Pertanyaan :
Assalamu'alaikum, Yai mau tanya.. Apa hukumnya sholat jum'at yang bertepatan dengan hari besar lainnya ?
Jawaban :
Jika yang dimaksud hari besar adalah hari raya maka hukumnya dirinci sebagai berikut :
- Jika terdapat masyaqqoh maka hukum sholat jum'atnya tidak wajib.
- Jika tidak terdapat masyaqqoh maka hukum sholat jum'atnya Tetap Wajib.
Referensi :
أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 284)
(فرع لو حضر البادون) أي سكان البوادي ونحوهم (للعيد يوم جمعة فلهم الرجوع) قبل صلاتها (وتسقط عنهم، وإن قربوا) منها وسمعوا النداء وأمكنهم إدراكها لو عادوا إليها لخبر زيد بن أرقم قال «اجتمع عيدان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم واحد فصلى العيد في أول النهار وقال يا أيها الناس إن هذا يوم اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن يشهد معنا الجمعة فليفعل ومن أحب أن ينصرف فليفعل» رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده؛ ولأنهم لو كلفوا بعدم الرجوع أو بالعود إلى الجمعة لشق عليهم والجمعة تسقط بالمشاق وقضية التعليل أنهم لو لم يحضروا كأن صلوا العيد بمكانهم لزمتهم الجمعة وفيه عن صاحب الوافي احتمالان أحدهما هذا كأهل البلد والثاني لا للمشقة وفوات تهيئتهم للعيد
المجموع شرح المهذب (4/ 491)
(وإن اتفق يوم عيد ويوم جمعة فحضر أهل السواد فصلوا العيد جاز ان ينصرفوا ويتركوا الجمعة لما روى عن عثمان رضي الله عنه انه قال في خطبته " ايها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من اهل العالية ان يصلي معنا الجمعة فليصل ومن اراد ان ينصرف فلينصرف " ولم ينكر عليه احد
ولانهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيؤا بالعيد فان خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة والجمعة تسقط بالمشقة ومن اصحابنا من قال تجب عليهم الجمعة لان من لزمته الجمعة في غير يوم العيد وجبت عليه في يوم العيد كأهل البلد والمنصوص في الام هو الاول)
المجموع شرح المهذب (4/ 491)
اما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن أهل البلد وفي أهل القرى وجهان الصحيح المنصوص للشافعي في الأم والقديم أنها تسقط
(والثاني) لا تسقط ودليلها في الكتاب وأجاب هذا الثاني عن قول عثمان ونص الشافعي فحملهما على من لا يبلغه النداء
المجموع شرح المهذب (4/ 492
(فرع) في مذاهب العلماء في ذلك
* قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الجمعة علي اهل البلد وسقوطها عن عن اهل القرى وبه قال عثمان ابن عفان وعمر بن عبد العزيز وجمهور العلماء وقال عطاء بن أبي رباح إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلا العصر لا على أهل القرى ولا أهل البلد قال ابن المنذر وروينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير رضي الله عنهم
* وقال أحمد تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد ولكن يجب الظهر
* وقال أبو حنيفة لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل القرى