Breaking

Selasa, 28 Februari 2017

Sampaikanlah walaupun hanya setengah ayat !

Hukum Jual Beli Aplikasi

Hukum Jual Beli Aplikasi

Microsoft windows adalah sebuah perangkat lunak yang ada di dalam sebuah laptop atau kumputer untuk kecanggihannya tidak bisa di pungkiri karena dengan system tersebut sebuah laptop bisa di gunakan, selain itu banyak aplikasi yang bisa di beli di pasar online yang tidak mungkin untuk bisa di sebutkan satu-persatu, bahkan ada beberapa orang yang kaya raya sebab mahir di penjualan aplikasi online ataupun offline salah satunya adalah Nabil Zain yang sukses menjual aplikasi-aplikasi laptop atau kumputer lewat flash disk dengan cara di copy ke dalam flash disk pembelinya.

Catatan Kaki : Aplikasi tersebut ada yang original dan ada yang bajakan


Pertanya’an :
a.     Apakah sah menurut fiqh transaksi offline tersebut mengingat mabi’nya adalah manfa’at ?

Jawaban:
a.      Jika original hukumnya sah dan boleh, dan jika bajakan hukumnya tidak boleh.

REFERENSI:

& حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 5 / ص 271(
 وشرعا مقابلة مال بمال وأحسن من ذلك قول غيره عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة فخرج بالعقد المعاطاة وبالمعاوضة نحو الهبة وبالمالية نحو النكاح وبإفادة ملك العين الإجارة وبغير وجه القربة القرض والمراد بالمنفعة بيع حق الممر والتقييد بالتأبيد فيه لإخراج الإجارة أيضا وإخراج الشيء الواحد بقيدين غير معيب ا ه برماوي
& الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 36 / ص 32)
 وَقَال عَبْدُ الْوَهَّابِ الْبَغْدَادِيُّ : هُوَ مَا يُتَمَوَّل فِي الْعَادَةِ وَيَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ (2) . وَعَرَّفَ الزَّرْكَشِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ الْمَال بِأَنَّهُ مَا كَانَ مُنْتَفَعًا بِهِ ، أَيْ مُسْتَعِدًّا لأَِنْ يُنْتَفَعَ بِهِ (3) .وَحَكَى السُّيُوطِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَال : لاَ يَقَعُ اسْمُ الْمَال إِلاَّ عَلَى مَا لَهُ قِيمَةٌ يُبَاعُ بِهَا ، وَتَلْزَمُ مُتْلِفَهُ ، وَإِنْ قَلَّتْ ، وَمَا لاَ يَطْرَحُهُ النَّاسُ ، مِثْل الْفَلْسِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (4) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ : الْمَال شَرْعًا مَا يُبَاحُ نَفْعُهُ مُطْلَقًا ، أَيْ فِي كُل الأَْحْوَال ، أَوْ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ بِلاَ حَاجَةٍ (5) .

& المدخل في الفقه العام للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء  ج 3 ص 231-232
في الفقه الأجنبييقسمون الأموال إلى أموال مادية وأموال معنوية ويريدون بالمعنوية ما كان له اعتبار في ثروة الإنسان ولكنه ليس أعيانا مادية في الوجود الخارجية فتدخل في ذلك الحقوق الشخصية والعينية والمنافع والملكية الأدبية للمؤلفين في انحصار حق طبع مؤلفتهم والملكية الصناعية المخترعين وحق استعمال العناوين التجارية ونحو ذلك وكل منفعة أو حق خولها القانون انسانا فهو مال معنوي يمكن أن يباع ويشترى, وهذا التقسيم لا يناسب مع مفهوم المال بالنظر الشرعي المبني عليه بحثنا.
& الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 30 / ص 248)
صور عقد الفضولي : من صور عقد الفضولي ما يأتي : الصورة الأولى : بيع الغاصب :10 - اختلف الفقهاء في بيع الغاصب ، فذهب الحنفية والمالكية ، والشافعي في القديم وهو رواية عن أحمد إلى صحة عقد بيع الغاصب ونفوذه بالإجازة (3) . ووجهة نظرهم أن بيع الغاصب لا يخرج عن كونه عقدا فضوليا توفرت فيه جميع الشروط المطلوبة للصحة ، فيلزم القول بصحته ونفوذه إذا أجازه المالك ، ويعبر عن ذلك السرخسي فيقول : فإن من أصلنا أن ما له مجيز حال وقوعه يتوقف على الإجازة ، وأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء ، ولكن الشرط لتمام العقد بالإجازة بقاء المتعاقدين والمعقود عليه والمجيز وذلك كله باق هنا (1) . وقال الخرشي : إن الغاصب أو المشتري منه إذا باع الشيء المغصوب فإن للمالك أن يجيز ذلك البيع ؛ لأن غايته أنه بيع فضولي ، وله أن يرده ، وظاهره سواء قبض المشتري المبيع أم لا ، وظاهره علم المشتري أنه غاصب أم لا . (2)وذهب الشافعي في الجديد وهو أظهر الروايتين عن أحمد إلى بطلان بيع الغاصب (3) .وينظر التفصيل في مصطلح : ( بيع الفضولي ) .
b.      Kalau sah bagaimana menjual aplikasi yang bajakan tersebut ?

Jawaban:
Hukum menjual aplikasi bajakan tidak boleh

REFERENSI:
& الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 386)
حق التأليف والنشر والتوزيع :
أ - أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعاً على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة ( وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس ) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوباً شرعاً. والمؤلف قد بذل جهداً كبيراً في إعداد مؤلْفه، فيكون أحق الناس به، سواء فيما يمثل الجانب المادي: وهوالفائدة المادية التي يستفيدها من عمله، أو الجانب المعنوي: وهو نسبة العمل إليه. ويظل هذا الحق خالصاً دائماً له، ثم لورثته لقول النبي صلّى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: « من ترك مالاً أو حقاً فلورثته » . وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف، أي أنه معصية موجبة للإثم شرعاً، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدواناً وظلماً، وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه.وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة: ( حق التأليف محفوظ للمؤلف ) أم لا، لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية، والمنافع تعد من الأموال المتقوّمة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية، لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها،
& الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 30 / ص 248)
صور عقد الفضولي : من صور عقد الفضولي ما يأتي : الصورة الأولى : بيع الغاصب :10 - اختلف الفقهاء في بيع الغاصب ، فذهب الحنفية والمالكية ، والشافعي في القديم وهو رواية عن أحمد إلى صحة عقد بيع الغاصب ونفوذه بالإجازة (3) . ووجهة نظرهم أن بيع الغاصب لا يخرج عن كونه عقدا فضوليا توفرت فيه جميع الشروط المطلوبة للصحة ، فيلزم القول بصحته ونفوذه إذا أجازه المالك ، ويعبر عن ذلك السرخسي فيقول : فإن من أصلنا أن ما له مجيز حال وقوعه يتوقف على الإجازة ، وأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء ، ولكن الشرط لتمام العقد بالإجازة بقاء المتعاقدين والمعقود عليه والمجيز وذلك كله باق هنا (1) . وقال الخرشي : إن الغاصب أو المشتري منه إذا باع الشيء المغصوب فإن للمالك أن يجيز ذلك البيع ؛ لأن غايته أنه بيع فضولي ، وله أن يرده ، وظاهره سواء قبض المشتري المبيع أم لا ، وظاهره علم المشتري أنه غاصب أم لا . (2)وذهب الشافعي في الجديد وهو أظهر الروايتين عن أحمد إلى بطلان بيع الغاصب (3) .وينظر التفصيل في مصطلح : ( بيع الفضولي ) .
& الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 103)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 10/1409 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م. بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. الفقه  أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً. ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها
c.       Kalau tidak boleh bagaimana solusinya karena banyak laptop yang menggunakan aplikasi bajakan?

Jawaban:
jika memungkinkan maka harus dikembalikan, namun jika tidak memungkinkan maka hendaknya bershadaqah untuknya atau memperbanyak kebaikan.

REFERENSI:

& حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 10 / ص 773)
  قال الزركشي ثم رأيت في منهاج العابدين للغزالي أن الذنوب التي بين العباد إما في المال فيجب رده عند المكنة فإن عجز لفقر استحله فإن عجز عن استحلاله لغيبته أو موته وأمكن التصدق عنه فعله وإلا فليكثر من الحسنات ويرجع إلى الله تعالى ويتضرع إليه في أن يرضيه عنه يوم القيامة وأما في النفس فيمكنه أو وليه من القود فإن عجز رجع إلى الله تعالى في إرضائه عنه يوم القيامة وأما في العرض فإن اغتبته أو شتمته أو بهته فحقك أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك معه إن أمكنك بأن لم تخش زيادة غيظ وهياج فتنة في إظهار ذلك فإن خشيت ذلك فالرجوع إلى الله ليرضيه عنك
d.      Dan bagaimana pula hukum pebjualan aplikasi online ?

Jawaban:
Hukum jual beli aplikasi hukumnya boleh

REFERENSI:
& حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 5 / ص 271(
 وشرعا مقابلة مال بمال وأحسن من ذلك قول غيره عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة فخرج بالعقد المعاطاة وبالمعاوضة نحو الهبة وبالمالية نحو النكاح وبإفادة ملك العين الإجارة وبغير وجه القربة القرض والمراد بالمنفعة بيع حق الممر والتقييد بالتأبيد فيه لإخراج الإجارة أيضا وإخراج الشيء الواحد بقيدين غير معيب ا ه برماوي


& الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 36 / ص 32)
 وَقَال عَبْدُ الْوَهَّابِ الْبَغْدَادِيُّ : هُوَ مَا يُتَمَوَّل فِي الْعَادَةِ وَيَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ (2) . وَعَرَّفَ الزَّرْكَشِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ الْمَال بِأَنَّهُ مَا كَانَ مُنْتَفَعًا بِهِ ، أَيْ مُسْتَعِدًّا لأَِنْ يُنْتَفَعَ بِهِ (3) .وَحَكَى السُّيُوطِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَال : لاَ يَقَعُ اسْمُ الْمَال إِلاَّ عَلَى مَا لَهُ قِيمَةٌ يُبَاعُ بِهَا ، وَتَلْزَمُ مُتْلِفَهُ ، وَإِنْ قَلَّتْ ، وَمَا لاَ يَطْرَحُهُ النَّاسُ ، مِثْل الْفَلْسِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (4) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ : الْمَال شَرْعًا مَا يُبَاحُ نَفْعُهُ مُطْلَقًا ، أَيْ فِي كُل الأَْحْوَال ، أَوْ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ بِلاَ حَاجَةٍ (5) .
& المنثور في القواعد - الزركشي - (ج 2 / ص 391)
قال الفهاء كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا فى اللغة يحكم فيه العرف ومثلوه بالحرز فى السرقة والتفرق فى البيع والقبض ووقت الحيض وقدره ومرادهم أنه يختلف حالة باختلاف الأحوال والأزمنة

ngaji9.com: Sampaikanlah walaupun hanya setengah ayat !