil Mad?” Tanya pak Nasir kepada pak Shomad penasaran. “Hahaha…! Ini Sir, kalau kambing ini sudah besar dan cukup umur untuk kurban, tak saya jadikan kambing ini untuk kurban, gitu loooh..!” Jawab pak Shomad merasa seru dan serius.
Pertanyaan :
Ø Apa status anak kambing pak Shomad tersebut?
Jawaban :
Khilaf :
Ø Menurut sebagian ulama ucapan pak Shomad tersebut sudah mewajibkan penyembelihan terhadap kambingnya, sebagai hewan qurban yang wajib.
Ø Namun menurut sebagian Ulama Mutaakhirin, ungkapan tersebut masih bisa ditolerir, sehingga tidak menjadi qurban wajib apabila diucapkan oleh orang awam.
Refrensi :
1. جامع العلوم في طوالع الأحكام ص: 156 للشيخ محمد سعيد الدينالداراني
ظاهر كلامهم أن من قال: إن بلغت هذه الشاة سن الأضحية جعلتها أضحية أو إن شفى الله ولدي من مرضه فهي أضحية أو هذه الشاة هدية تعينت وزال ملكه عنها ولا يتصرف إلا بذبحها في الوقت وتفرقتها ولا عبرة بنيته خلاف ذلك لأنه صريح كلامهم ظاهر في أنه من صيغ التقليب للأضحية وهو بالنذر أشبه كما لو قال: إن زرتُ فلانا الوالي فأنا أذبح أو ذبحت شاة أو إن شفاني الله من مرضي ذبحت شاة فإن نوى بجميع ذلك النذر صح ولزمه ما التزمه لأن ذلك كناية فيه لكن لا بد في الذبح من ذكر مصرف مباح فيه قربة أو نية
2. حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 305-306 دار الفكر
ولا تجب الأضحية إلا بالنذر) أى حقيقة أو حكما فالأول كقوله لله على أن أضحى بهذه والثانى كقوله جعلت هذه أضحية فالجعل بمنزلة النذر بل متى قال هذه أضحية صارت واجبة وإن جهل ذلك فما يقع من العوام عند سؤالهم عما يريدون التضحية به من قولهم هذه أضحية تصير به واجبة ويحرم عليهم الأكل منها ولا يقبل قولهم أردنا التطوع بها خلافا لبعضهم وقال الشبراملسى لا يبعد اغتفار ذلك للعوام وهو قريب لكن ضعفه مشايخنا فالجواب المخلص من ذلك أن يقول المسؤول نريد أن نذبحها يوم العيد نعم لا تجب بقوله وقت ذبحها اللهم هذه أضحيتى فتقبل منى يا كريم ونحو ذلك ولا يشترط فى المعينة ابتداء بالنذر نية بخلاف المتطوع والواجبة بالجعل أو بالتعيين عما فى الذمة فيشترط لها نية عند الذبح أو عند التعيين لما يضحى به كالنية فى الزكاة وله تفويضها لمسلم مميز وإن لم يوكله فى الذبح ولو وكل فى الذبح كفت نيته عن نية الوكيل بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضح لم يضر ومن نذر أضحية معينة كأن قال لله على أن أضحى بهذه وفى معناه جعلت هذه أضحية أو نذر أضحية فى ذمته كأن قال لله على أضحية ثم عينها لزمه ذبحها فى وقتها وفاء بمقتضى ما التزمه فلو خرج الوقت لزمه ذبحها قضاء كما نقله الرويانى عن الأصحاب فإن تلفت الأولى بلا تقصير فلا شىء عليه لأنها خرجت عن ملكه بالنذر وصارت وديعة عنده أو تلفت بتقصير لزمه الأكثر من مثلها يوم النحر وقيمتها يوم التلف ليشترى بها كريمة أو مثلين للتالفة فأكثر فإن أتلفها أجنبى لزمه دفع قيمتها للناذر ليشترى بها مثلها فإن لم يجده فدونها وإن تلفت الثانية ولو بلا تقصير بقى الأصل فى ذمته لأن ما التزمه ثبت فى ذمته فهو فى ضمانه إلى حصول الوفاء فيبطل التعيين بتلف المعينة ويعود ما فى الذمة كما كان اهـ
3. بغية المسترشدين - (1/ 563(
مسألة: ي): قال: إن شفاني الله من مرضي فأنا أريد أن أتصدّق أو تصدّقت بدراهم، وإن قدمت من سفري أو زرت فلاناً الولي فأنا أذبح أو ذبحت شاة، فإن نوى بجميع ذلك النذر صح ولزمه ما التزمه لأن ذلك كناية فيه، لكن لا بد في الذبح من ذكر مصرف مباح فيه قربة أو نية ذلك وإلا لم ينعقد، أما ما نذره من التصدّق فيصرف للفقراء والمساكين عند الإطلاق.