Breaking

Sabtu, 29 April 2017

Sampaikanlah walaupun hanya setengah ayat !

Hukum Menyicil Menyembelih Aqiqoh

Hukum Menyicil Menyembelih Aqiqoh


Deskripsi Masalah
Anak merupakan buah hati yang sangat di idamkan oleh pasangan Suami Istri, begitu sang buah hati lahir, kehidupan  akan terasa lebih berwarna. Inilah yang di alami oleh Bapak Bakri ketika mendapatkan seorang anak laki-laki.Namun ketika dia hendak meng-Aqiqohi anaknya, dia hanya mampu untuk membeli satu ekor kambing saja. Akhirnya diapun menyembelih kambing tersebut sebagai Aqiqoh. Dua tahun kemudian, kehidupan Bapak Bakri berubah menjadi sukses. Teringat dulu hanya menyembelih satu ekor kambing, diapun menyembelih satu ekor kambing lagi.
Seiring perkembangan zaman, sekarang banyak jasa yang menawarkan penyembelihan aqiqoh, prosesnya yaitu orang yang hendak aqiqoh cukup memberikan sejumlah uang pada pengelola jasa. Selanjutnya mengenai pengadaan hewan, penyembelihan, serta pengolahan daging sepenuhnya ditangani oleh pihak pengelola jasa. Sedangkan bagi pengguna jasa tersebut hanya mengetahui hasil jadinya sesuai dengan pesanan, semisal harga 500 ribu maka yang akan diterima adalah sate 30 porsi dan gule 20 porsi.

NbPengguna jasa tidak tahu menahu terhadap hewan yang digunakan aqiqoh dan proses penyembelihannya.

Pertanyaan:
Apakah praktek penyembelihan yang kedua  ( dua tahun berikutnya ) bisa dikatakan aqiqoh?

Jawab:
Penyembelihan yang kedua tuidak mencukupi aqiqoh sebab tidak sesuai dengan tata cara aqiqoh karena dilakukan dengan cara jual beli sate dan gule.

Referensi:
حاشية الجمل ج 1 ص 225
( سن لمن تلزمه نفقة فرعه ) بتقدير فقره ( أن يعق عنه ) ولا يعق عنه من ماله ويعتبر يساره قبل مضي مدة النفاس وذكر من يعق من زيادتي . قوله ويعتبر يساره ) أي بما يعتبر في زكاة الفطر ، وقوله قبل مضي إلخ أي فإن أيسر قبل ستين يوما طلبت منه إلى بلوغ الولد وإن لم يوسر إلا بعد الستين لم تطلب منه وإن أيسر قبل بلوغ الولد هذا هو المراد ا هـ شيخنا . وعبارة الشوبري فإن أيسر بعد مدة النفاس فلا تندب له قاله في العباب قال في الإيعاب وهو كتعبيرهم بلا يؤمر بها صريح في أن الأصل الموسر بعد الستين لو فعلها قبل البلوغ لم تقع عقيقة بل شاة لحم وهل فعل المولود لها بعد البلوغ كذلك ؛ لأن أصله لما لم يخاطب بها كان هو كذلك أو تحصل بفعله مطلقا ؛ لأنه مستقل فلا ينتفي الندب في حقه بانتفائه في حق أصله . كل محتمل ، وظاهر إطلاقهم الآتي أن من بلغ ولم يعق أحد عنه فيسن له أن يعق عن نفسه يشهد للثاني ا هـ انتهت .

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصالح ج10 ص 419
أحمد والترمذي وكذا الحاكم وأبو داود والنسائي لكن في روايتهما رهينة بدل مرتهن وفي رواية لأحمد وأبي داود ويدمى بتشديد الميم أي يلطخ رأسه بدم العقيقة مكان ويسمى أي بدله وفي موضعه وقال أبو داود ويسمى أصح أي رواية ودراية وفي شرح السنة روي عن الحسن أنه قال يطلى رأس المولود بدم العقيقة وكان قتادة يصف الدم ويقول إذا ذبحت العقيقة تؤخذ صوفة منها فيستقبل بها أوداج الذبيحة ثم توضع على يافوخ الصبي حتى إذا سال شبه الخيط غسل رأسه ثم حلق بعد وكره أكثر أهل العلم لطخ رأسه بدم العقيقة وقالوا كان ذلك من عمل الجاهلية وضعفوا رواية من روى يدمى وقالوا إنما هو يسمى ويروى لطخ الرأس بالخلوق والزعفران مكان الدم اه وأيضا يسن إماطة الأذى فكيف يؤمر بالزيادة وقيل هو الختان وهذا أقرب لو صحت الرواية فيه وعن محمد أي الباقر ابن علي أي زين العابدين ابن الحسين أي ابن علي رضي الله عنهم وإنما سمي الباقر لأنه بقر العلم أي شقه وعلم حقيقته وأصله روي أن جابرا قال لمحمد وهو صغير رسول الله يسلم عليك فقيل له كيف ذلك قال كنت جالسا عند النبي والحسين في حجره وهو يلاعبه فقال يا جابر يولد له مولود اسمه علي إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين فيقوم ولده ثم يولد له ولد اسمه محمد فإن أدركته فأقرئه مني السلام قال مالك بلغني أن زين العابدين كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة حتى مات قال المصنف يكنى أبا جعفر الصادق المعروف بالباقر سمع إباء زين العابدين وجابر بن عبد الله وروى عنه ابنه جعفر الصادق وغيره ولد سنة ست وخمسين ومات بالمدينة سنة سبع عشرة وقيل ثماني عشرة ومائة وهو ابن ثلاث وستين ودفن بالبقيع وسمي الباقر لأنه تبقر في العلم أي توسع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال عق رسول الله أي ذبح عن الحسن بشاة الباء للتعدية أو مزيدة في شرح السنة اختلفوا في التسوية بين الغلام والجارية وكان الحسن وقتادة لا يندبان على الجارية عقيقة وذهب قوم إلى التسوية بينهما عن كل واحد بشاة واحدة لهذا الحديث وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعق عن ولده بشاة الذكور والإناث ومثله عروة بن الزبير وهو قول مالك وذهب جماعة إلى أنه يذبح عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة فقلت أما نفي العقيقة عن الجارية فغير مستفاد من الأحاديث وأما الغلام فيحتمل أن يكون أقل الندب في حقه عقيقة واحدة وكماله ثنتان والحديث يحتمل أنه لبيان الجواز في الاكتفاء بالأقل أو دلالة على أنه لا يلزم من ذبح الشاتين أن يكون في يوم السابع فيمكن أنه ذبح عنه في يوم الولادة كبشا وفي السابع كبشا وبه يحصل الجمع بين الروايات أو عق النبي من عنده كبشا وأمر عليا أو فاطمة بكبش آخر فنسب إليه أنه عق كبشا على الحقيقة وكبشين مجازا والله أعلم


Apakah praktek di atas (jasa penyembelihan aqiqoh) sudah dianggap cukup sebagai aqiqoh?

Jawab:
Tidak mencukupi karena tidak memenuhi praktek penyembelihan

Referensi:

حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ج9 ص 370
(يُسَنُّ) سُنَّةً مُؤَكَّدَةً (أَنْ يَعُقَّ عَنْ) الْوَلَدِ بَعْدَ تَمَامِ انْفِصَالِهِ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَجْمُوعِ خِلافًا لِمَنْ اعْتَمَدَ مُقَابِلَهُ لا سِيَّمَا الأَذْرَعِيُّ لا قَبْلَهُ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلامِهِمْ لَكِنْ يَنْبَغِي حُصُولُ أَصْلِ السُّنَّةِ بِهِ ; لأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى عِلْمِ وُجُودِهِ وَقَدْ وَجَدُوا وَالْعَاقَّ هُوَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بِتَقْدِيرِ فَقْرِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لا الْوَلَدُ بِشَرْطِ يَسَارِ الْعَاقِّ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِيمَا يَظْهَرُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ أَكْثَرِ النِّفَاسِ وَإِلا لَمْ تُشْرَعْ لَهُ وَفِي مَشْرُوعِيَّتِهَا لِلْوَلَدِ حِينَئِذٍ بَعْدَ بُلُوغِهِ احْتِمَالانِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَأَنَّ ظَاهِرَ إطْلاقِهِمْ سَنُّهَا لِمَنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ الأَوَّلُ لأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُسْتَقِلٌّ فَلا يَنْتَفِي النَّدْبُ فِي حَقِّهِ بِانْتِفَائِهِ فِي حَقِّ أَصْلِهِ. قوله: (والعاق) أي من يسن له العق اهــــ رشيدي قوله: (من مال نفسه) انظر هذا متعلق بماذا اهــــ رشيدي (أقول) لعله متعلق بمقدر معلوم من المقام أي يعق من مال الخ قوله: (لا الولد) أي أما ماله فلا يجوز للولي أن يعق عنه من ذلك لأن العقيقة تبرع وهو ممتنع من مال المولود فإن فعل ضمن كما نقله في المجموع عن الأصحاب اهــــ مغني قوله: (بشرط يسار العاق إلخ) عبارة المغني ولو كان الولي عاجزاً عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر بها قبل تمام السابع استحبت في حقه وإن أيسر بها بعد السابع مع بقية مدة النفاس أي أكثره كما قاله بعض المتأخرين لم يؤمر بها وفيما إذا أيسر بها بعد السابع في مدة النفاس تردد للأصحاب ومقتضى كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها ولا يفوت على الولي الموسر بها حتى يبلغ الولد فإن بلغ يحسن له أن يعق عن نفسه تداركاً لما فات اهــــ قوله: (قبل مضي إلخ) متعلق بيسار العاق اهــــ رشيدي قوله: (وإلاّ لم تشرع) وفاقاً للمغني كما مر آنفاً قوله: (حينئذٍ) أي حين إذ لم تشرع لوليه قوله: (احتمالان) تشرع لا تشرع اهــــ سيد عمر. قوله: (وإن ظاهر إلخ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على قوله وفي مشروعيته وليس من كلام شرح العباب وليس كذلك بل هو من كلامه عبارة البجيرمي عن الشوبري نصه فإن أيسر بعدها أي مدة النفاس فلا يندب له قاله في العباب قال في الإيعاب وهو كتعبيرهم بلا يؤمر بها صريح في أن الأصل الموسر بعد الستين أي أكثر مدة النفاس لو فعلها قبل البلوغ لم تقع عقيقة بل شاة لحم وقولهم لا آخر لوقتها محمول على ما إذا كان الأصل موسراً في مدة النفاس وهل فعل المولود لها بعد البلوغ كذلك لأن أصله لما لم يخاطب بها كان هو كذلك أو تحصل بفعله مطلقاً لأنه مستقل فلا ينتفي الثواب في حقه بانتفائه في حق أصله كل محتمل وظاهر إطلاقهم الآتي أن من بلغ ولم يعق أحد عنه يسن له أن يعق عن نفسه يشهد للثاني

في مغني المحتاج ص6/142 مانصه :
تَنْبِيهٌ : لَوْ كَانَ الْوَلِيُّ عَاجِزًا عَنْ الْعَقِيقَةِ حِينَ الْوِلَادَةِ ثُمَّ أَيْسَرَ بِهَا قَبْلَ تَمَامِ السَّابِعِ اُسْتُحِبَّتْ فِي حَقِّهِ , وَإِنْ أَيْسَرَ بِهَا بَعْدَ السَّابِعِ مَعَ بَقِيَّةِ مُدَّةِ النِّفَاسِ أَيْ أَكْثَرِهِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا , وَفِيمَا إذَا أَيْسَرَ بِهَا بَعْدَ السَّابِعِ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ تَرَدُّدٌ لِلْأَصْحَابِ , وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَنْوَارِ تَرْجِيحُ مُخَاطَبَتِهِ بِهَا , وَلَا يَفُوتُ عَلَى الْوَلِيِّ الْمُوسِرِ بِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْوَلَدُ , فَإِنْ بَلَغَ سُنَّ أَنْ يَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ تَدَارُكًا لِمَا فَاتَ , وَمَا قِيلَ إنَّهُ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَاطِلٌ وَيُسَنُّ أَنْ يُعَقَّ عَمَّنْ مَاتَ قَبْلَ السَّابِعِ أَوْ بَعْدَهُ بَعْدَ أَنْ تَمَكَّنَ مِنْ الذَّبْحِ .

أسنى المطالب شرح روض الطالب ج 3 ص 358
(وَإِنَّمَا يَجُوزُ) ذَبْحُهَا (بَعْدَ الْوِلادَةِ) لا قَبْلَهَا لِتَلاعُبِهِ بِالْعِبَادَةِ بَلْ هِيَ حِينَئِذٍ شَاةُ لَحْمٍ لِعَدَمِ دُخُولِ سَبَبِهَا وَذِكْرُ عَدَمِ الْجَوَازِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَعِبَارَةُ الأَصْلِ, وَلا تُحْسَبُ قَبْلَ الْوِلادَةِ بَلْ تَكُونُ شَاةَ لَحْمٍ (وَلا تَفُوتُ عَلَى الْوَلِيِّ) الْمُوسِرِ بِهَا (حَتَّى يَبْلُغَ) الْوَلَدُ (فَإِنْ بَلَغَ فَحَسَنٌ أَنْ يَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ) تُدَارُ كَالْمَسَافَاتِ وَمَا رُوِيَ [أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ] قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَاطِلٌ.

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 12 صـ 415

قال عق رسول الله أي ذبح عن الحسن بشاة الباء للتعدية أو مزيدة في شرح السنة اختلفوا في التسوية بين الغلام والجارية وكان الحسن وقتادة لا يندبان على الجارية عقيقة وذهب قوم إلى التسوية بينهما عن كل واحد بشاة واحدة لهذا الحديث وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعق عن ولده بشاة الذكور والإناث ومثله عروة بن الزبير وهو قول مالك وذهب جماعة إلى أنه يذبح عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة فقلت أما نفي العقيقة عن الجارية فغير مستفاد من الأحاديث وأما الغلام فيحتمل أن يكون أقل الندب في حقه عقيقة واحدة وكماله ثنتان والحديث يحتمل أنه لبيان الجواز في الاكتفاء بالأقل أو دلالة على أنه لا يلزم من ذبح الشاتين أن يكون في يوم السابع فيمكن أنه ذبح عنه في يوم الولادة كبشا وفي السابع كبشا وبه يحصل الجمع بين الروايات أو عق النبي من عنده كبشا وأمر عليا أو فاطمة بكبش آخر فنسب إليه أنه عق كبشا على الحقيقة وكبشين مجازا والله أعلم

ngaji9.com: Sampaikanlah walaupun hanya setengah ayat !